In force Last amended 8/2/1446 AH
Saudi Labor Law
نظام العمل
The Labor Law covers definitions and general provisions, recruitment, employment of non-Saudis, training, employment relations, working conditions, part-time work, occupational safety and health, work of women and juveniles, maritime work, mines and quarries, labor inspection, labor dispute settlement bodies, and penalties.
- Articles
- 247
- In force
- 211
- Amended
- 108
- Issued
- 23/8/1426 AH
Issued by: مرسوم ملكي رقم م/51 بتاريخ 23 / 8 / 1426 · قرار مجلس الوزراء رقم 219 بتاريخ 22 / 8 / 1426
Each article shows the official Arabic text, which is the only legally binding version, followed by our plain-English explanation.
Browse Labor Law by topic
Definitions and General Provisions of the Labor Law34 articlesThe Employment Contract27 articlesProbation Period3 articlesWages24 articlesWorking Hours and Overtime21 articlesLeave15 articlesTerminating the Employment Contract21 articlesEnd-of-Service Award10 articlesDisciplinary Penalties13 articlesSafety and Work Injuries46 articlesEmployment of Women11 articlesEmployment of Juveniles9 articlesRecruitment and Employing Non-Saudis25 articlesTraining and Qualification13 articlesPart-Time Work3 articlesMaritime Work and Mining27 articlesLabor Inspection13 articlesLabor Disputes3 articlesPenalties and Fines8 articles
Articles of the Saudi Labor Law
الباب الأول: التعريفات والأحكام العامةArticles 1–21
- Article 1تحدد المادة الأولى الاسم الرسمي لهذا النظام وهو «نظام العمل»، وهو الاسم الذي يُرجع إليه في العقود والقرارات وسائر مواد النظام.
- Article 2تحدد المادة 2 معاني المصطلحات الواردة في نظام العمل، مثل العامل وصاحب العمل والأجر الأساسي والفعلي والخدمة المستمرة وأنواع العمل والإسناد والاستقالة.Amended M/44
- Article 3تقرر المادة أن العمل حق للمواطن، ولا يمارسه غيره إلا بشروط النظام، وأن المواطنين متساوون في العمل دون تمييز بسبب الجنس أو الإعاقة أو السن أو غيرها.Amended
- Article 4تلزم المادة 4 صاحب العمل والعامل معًا بمراعاة أحكام الشريعة الإسلامية في كل ما يتعلق بتطبيق أحكام نظام العمل.
- Article 5تحدد المادة 5 نطاق سريان نظام العمل: كل عقد عمل بأجر تحت إدارة صاحب عمل، وعمال الحكومة والمؤسسات العامة والخيرية، وعقود التدريب، والعاملين بعض الوقت بحدود معينة.Amended
- Article 6تحدد المادة 6 الأحكام التي تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت، وهي الواجبات والتأديب وساعات العمل والراحة والعمل الإضافي والعطلات والسلامة وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
- Article 7تستثني المادة 7 خمس فئات من تطبيق نظام العمل، مع إلزام الوزير بإصدار لوائح خاصة لأربع منها تُطبَّق على مخالفتها عقوبات المادة 229.Amended M/44
- Article 8تقضي المادة 8 ببطلان أي شرط يخالف نظام العمل، وبطلان أي إبراء أو مصالحة عن حقوق العامل النظامية أثناء سريان العقد، ما لم يكن ذلك أكثر فائدة للعامل.
- Article 9تلزم المادة 9 باستعمال اللغة العربية في عقود العمل والسجلات والبيانات وتعليمات صاحب العمل، وتجعل النص العربي هو المعتمد وحده عند وجود ترجمة أجنبية.
- Article 10تُحسب كل المدد والمواعيد الواردة في نظام العمل بالتقويم الهجري، إلا إذا نص عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل على استخدام تقويم آخر.
- Article 11تُلزم المادة 11 من يُعهد إليه بتنفيذ عمل أصلي لصاحب العمل، أو جزء منه، بمنح عماله جميع الحقوق والمزايا التي يمنحها صاحب العمل الأصلي لعماله.Amended
- Article 11 bisتمنح المادة الوزير صلاحية اتخاذ الإجراءات التي تكفل تحسين أداء سوق العمل وتنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة، دون الإخلال بأحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة.Amended
- Article 12تكلف المادة 12 الوزارة بإعداد نموذج موحد أو أكثر للائحة تنظيم العمل يشمل الميزات والمخالفات والجزاءات التأديبية، ووضع ضوابط وآليات اعتماد هذه اللوائح.Amended
- Article 13تلزم المادة 13 كل صاحب عمل بإعداد لائحة لتنظيم العمل وفق نموذج الوزارة، مع جواز إضافة أحكام لا تخالف النظام، ووجوب إعلانها وتعديلاتها للعاملين.Amended
- Article 14يصدر الوزير بقرار منه نموذجًا أو نماذج للوائح تنظيم العمل ليسترشد بها أصحاب العمل.Repealed
- Article 15تلزم المادة 15 صاحب العمل عند بدء العمل في أي منشأة بإبلاغ مكتب العمل المختص كتابةً ببيانات المنشأة ونشاطها وعدد عمالها واسم مديرها المسؤول.
- Article 16تلزم المادة صاحب العمل الذي لا يدير منشأته بنفسه بتعيين مدير مسؤول مقيم يمثله، وإبلاغ مكتب العمل باسمه وبأي تغيير خلال 7 أيام، مع بقاء مسؤوليته الأصلية.
- Article 17تلزم المادة صاحب العمل بحفظ السجلات والملفات التي تحددها اللائحة في مكان العمل، وتعليق جدول ظاهر بمواعيد العمل والراحة والمناوبات.
- Article 18تبقى عقود العمل نافذة والخدمة مستمرة عند انتقال ملكية المنشأة أو تغيّر شكلها النظامي، ويتضامن المالك السابق والجديد في حقوق العمال السابقة.
- Article 19تجعل المادة 19 مستحقات العامل أو ورثته ديونًا ممتازة من الدرجة الأولى على جميع أموال صاحب العمل، مع صرف أجر شهر معجل عند الإفلاس أو التصفية.
- Article 20تحظر المادة على صاحب العمل والعامل إساءة استعمال أحكام النظام ولوائحه، وتمنع أيًا منهما من الضغط على حرية الآخر أو حرية الغير بما يخالف حرية العمل أو اختصاص جهة تسوية الخلافات.
- Article 21تلزم المادة 21 الوزير بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كلما دعت الحاجة إلى ذلك من أجل تنفيذ أحكام نظام العمل.
الباب الثاني: تنظيم عمليات التوظيفArticles 22–31
- Article 22تُلزم المادة 22 الوزارة بتوفير قنوات توظيف مجانية تساعد العمال وأصحاب الأعمال على التلاقي، وتجمع بيانات سوق العمل، وتسجّل طالبي العمل وتوجههم للتدريب المناسب.Amended M/44
- Article 23تمنح المادة 23 كل مواطن في سن العمل، قادر على العمل وراغب فيه، حق طلب قيد اسمه في قنوات التوظيف مع تقديم بياناته الأساسية.Amended M/44
- Article 24تُحيل المادة 24 إلى اللائحة تحديد قواعد عمل قنوات التوظيف وإجراءاتها ونماذج سجلاتها وإشعاراتها وجداول تصنيف المهن، لتكون أساس تنظيم عمليات التوظيف.Amended M/44
- Article 25تلزم المادة 25 كل صاحب عمل بإرسال بيانات دورية إلى الوزارة عن الوظائف الشاغرة والمستحدثة، وترشيحات المواطنين، وبيانات عماله، وتقرير سنوي عن حالة العمل.Amended M/44
- Article 26تلزم المادة كل منشأة، مهما كان حجمها أو نشاطها، باستقطاب السعوديين وتوظيفهم وتدريبهم، وألا تقل نسبتهم عن 75% من العمال، مع جواز تخفيضها مؤقتًا بقرار الوزير.
- Article 27تمنح المادة 27 الوزير صلاحية إلزام أصحاب العمل في نشاطات ومهن ومناطق محددة بعدم توظيف العمال إلا بعد تسجيلهم في قنوات التوظيف وفق شروط يحددها بقرار منه.Amended M/44
- Article 28تلزم المادة 28 كل صاحب عمل لديه 25 عاملاً فأكثر، إذا سمحت طبيعة عمله، بتشغيل 4% على الأقل من عماله من ذوي الإعاقة المؤهلين مهنياً وإبلاغ الوزارة ببياناتهم.Amended M/44
- Article 29تلزم صاحب العمل بتوظيف العامل الذي أصيب إصابة عمل لديه ونقصت قدراته في عمل آخر مناسب بأجر ذلك العمل، دون المساس بحقه في التعويض عن الإصابة.
- Article 30تشترط المادة 30 الحصول على ترخيص من الوزارة لممارسة نشاط توظيف السعوديين أو استقدام العمال أو الإسناد، وتحيل الضوابط إلى اللائحة وتكلّف الوزارة باقتراح الرسوم.Amended M/44
- Article 31تقرر المادة أن العامل السعودي الذي وُظّف عبر مكتب أو شركة، والعامل المستقدَم نيابة عن صاحب العمل، يُعدّان عاملين لدى صاحب العمل بعلاقة عقدية مباشرة.Amended M/44
الباب الثالث: توظيف غير السعوديينArticles 32–41
- Article 32تشترط المادة 32 الحصول على موافقة الوزارة مسبقًا قبل أي استقدام لعمال من خارج المملكة بقصد العمل.
- Article 33تشترط المادة 33 حصول العامل غير السعودي على رخصة عمل من الوزارة قبل مزاولة أي عمل، وتحدد 3 شروط لمنحها.
- Article 34تقرر المادة 34 أن أي تصريح أو ترخيص مطلوب من جهة أخرى لممارسة العمل أو المهنة لا يغني عن رخصة العمل الصادرة من الوزارة لغير السعودي.
- Article 35تجيز المادة للوزارة الامتناع عن تجديد رخصة عمل العامل غير السعودي إذا خالف صاحب العمل معايير التوطين أو ضوابط اللائحة، مع حماية العامل بإمكانية نقل خدمته دون موافقة صاحب العمل المخالف.Amended M/44
- Article 36تلزم المادة 36 الوزير بإصدار قرار يحدد المهن والأعمال التي يُحظر على غير السعوديين العمل فيها.
- Article 37توجب المادة 37 أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة، وتعد مدته سنة من المباشرة الفعلية إذا لم تُحدد، ويتجدد لمدة مماثلة إذا استمر العمل.Amended M/44
- Article 38تلزم المادة 38 صاحب العمل بعدم تشغيل العامل في مهنة غير المدونة في رخصة عمله، وتحظر على العامل العمل في غير مهنته قبل إتمام إجراءات تغيير المهنة النظامية.
- Article 39تمنع المادة العامل من العمل لدى غير صاحب عمله أو لحسابه الخاص، وتمنع صاحب العمل من تشغيل عامل غيره، إلا باتباع القواعد والإجراءات النظامية، وتنظم التفتيش والإحالة بين الوزارتين.Amended M/44
- Article 40تحدد المادة 40 من نظام العمل الرسوم والتكاليف التي يتحملها صاحب العمل عن العامل غير السعودي، والحالات الاستثنائية التي يتحمل فيها العامل تكاليف عودته إلى بلده.Amended M/44
- Article 41تحيل المادة 41 إلى اللائحة تحديد شروط استقدام العمالة غير السعودية ونقل خدماتها وتغيير مهنتها، وما يتصل بذلك من ضوابط وإجراءات.
الباب الرابع: التدريب والتأهيلArticles 42–49
- Article 42تلزم المادة 42 كل صاحب عمل بوضع سياسة لتدريب عماله السعوديين وتأهيلهم لرفع مهاراتهم في الأعمال الفنية والإدارية والمهنية، وتترك تفاصيل الأحكام للائحة التنفيذية.Amended M/44
- Article 43تلزم المادة 43 صاحب العمل بتأهيل أو تدريب عماله السعوديين الذين يكملون دراستهم على نفقته على أعمال المنشأة، مع مراعاة شروط اتفاقيات الامتياز، وتحيل التفاصيل إلى اللائحة.Amended M/44
- Article 44تُلزم المادة 44 بأن يتضمن برنامج التدريب المهارة المستهدفة وقواعده ومدته وساعاته وبرامجه النظرية والعملية وطريقة الاختبار والشهادات، وتحيل تفاصيل المعايير إلى اللائحة.Amended M/44
- Article 45تعرّف المادة 45 عقد التأهيل والتدريب بأنه عقد يلتزم بموجبه صاحب العمل بتأهيل أو تدريب شخص لإعداده في مهنة معينة.
- Article 46توجب المادة 46 كتابة عقد التأهيل أو التدريب وتضمينه نوع المهنة ومقدار المكافأة في كل مرحلة دون ربطها بالقطعة أو الإنتاج، وحقوق الطرفين وواجباتهما ومكان التدريب.Amended M/44
- Article 47تمنح الوزير صلاحية إلزام المنشآت بقبول عدد أو نسبة من طلاب الجامعات والمعاهد وخريجيها للتدريب بموجب عقد تدريب خاضع لأحكام هذا الفصل، مع جواز منحهم مكافأة.Amended M/44
- Article 48تنظم المادة 48 إنهاء عقد التدريب أو التأهيل من أي من الطرفين بإبلاغ مسبق أسبوعاً، وتجيز لصاحب العمل إلزام المتدرب بالعمل لديه مدة مماثلة أو رد التكاليف.Amended M/44
- Article 49تُلزم المادة 49 بتطبيق أحكام نظام العمل الخاصة بالإجازات والعطلات وساعات العمل وفترات الراحة والسلامة المهنية وإصابات العمل على المتدرب والخاضع للتأهيل.
الباب الخامس: علاقات العملArticles 50–88
- Article 50تعرّف المادة 50 عقد العمل بأنه اتفاق بين صاحب عمل وعامل يلتزم فيه العامل بالعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر.
- Article 51توجب المادة كتابة عقد العمل من نسختين وتوثيقه، وتعدّ العقد قائماً ولو لم يُكتب، مع منح العامل وحده حق إثباته بجميع طرق الإثبات.Amended M/44
- Article 52تُلزم المادة 52 الوزارة بوضع نموذج موحد لكل نوع من عقود العمل يتضمن بيانات أساسية محددة، وتوجب إبرام العقد وفقه مع جواز إضافة بنود لا تخالف النظام.Amended M/44
- Article 53تشترط المادة النص صراحة على فترة التجربة في عقد العمل وتحديد مدتها بوضوح، بحد أقصى 180 يوماً، مع حق كل طرف في إنهاء العقد خلالها.Amended M/44
- Article 54تمنع المادة 54 إخضاع العامل للتجربة أكثر من مرة لدى صاحب العمل نفسه إلا بشروط، وتقرر أن إنهاء العقد خلال التجربة لا يرتب تعويضاً ولا مكافأة نهاية خدمة.Amended
- Article 55تنتهي عقود العمل المحددة المدة بانقضاء أجلها، وتتحول إلى غير محددة المدة إذا استمر الطرفان في تنفيذها، أو تجددت 3 مرات متتالية أو بلغت 4 سنوات أيهما أقل مع استمرار التنفيذ، مع مراعاة حكم غير السعوديين.Amended
- Article 56تقضي المادة 56 بأن مدة تجديد العقد المحدد المدة تُعد امتدادًا للمدة الأصلية عند حساب حقوق العامل المرتبطة بمدة الخدمة.
- Article 57تنص المادة 57 على أن عقد العمل المبرم لأداء عمل معين ينتهي تلقائيًا بمجرد إنجاز العمل المتفق عليه بين العامل وصاحب العمل.
- Article 58تمنع المادة 58 نقل العامل إلى مكان يغيّر محل إقامته دون موافقته الكتابية، وتجيز تكليفه مؤقتاً لضرورة عارضة بحد 30 يوماً سنوياً على نفقة صاحب العمل.Amended
- Article 59تمنع المادة 59 نقل العامل من الأجر الشهري إلى الأجر اليومي أو الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة إلا بموافقته الكتابية، مع حفظ حقوقه المكتسبة.
- Article 60تمنع المادة 60 تكليف العامل بعمل يختلف جوهرياً عن المتفق عليه إلا بموافقته الكتابية، أو لضرورة عارضة بما لا يتجاوز 30 يوماً في السنة.
- Article 61تلزم المادة 61 صاحب العمل بواجبات أساسية تجاه عماله: منع السخرة وحجز الأجر، الاحترام، منح الوقت لممارسة الحقوق، تسهيل التفتيش، منع التمييز، وتوفير السكن والمواصلات أو بدل نقدي.Amended M/44
- Article 62تلزم المادة 62 صاحب العمل بدفع أجر العامل عن المدة التي لم يعمل فيها إذا حضر أو أبدى استعداده للعمل ومنعه سبب راجع إلى صاحب العمل.
- Article 63تلزم المادة 63 صاحب العمل ومن له سلطة على العمال بمنع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى مكان العمل، وتعاقب من وُجدت لديه أو تعاطاها.
- Article 64تلزم المادة 64 صاحب العمل عند انتهاء العقد بمنح العامل شهادة خدمة مجانية خالية مما يسيء إليه، وبإعادة جميع الشهادات والوثائق التي أودعها لديه.Amended
- Article 65تحدد المادة 65 ستة واجبات أساسية على العامل: إتقان العمل وفق التعليمات المشروعة، والعناية بأدوات صاحب العمل، وحسن السلوك، والمساعدة عند الأخطار، والخضوع للفحص الطبي، وحفظ أسرار المنشأة.
- Article 66تحدد المادة 66 حصرًا الجزاءات التأديبية الستة التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل، بدءًا من الإنذار وانتهاءً بالفصل في الحالات المقررة في النظام.
- Article 67تحظر المادة على صاحب العمل توقيع أي جزاء تأديبي على العامل ما لم يكن منصوصًا عليه في نظام العمل أو في لائحة تنظيم العمل الخاصة بالمنشأة.
- Article 68تمنع المادة 68 صاحب العمل من تشديد الجزاء بحجة تكرار المخالفة إذا مضى 180 يومًا على إبلاغ العامل بالجزاء الموقّع عليه عن المخالفة السابقة.
- Article 69تلزم المادة صاحب العمل بمهلتين: اتهام العامل بالمخالفة خلال 30 يومًا من كشفها، وتوقيع الجزاء التأديبي خلال 30 يومًا من انتهاء التحقيق وثبوت المخالفة.
- Article 70تقيد المادة 70 سلطة صاحب العمل التأديبية: لا عقاب على أفعال خارج العمل إلا إذا اتصلت به، وجزاء واحد لكل مخالفة، وسقف الغرامة والاقتطاع والإيقاف بلا أجر خمسة أيام.
- Article 71تشترط المادة 71 قبل توقيع أي جزاء تأديبي إبلاغ العامل كتابةً بالمخالفة واستجوابه وسماع دفاعه وتوثيق ذلك في محضر، مع جواز الاستجواب الشفهي في المخالفات البسيطة.
- Article 72توجب المادة إبلاغ العامل كتابةً بقرار الجزاء، وتمنحه 30 يوماً للتظلم لدى صاحب العمل، ثم 30 يوماً للاعتراض أمام المحاكم العمالية إذا رُفض تظلمه أو لم يُبت فيه خلال 15 يوماً.Amended M/44
- Article 73تُلزم المادة 73 صاحب العمل بتدوين الغرامات الموقعة على العمال في سجل خاص، وتمنع التصرف فيها إلا لمنفعة عمال المنشأة عبر اللجنة العمالية أو بموافقة الوزارة.Amended
- Article 74تعدد المادة الحالات التي ينتهي فيها عقد العمل، ومنها اتفاق الطرفين كتابيًا، وانتهاء المدة، والاستقالة، وبلوغ سن التقاعد، والقوة القاهرة، وإغلاق المنشأة، والإفلاس.Amended M/44
- Article 75تحدد المادة 75 مهلة الإشعار الكتابي لإنهاء العقد غير محدد المدة لسبب مشروع: 60 يوماً من صاحب العمل و30 يوماً من العامل إذا كان الأجر شهرياً، و30 يوماً للطرفين فيما عدا ذلك.Amended M/44
- Article 76من ينهي عقداً غير محدد المدة دون مراعاة مهلة الإشعار المقررة في المادة 75 يلزم بدفع مبلغ يساوي أجر العامل عن تلك المهلة للطرف الآخر، ما لم يتفقا على أكثر.Amended
- Article 77تحدد المادة 77 التعويض المستحق للطرف المتضرر من إنهاء عقد العمل لسبب غير مشروع إذا لم يتفق الطرفان في العقد على تعويض محدد.Amended
- Article 78تمنح المادة العامل الذي أشعره صاحب العمل بإنهاء العقد حق التغيب بأجر يوماً أو 8 ساعات أسبوعياً للبحث عن عمل، وتجيز لصاحب العمل إعفاءه من العمل مع استمرار أجره.Amended
- Article 79عقد العمل لا ينتهي بوفاة صاحب العمل إلا إذا روعيت شخصيته في التعاقد، لكنه ينتهي بوفاة العامل أو عجزه الثابت بشهادة طبية معتمدة.
- Article 79 bisتنظم المادة الاستقالة: تُعد مقبولة بمضي 30 يومًا دون رد، ويجوز تأجيل قبولها 60 يومًا كحد أقصى بإيضاح مكتوب، وللعامل العدول عنها خلال 7 أيام.Amended M/44
- Article 80تحدد المادة 80 تسع حالات حصرية يجوز فيها لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار أو تعويض، بشرط تمكين العامل من إبداء أسباب معارضته.Amended
- Article 81تمنح العامل الحق في ترك العمل فورًا دون إشعار، مع احتفاظه بكل حقوقه النظامية، في 7 حالات يكون فيها صاحب العمل هو المخلّ بالعقد أو بواجباته.
- Article 82تمنع المادة 82 صاحب العمل من إنهاء خدمة العامل بسبب المرض قبل استنفاد مدد الإجازة المرضية المقررة في النظام، وتمنح العامل حق طلب وصل إجازته السنوية بالمرضية.
- Article 83تجيز المادة 83 لصاحب العمل اشتراط عدم منافسة العامل له أو إفشاء أسراره بعد انتهاء العقد، بشروط محددة كتابةً، وبحد أقصى سنتين للمنافسة، ومهلة سنة لرفع الدعوى.Amended
- Article 84تلزم صاحب العمل عند انتهاء علاقة العمل بدفع مكافأة نهاية خدمة للعامل تُحسب على أساس أجره الأخير: نصف شهر عن كل سنة من الخمس الأولى وشهر عن كل سنة تالية.
- Article 85تحدد المادة 85 نصيب العامل المستقيل من مكافأة نهاية الخدمة: ثلثها بعد سنتين إلى خمس سنوات، وثلثاها بعد خمس حتى عشر سنوات، وكاملة عند بلوغ عشر سنوات.
- Article 86تجيز المادة 86 الاتفاق على استبعاد العمولات ونسب المبيعات والعناصر المتغيرة بطبيعتها من الأجر الذي تُحسب عليه مكافأة نهاية الخدمة، استثناءً من المادة 8.
- Article 87تمنح المادة 87 مكافأة نهاية الخدمة كاملة لمن ترك العمل بسبب قوة قاهرة، وللعاملة التي أنهت عقدها خلال 6 أشهر من زواجها أو 3 أشهر من وضعها.
- Article 88تلزم المادة صاحب العمل بدفع أجر العامل وتصفية حقوقه خلال أسبوع من انتهاء الخدمة، أو أسبوعين إذا أنهى العامل العقد، مع جواز حسم ديون العمل.
الباب السادس: شروط العمل وظروفهArticles 89–118
- Article 89تمنح المادة 89 مجلس الوزراء صلاحية وضع حد أدنى للأجور عند الحاجة، بناءً على اقتراح من الوزير، دون أن تحدد مبلغًا بذاتها.
- Article 90تلزم المادة 90 صاحب العمل بدفع أجر العامل بالعملة الرسمية في مواعيد محددة بحسب نوع الأجر، وبتحويله إلى حساب العامل عبر البنوك المعتمدة.Amended
- Article 91تجيز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل تعويض ما أتلفه بخطئه من آلات أو منتجات، بحد أقصى أجر 5 أيام شهريًا، مع حق الطرفين في التظلم خلال 15 يوم عمل.
- Article 92تمنع المادة 92 حسم أي مبلغ من أجر العامل لقاء حقوق خاصة دون موافقته الخطية، وتستثني 6 حالات محددة مع سقوف وترتيب أولوية للديون.
- Article 93تحدد المادة 93 سقفًا لمجموع ما يُحسم من أجر العامل بحيث لا يتجاوز نصف أجره المستحق، مع استثناءات محدودة تقررها هيئة تسوية الخلافات العمالية.
- Article 94تمنح المادة 94 العامل حق اللجوء إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية لاسترداد ما حُسم من أجره دون وجه حق أو تحصيل أجره المتأخر، مع جواز تغريم صاحب العمل بما لا يتجاوز ضعف المبلغ.
- Article 95تحدد المادة 95 كيفية تقدير أجر العامل ونوع عمله ومداه إذا لم ينص عليها العقد أو لائحة تنظيم العمل، عبر ترتيب متدرج ينتهي بهيئة تسوية الخلافات العمالية.
- Article 96تحدد المادة طريقة احتساب أجر العامل الذي يتقاضى أجره بالقطعة أو الإنتاج أو بالعمولة، باعتماد متوسط ما تقاضاه فعليًا عن أيام عمله الحقيقية.
- Article 97تلزم المادة صاحب العمل بدفع 50% من أجر العامل الموقوف في قضية تتصل بالعمل حتى 180 يومًا، مع رد المحسوم إذا ثبتت براءته أو حُفظ التحقيق.
- Article 98تحدد المادة الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية بـ8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، وتخفضها للمسلمين في رمضان إلى 6 ساعات يوميًا أو 36 أسبوعيًا.
- Article 99تجيز المادة 99 للوزير رفع ساعات العمل اليومية إلى 9 ساعات لفئات أو أعمال غير مستمرة، أو خفضها إلى 7 ساعات في الأعمال الخطرة أو الضارة.
- Article 100تجيز المادة لصاحب العمل، بموافقة الوزارة، تجاوز 8 ساعات يوميًّا أو 48 أسبوعيًّا في منشآت العمل بالتناوب، بشرط ألا يتجاوز المتوسط خلال 3 أسابيع أو أقل هذه الحدود.
- Article 101تلزم المادة بتنظيم يوم العمل بحيث لا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متتالية دون راحة لا تقل عن نصف ساعة، ولا يبقى في مكان العمل أكثر من 12 ساعة يوميًا.Amended
- Article 102تنص المادة 102 على أن فترات الراحة والصلاة والطعام لا تُحسب من ساعات العمل الفعلية، ولا يخضع العامل خلالها لسلطة صاحب العمل، ولا يجوز إلزامه بالبقاء في مكان العمل.
- Article 103تجيز المادة للوزير تحديد الأعمال التي يتحتم استمرارها دون فترة راحة، مع إلزام صاحب العمل بمنح فترة للصلاة والطعام والراحة تنظمها إدارة المنشأة أثناء العمل.
- Article 104تجعل المادة 104 يوم الجمعة راحة أسبوعية بأجر كامل لا تقل عن 24 ساعة متتالية، وتجيز استبداله بيوم آخر بشروط، وتمنع تعويضه بمقابل نقدي.
- Article 105تجيز المادة 105 استثناءً تجميع الراحات الأسبوعية للعمال في الأماكن النائية والأعمال المستمرة لمدة لا تتجاوز 8 أسابيع، بشرط اتفاق الطرفين وموافقة الوزارة.
- Article 106تجيز المادة 106 لصاحب العمل تجاوز الحدود النظامية لساعات العمل وفترات الراحة ويوم الجمعة في 4 حالات محددة، بحد أقصى 10 ساعات يوميًا و60 ساعة أسبوعيًا.
- Article 107تلزم المادة 107 صاحب العمل بدفع أجر الساعة الإضافية مضافاً إليه 50% من الأجر الأساسي، أو منح إجازة تعويضية بموافقة العامل، وتعد ساعات العطل والأعياد إضافية.Amended M/44
- Article 108تستثني المادة 108 أربع فئات من حدود ساعات العمل اليومية والأسبوعية في المادة 98 ومن تنظيم فترات الراحة في المادة 101، وتترك للائحة تحديد تلك الأعمال وحدها الأقصى.
- Article 109تمنح المادة 109 العامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر مقدمًا لا تقل عن 21 يومًا، ترتفع إلى 30 يومًا بعد 5 سنوات متصلة، مع منع التنازل عنها أو استبدالها بالمال أثناء الخدمة.
- Article 110تجيز المادة تأجيل الإجازة السنوية أو بعضها إلى السنة التالية بموافقة صاحب العمل، وتمنح صاحب العمل حق التأجيل 90 يومًا لظروف العمل، ثم بموافقة العامل الكتابية حتى نهاية السنة التالية.
- Article 111تمنح المادة 111 العامل الذي يترك العمل الحق في أجرة أيام إجازته السنوية المستحقة التي لم يستخدمها، مع احتساب أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
- Article 112تمنح المادة 112 كل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة التنفيذية لنظام العمل.
- Article 113تمنح المادة 113 العامل إجازة مدفوعة الأجر: 5 أيام للزواج أو وفاة الزوج أو الأصول أو الفروع، و3 أيام لوفاة الأخ أو الأخت، و3 أيام عند ولادة مولود.Amended M/44
- Article 114تمنح المادة 114 العامل إجازة حج بأجر تتراوح بين 10 و15 يومًا لمرة واحدة طوال خدمته، بشرط إتمام سنتين متصلتين لدى صاحب العمل.
- Article 115تمنح المادة 115 العامل المنتسب إلى مؤسسة تعليمية إجازة لأداء الامتحانات بأجر أو دون أجر بحسب موافقة صاحب العمل، بشروط وإجراءات محددة.Amended
- Article 116تجيز المادة 116 للعامل الحصول على إجازة دون أجر بموافقة صاحب العمل، بمدة يتفقان عليها، ويعد العقد موقوفًا فيما زاد على 20 يومًا ما لم يتفقا على غير ذلك.
- Article 117تمنح المادة 117 العامل الذي يثبت مرضه إجازة مرضية حتى 120 يومًا في السنة: 30 يومًا بأجر كامل، ثم 60 بثلاثة أرباع الأجر، ثم 30 دون أجر.
- Article 118تمنع المادة العامل من العمل لدى صاحب عمل آخر أثناء إجازاته، وتجيز لصاحب العمل عند إثبات المخالفة حرمانه من أجر الإجازة أو استرداده.
الباب السابع: العمل لبعض الوقتArticles 119–120
- Article 119العامل طوال الوقت لا يتحول إلى عامل لبعض الوقت إذا خُفضت ساعات عمله العادية تخفيضًا جماعيًا ومؤقتًا لأسباب اقتصادية أو تقنية أو هيكلية.
- Article 120تفوض المادة 120 الوزير بوضع قواعد العمل لبعض الوقت والتزامات طرفيه، ولا يسري النظام على هؤلاء العمال إلا بالحدود التي يقررها، مع ضمان حماية السلامة والصحة المهنية وإصابات العمل كاملة.
الباب الثامن: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعيةArticles 121–148
- Article 121تلزم المادة صاحب العمل بحفظ المنشأة نظيفة وصحية وإنارتها وتوفير مياه صالحة للشرب والاغتسال، والالتزام بقواعد السلامة والصحة المهنية التي يحددها الوزير بقرار منه.
- Article 122تلزم المادة 122 صاحب العمل باتخاذ احتياطات حماية العمال من مخاطر العمل والآلات، وإعلان تعليمات السلامة بالعربية وبلغة يفهمها العمال، دون تحميلهم أي تكلفة.
- Article 123تلزم المادة صاحب العمل بتعريف العامل بمخاطر مهنته قبل بدء العمل، وإلزامه بوسائل الوقاية المقررة، وتوفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريب العمال على استخدامها.
- Article 124تُلزم المادة 124 العامل باستعمال وسائل الوقاية المخصصة لعمله والمحافظة عليها وتنفيذ تعليمات السلامة، وتحظر عليه أي فعل أو تقصير يعطّل هذه الوسائل أو يسيء استعمالها.
- Article 125تلزم المادة 125 صاحب العمل باتخاذ احتياطات الوقاية من الحريق، وتوفير وسائل مكافحته، وتأمين منافذ نجاة صالحة دائماً، وتعليق تعليمات مفصلة لمنع الحريق في مكان ظاهر.
- Article 126تُلزم صاحب العمل بتعويض غير عماله ممن يدخلون مكان العمل بحكم وظيفتهم أو بموافقته إذا أصيبوا بسبب إهماله الاحتياطات الفنية التي يتطلبها نوع عمله.
- Article 127تحدد المادة 127 نطاق تطبيق الفصل الخاص بالحوادث الصناعية الكبرى، فتقصر أحكامه على المنشآت ذات المخاطر الكبرى دون غيرها.
- Article 128تعرّف المادة 128 ثلاثة مصطلحات أساسية: المنشأة ذات المخاطر الكبرى، والمادة الخطرة، والحادث الكبير، لتحديد نطاق أحكام الوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى.
- Article 129تكلّف المادة 129 الوزارة بوضع الضوابط التي تُحدَّد بموجبها المنشآت ذات المخاطر الكبرى، استنادًا إلى قائمة المواد الخطرة أو فئاتها أو كلتيهما.
- Article 130تلزم المادة 130 أصحاب العمل بأن يحددوا، بالتنسيق مع الوزارة، وضع منشآتهم وفق ضوابط المنشآت ذات المخاطر الكبرى المشار إليها في المادة 129.
- Article 131تخوّل المادة الوزير إصدار اللوائح والقرارات المنظمة للوقاية من الحوادث الكبرى في المنشآت ذات المخاطر الكبرى، وواجبات أصحاب العمل، وحماية الجمهور والبيئة، وحقوق العمال وواجباتهم.Amended
- Article 131 bisتخوّل المادة الوزير أن يحدد بقرار المهن والأعمال الخطرة أو الضارة، والفئات التي يُحظر تشغيلها فيها أو يُشترط لتشغيلها شروط خاصة، بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية.Amended
- Article 132تستثني المادة 132 المنشآت الخاضعة لفرع الأخطار المهنية في نظام التأمينات الاجتماعية من أحكام فصل إصابات العمل في نظام العمل.
- Article 133تلزم المادة 133 صاحب العمل بعلاج العامل المصاب بإصابة عمل أو مرض مهني وتحمل جميع نفقات العلاج، بما فيها المستشفى والفحوص والأشعة والأجهزة التعويضية والانتقال.
- Article 134تحيل المادة 134 تعريف إصابة العمل إلى نظام التأمينات الاجتماعية، وتعامل الأمراض المهنية معاملة إصابات العمل، وتعد تاريخ أول مشاهدة طبية للمرض تاريخاً للإصابة.
- Article 135تعد حالة الانتكاس أو أي مضاعفة تنشأ عن إصابة العمل في حكم الإصابة نفسها، وتسري عليها أحكام المعونة والعلاج المقررة للإصابة الأصلية.
- Article 136تحيل المادة 136 تحديد الأمراض المهنية ودرجات العجز الدائم الكلي أو الجزئي إلى جدول الأمراض المهنية وجدول دليل نسب العجز الواردين في نظام التأمينات الاجتماعية.
- Article 137تمنح المادة 137 العامل المصاب بعجز مؤقت أجره كاملاً 60 يوماً ثم 75% منه طوال العلاج، وتعد الإصابة عجزاً كلياً إذا بلغ العلاج سنة أو تعذر الشفاء.Amended
- Article 138تحدد المادة 138 تعويض إصابة العمل: أجر 3 سنوات بحد أدنى 54,000 ريال عند العجز الكلي الدائم أو الوفاة، ونسبة من ذلك المبلغ عند العجز الجزئي الدائم.
- Article 139تعفي المادة صاحب العمل من التزامات علاج العامل المصاب ومعونته وتعويضه إذا ثبت أنه تعمد إصابة نفسه أو أساء السلوك عمداً أو رفض العلاج دون سبب مشروع.
- Article 140توزع المادة 140 مسؤولية تعويض العامل المصاب بمرض مهني على أصحاب العمل السابقين، كلٌّ بنسبة مدة خدمته لديه، بشرط أن تكون مهنتهم مسببة للمرض.
- Article 141تقرر المادة أن إجراءات الإبلاغ عن إصابات العمل لا يحددها النظام نفسه، بل تصدر بقرار من الوزير المختص بشؤون العمل.
- Article 142تلزم المادة كل صاحب عمل بإعداد خزانة إسعافات أولية أو أكثر مزودة بالأدوية واللوازم، وتحيل إلى اللائحة تحديد محتوياتها وطريقة حفظها وشروط من يقوم بالإسعاف.
- Article 143تلزم المادة صاحب العمل بإجراء فحص طبي شامل مرة كل سنة على الأقل للعمال المعرضين للأمراض المهنية، وتوثيق نتائجه في سجلاته وملفات العمال.
- Article 144تلزم المادة 144 صاحب العمل بتوفير العناية الصحية الوقائية والعلاجية لعماله وفق المستويات التي يقررها الوزير، مع مراعاة ما يوفره نظام الضمان الصحي التعاوني.
- Article 145تجيز المادة لصاحب العمل، بعد موافقة الوزير، إنشاء صندوق للتوفير والادخار بشرط أن تكون مساهمة العمال فيه اختيارية، مع وجوب إعلان القواعد المنظمة لعمله.
- Article 146تلزم المادة صاحب العمل، على نفقته، بتوفير خدمات معيشية وصحية وتعليمية ودينية للعمال في الأماكن البعيدة عن العمران، كلها أو بعضها وفق ما يحدده الوزير.
- Article 147تلزم المادة صاحب العمل في الأماكن البعيدة عن العمران والمناجم والمحاجر ومراكز التنقيب عن النفط بتوفير المساكن والمخيمات والوجبات الغذائية للعمال وفق شروط يحددها الوزير.
- Article 148تلزم المادة 148 صاحب العمل بتوفير وسائل نقل يومية للعمال من مساكنهم أو نقطة تجمع إلى مكان العمل وإعادتهم، إذا لم تخدم الموقع مواصلات منتظمة بمواعيد تناسب الدوام.
الباب التاسع: تشغيل النساءArticles 149–160
- Article 149مع مراعاة ما ورد في المادة الرابعة من هذا النظام، تعمل المرأة في كل المجالات التي تتفق مع طبيعتها، ويحظر تشغيلها في الأعمال الخطرة أو…Repealed
- Article 150لا يجوز تشغيل النساء أثناء فترة من الليل لا تقل عن إحدى عشرة ساعة متتالية إلا في الحالات التي يصدر بها قرار من الوزير.Repealed
- Article 151تمنح المادة المرأة العاملة إجازة وضع بأجر كامل مدتها 12 أسبوعاً مع حق تمديدها شهراً دون أجر، وإجازة شهر إضافية بأجر لمرافقة طفل مريض أو من ذوي الإعاقة.Amended M/44
- Article 152على صاحب العمل أن يدفع إلى المرأة العاملة أثناء انقطاعها عن عملها في إجازة الوضع ما يعادل نصف أجرها، إذا كان لها خدمة سنة فأكثر لدى صاحب…Repealed
- Article 153تلزم المادة 153 صاحب العمل بتوفير الرعاية الطبية للمرأة العاملة لديه خلال فترتي الحمل والولادة.
- Article 154تمنح المادة 154 المرأة العاملة بعد عودتها من إجازة الوضع فترة أو فترات إرضاع لا تتجاوز ساعة يومياً، تُحسب من ساعات العمل الفعلية ودون تخفيض الأجر.
- Article 155تحظر المادة على صاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء الحمل أو إجازة الوضع أو المرض الناشئ عنهما، بشرط إثبات المرض طبياً وألا يتجاوز الغياب 180 يوماً في السنة.Amended
- Article 156لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أثناء فترة مرضها الناتج عن الحمل أو الوضع، ويثبت المرض بشهادة طبية معتمدة، على ألا تتجاوز مدة غيابها مائة…Repealed
- Article 157تسقط حقوق العاملة المقررة في باب تشغيل النساء إذا عملت لدى صاحب عمل آخر أثناء إجازتها المصرح بها، ويجوز لصاحب العمل حرمانها من أجر الإجازة أو استرداده.
- Article 158تُلزم المادة 158 كل صاحب عمل تعمل لديه نساء، في جميع الأماكن والمهن، بتوفير مقاعد لهن تأمينًا لاستراحتهن أثناء العمل.
- Article 159تلزم المادة صاحب العمل الذي يشغّل 50 عاملة فأكثر بتهيئة مكان لرعاية أطفالهن دون 6 سنوات، وتجيز للوزير إلزام من يشغّل 100 عاملة بإنشاء دار حضانة.
- Article 160تمنح المادة 160 العاملة المتوفى عنها زوجها إجازة عدة مدفوعة الأجر: 4 أشهر و10 أيام على الأقل للمسلمة، و15 يوماً لغير المسلمة.Amended
الباب العاشر: تشغيل الأحداثArticles 161–167
- Article 161تحظر المادة 161 تشغيل الأحداث في الأعمال الخطرة والصناعات الضارة وكل مهنة قد تهدد صحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم، ويحدد الوزير هذه الأعمال بقرار.
- Article 162تحظر المادة 162 تشغيل من لم يتم 15 عامًا أو دخوله أماكن العمل، مع جواز سماح الوزير بتشغيل من بين 13 و15 سنة في أعمال خفيفة بشروط محددة.
- Article 163تحظر المادة 163 تشغيل الأحداث خلال فترة ليلية لا تقل عن 12 ساعة متتالية، ولا يُستثنى من ذلك إلا الحالات التي يحددها الوزير بقرار منه.
- Article 164تحدد المادة 164 ساعات عمل الأحداث بست ساعات يوميًا وأربع في رمضان، وتنظم فترات راحتهم، وتحظر تشغيلهم في الإجازات والعمل الإضافي.
- Article 165تلزم المادة صاحب العمل، قبل تشغيل أي حدث، بالحصول على إثبات هويته أو ميلاده وشهادة لياقة صحية مصدقة وموافقة ولي أمره، وحفظها في ملفه الخاص.
- Article 166تلزم المادة صاحب العمل بإبلاغ مكتب العمل المختص عن كل حدث يشغله خلال الأسبوع الأول من تشغيله، وبالاحتفاظ بسجل خاص للعمال الأحداث في مكان العمل.
- Article 167تستثني المادة 167 العمل التعليمي والتدريبي للأطفال والأحداث في المدارس ومؤسسات التدريب، والعمل التدريبي لمن بلغ 14 سنة في المنشآت بشروط الوزير، من أحكام تشغيل الأحداث.
الباب الحادي عشر: عقد العمل البحريArticles 168–184
- Article 168تحدد المادة 168 أن مصطلحات السفينة ومجهز السفينة والربان والبحار وعقد العمل البحري في هذا الباب تحمل المعاني المبينة في النظام البحري التجاري.Amended M/44
- Article 169تقرر المادة 169 أن كل من يعمل على ظهر السفينة، أياً كانت صفته، يخضع لسلطة ربّانها ويلتزم بتنفيذ أوامره.
- Article 170تُلزم المادة 170 بتسجيل عقود عمل البحارة في سجلات السفينة أو إلحاقها بها، وكتابتها بوضوح، وبيان ما إذا كانت لمدة محددة أو لسفرة مع تحديد نهايتها.
- Article 171تحدد المادة 171 البيانات الإلزامية التي يجب أن يتضمنها عقد العمل البحري، وتوجب تحريره من ثلاث نسخ: لمجهز السفينة، وللربان على ظهرها، وللبحار.
- Article 172تُلزم المادة 172 بإعلان قواعد العمل وشروطه على ظهر السفينة وفي قسم العاملين فيها، وتحدد 9 عناصر إلزامية تتضمنها، من الأجور إلى مكافأة نهاية الخدمة.
- Article 173تحدد المادة 173 ثلاثة شروط لازمة لمن يعمل بحارًا: إتمام 18 سنة من العمر، وحيازة شهادة تتيح العمل في الخدمة البحرية، واللياقة الطبية.
- Article 174تُدفع جميع مستحقات البحار بالعملة الرسمية، ويجوز دفعها بعملة أجنبية إذا استُحقت والسفينة خارج المياه الإقليمية وقبل البحار، وله طلب صرف أجره النقدي لمن يعينه.
- Article 175إذا اختُصرت الرحلة البحرية لأي سبب، اختياريًا أو قهريًا، فلا يُنقص أجر البحار المتعاقد بعقد عمل بحري لمدة رحلة واحدة.
- Article 176إذا كان أجر البحار حصة من الأرباح أو من أجر السفينة فلا تعويض له عند إلغاء الرحلة ولا زيادة عند تأخيرها، إلا إذا تسبب الشاحنون في التأخير فيعوضه المجهز.
- Article 177تقرر المادة أن البحار يستحق أجره حتى يوم وقوع الحادث إذا أُسرت السفينة أو غرقت أو أصبحت غير صالحة للملاحة.
- Article 178تُلزم المادة الوزير بإصدار لائحة لتنظيم عقد العمل البحري بالتنسيق مع الهيئة العامة للنقل، وتحدد الموضوعات التي يجب أن تشملها هذه اللائحة.Amended M/44
- Article 179تحدد المادة 179 سقف ساعات عمل البحار على ظهر السفينة في عرض البحر بـ14 ساعة في كل 24 ساعة، و72 ساعة في كل 7 أيام.
- Article 180لكل بحار أسهم في مساعدة سفينة أخرى أو إنقاذها نصيب في المكافأة التي تستحقها سفينته، مهما كانت طريقة احتساب أجره.
- Article 181تحدد المادة 181 ما يستحقه ورثة البحار المتوفى أثناء الرحلة من أجره بحسب طريقة احتسابه، وتوجب إيداع مستحقات البحار المتوفى أو المفقود لدى مكتب العمل في ميناء الوصول.
- Article 182تجيز للمجهّز إنهاء عقد البحّار دون إعلان مسبق أو تعويض إذا أُلغيت الرحلة قبل بدئها لسبب خارج عن إرادته، وكان الأجر محسوبًا بالرحلة الواحدة، ما لم يتفق على خلاف ذلك.Amended M/44
- Article 183تلزم المادة صاحب العمل عند انقضاء عقد البحار أو فسخه بإعادته إلى الميناء الذي سافر منه، وبتغطية غذائه ونومه حتى وصوله إليه.
- Article 184تُلزم المادة 184 مجهز السفينة بترحيل البحار إلى بلده في 6 حالات محددة، منها إلغاء السفر، أو إخراجه لمرض أو إصابة، أو بيع السفينة في الخارج، أو عزله دون مسوغ نظامي.
الباب الثاني عشر: العمل في المناجم والمحاجرArticles 185–193
- Article 185تحدد المادة 185 المقصود بالعمل في المناجم والمحاجر، فتشمل أعمال البحث والكشف والاستخراج والتصنيع والتركيز في منطقة الترخيص وما يلحق بها من بناء وتركيبات.
- Article 186تحظر المادة 186 تشغيل أي شخص لم يتم الثامنة عشرة من عمره في المنجم أو المحجر، دون استثناء أو شرط.Amended
- Article 187تشترط المادة 187 فحصًا طبيًا كاملًا يثبت اللياقة الصحية قبل العمل في المناجم والمحاجر، مع إعادته دوريًا دون تحميل العامل أي نفقة، وفق ما يحدده الوزير.
- Article 188تحدد المادة 188 ساعات العمل الفعلية تحت سطح الأرض بـ7 ساعات يوميًا كحد أقصى، وتمنع إبقاء العامل في مكان العمل أكثر من 10 ساعات شاملة وقت النزول والصعود.
- Article 189تحظر المادة 189 دخول أماكن العمل في المناجم والمحاجر وملحقاتها على أي شخص غير العاملين فيها أو المكلفين بالتفتيش أو حاملي إذن خاص من الجهة المختصة.
- Article 190تلزم المادة صاحب العمل في المناجم والمحاجر بإعداد سجل خاص يقيد فيه العمال ويحصرهم قبل دخولهم أماكن العمل وعند خروجهم منها.
- Article 191تلزم المادة 191 صاحب العمل أو المدير المسؤول في المناجم والمحاجر بوضع لائحة مكتوبة تتضمن الأوامر والتعليمات الخاصة بالسلامة العامة في موقع العمل.
- Article 192تلزم المادة 192 صاحب العمل في المناجم والمحاجر بإنشاء نقطة إنقاذ قريبة من مكان العمل مجهزة بأدوات الإنقاذ والإسعاف ووسيلة اتصال فورية، وتعيين عامل فني مدرب للإشراف عليها.
- Article 193تلزم المادة 193 صاحب العمل في كل منجم أو محجر يعمل فيه 50 عاملًا فأكثر بإعداد غرف للإنقاذ والإسعافات الأولية والتمريض وتغيير الملابس، مع ترتيبات خاصة للمواقع الأصغر.
الباب الثالث عشر: تفتيش العملArticles 194–209
- Article 194تسند المادة 194 تفتيش العمل إلى مفتشين من موظفي الوزارة أو غيرهم من السعوديين يحددهم الوزير أو من يفوضه، ويتمتعون بالصلاحيات المقررة في النظام.Amended
- Article 195يشترط في مفتش العمل عند ممارسته لعمله- بالإضافة إلى الشروط العامة في تعيين الموظفين- ما يأتي: 1 - أن يكون متصفًا بالحياد التام. 2 - ألا…Repealed
- Article 196تحدد المادة 196 اختصاصات مفتشي العمل الستة: مراقبة تنفيذ النظام، إرشاد أصحاب العمل والعمال، الإبلاغ عن أوجه النقص، ضبط المخالفات، التحقق من المحال منها، واقتراح الغرامات.Amended M/44
- Article 197يُقسم مفتشو العمل- قبل مباشرة أعمال وظائفهم- أمام الوزير بأن يؤدوا أعمالهم بأمانة وإخلاص، وألّا يفشوا سر أي اختراع صناعي، أو غير ذلك من…Repealed
- Article 198تمنح المادة 198 مفتشي العمل حق دخول أي منشأة خاضعة للنظام أثناء أوقات عملها دون إشعار، وإجراء الفحوص والتحقيقات، وسؤال صاحب العمل والعمال، والاطلاع على السجلات، وأخذ عينات من المواد الضارة.Amended M/44
- Article 199تلزم المادة 199 أصحاب العمل ووكلاءهم ومسؤوليهم بتسهيل مهمة مفتشي العمل، وتقديم البيانات المطلوبة، والمثول أمامهم، وإيفاد مندوب عنهم عند الطلب.Amended M/44
- Article 200تلزم المادة مفتش العمل بإبلاغ صاحب العمل أو ممثله بحضوره عند التفتيش، إلا إذا رأى أن طبيعة المهمة تقتضي عدم الإبلاغ.
- Article 201تمنح المادة مفتش العمل صلاحية إلزام صاحب العمل بتعديل قواعد تشغيل الأجهزة والمعدات خلال مهلة يحددها، وطلب إجراءات فورية عند وجود خطر على صحة العمال وسلامتهم.
- Article 202تلزم المادة مفتش العمل بالسرية المطلقة تجاه الشكاوى التي تصله عن نقص في الأجهزة أو مخالفة للنظام، وتمنعه من إبلاغ صاحب العمل أو من يقوم مقامه بوجودها.
- Article 203إذا تحقق للمفتش أثناء التفتيش وجود مخالفة لأحكام هذا النظام، أو القرارات الصادرة بمقتضاه، فله إسداء النصح والإرشاد لصاحب العمل بشأن كيفية…Repealed
- Article 204تجيز المادة إشراك أطباء ومهندسين وكيميائيين واختصاصيي سلامة وصحة مهنية في تفتيش العمل عند الحاجة، وتخوّل مدير مكتب العمل والمفتشين طلب مساعدة الجهات التنفيذية عند الضرورة.
- Article 205يعد رئيس تفتيش العمل في مكتب العمل تقريرًا شهريًّا عن نشاط تفتيش العمل، ونواحي التفتيش، والمنشآت التي تم التفتيش عليها، وعدد المخالفات…Repealed
- Article 206يقدم وكيل الوزارة للشؤون العمالية تقريرًا سنويًّا شاملًا عن تفتيش العمل في المملكة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز مائة وثمانين يومًا من نهاية…Repealed
- Article 207تضع الوزارة نماذج محاضر ضبط المخالفات، وسجلات التفتيش والتنبيهات والإنذارات، كما تضع الأحكام اللازمة لكيفية حفظها واستعمالها، وتعميمها على…Repealed
- Article 208ينظم تدريب مفتشي العمل في دورات تدريبية تشتمل بصورة خاصة على الأمور الآتية: 1 - أصول تنظيم الزيارات التفتيشية والاتصال بأصحاب العمل…Repealed
- Article 209تخوّل المادة 209 الوزير إصدار اللائحة التنفيذية التي تضبط أعمال تفتيش العمل وتنظّم طريقة أدائها.Amended M/44
الباب الرابع عشر: هيئات تسوية الخلافات العمالية (repealed)Articles 210–228
- Article 210هيئات تسوية الخلافات العمالية هي: 1 - الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات. 2 - الهيئة العليا لتسوية الخلافات.Repealed
- Article 211يسمى بقرار من الوزير بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء أعضاء الهيئات الابتدائية من حملة الإجازة في الشريعة أو الحقوق.Repealed
- Article 212تؤلف بقرار من الوزير في كل مكتب عمل يحدده الوزير هيئة ابتدائية تشتمل على دائرة أو أكثر من عضو واحد وتفصل كل دائرة من هذه الدوائر فيما يطرح…Repealed
- Article 213إذا لم تؤلف هيئة ابتدائية في أحد مكاتب العمل، يكلف الوزير- عند الاقتضاء- الهيئة المؤلفة في أقرب مكتب عمل بمهمات الهيئة التي لم تؤلف…Repealed
- Article 214تختص الهيئة الابتدائية بما يأتي: 1 - بالفصل نهائيًّا في الآتي: 1 /1 - الخلافات العمالية، أيًّا كان نوعها التي لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف…Repealed
- Article 215تكون الهيئة العليا لتسوية الخلافات من عدة دوائر لا تقل الدائرة الواحدة عن ثلاثة أعضاء، ويصدر قرار من مجلس الوزراء- بناءً على ترشيح الوزير-…Repealed
- Article 216تختص كل دائرة من دوائر الهيئة العليا بالفصل نهائيًّا، وبالدرجة القطعية في جميع قرارات دوائر الهيئات الابتدائية التي ترفع للاستئناف أمامها.Repealed
- Article 217مدة الاستئناف ثلاثون يومًا من تاريخ النطق بقرار الدائرة الابتدائية في القرارات الحضورية، ومن تاريخ التبليغ بالقرار في غيرها.Repealed
- Article 218إذا لم يستأنف قرار الدائرة الابتدائية خلال المدة المحددة في المادة السابقة يعد القرار نهائيًّا واجب التنفيذ، وتعد قرارات دوائر الهيئة…Repealed
- Article 219كل هيئة من هذه الهيئات لها وحدها- دون غيرها- حق النظر في جميع الخلافات المتعلقة بهذا النظام، وبالخلافات الناشئة عن عقود العمل، ولها إحضار…Repealed
- Article 220ترفع الدعاوى عن طريق مكتب العمل المختص أمام الهيئات الابتدائية، التي يقع مكان العمل في مقرها أو في دائرة اختصاصاها، وعلى مكتب العمل- قبل…Repealed
- Article 221تنظر الدعاوى المترتبة على أحكام هذا النظام على وجه الاستعجال.Repealed
- Article 2221- لا تقبل أمام الهيئات المنصوص عليها في هذا النظام أي دعوى تتعلق بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام أو الناشئة عن عقد…Repealed
- Article 223لا يجوز لأي هيئة من الهيئات المنصوص عليها في هذا الباب أن تمتنع عن إصدار قرارها بحجة عدم وجود نص في هذا النظام يمكن تطبيقه، وعليها في هذه…Repealed
- Article 224يجوز لطرفي عقد العمل تضمينه نصًّا يقضي بتسوية الخلافات بطريقة التحكيم. كما يمكن لهما الاتفاق على ذلك بعد نشوء النزاع، وفي جميع الأحوال…Repealed
- Article 225لا يجوز لأي من الطرفين المتنازعين إثارة النزاع الذي صدر قرار نهائي بشأنه من إحدى الهيئات المنصوص عليها في هذا الباب أمام هذه الهيئة أو…Repealed
- Article 226لا يجوز لصاحب العمل أثناء السير في إجراءات المصالحة أو التحكيم أو أثناء نظر الدعوى أمام إحدى الهيئات المنصوص عليها في هذا الباب أن يغير من…Repealed
- Article 227يجوز للهيئة أن تحكم على من خسر الدعوى بأن يدفع إلى الطرف الآخر كل ما تكبده من نفقات أو بعضه.Repealed
- Article 228يصدر مجلس الوزراء لائحة المرافعات أمام هيئات تسوية الخلافات العمالية.Repealed
الباب الخامس عشر: العقوباتArticles 229–241
- Article 229تحدد المادة 229 العقوبات العامة لمخالفة نظام العمل ولائحته وقراراته: غرامة حتى 100,000 ريال أو إغلاق المنشأة مؤقتاً أو نهائياً، مع جواز المضاعفة عند التكرار وتعدد الغرامات بتعدد العمال.Amended
- Article 229 bisتعاقب المادة بغرامة من 200,000 إلى 500,000 ريال كل من يمارس نشاط توظيف السعوديين أو استقدام العمال أو الإسناد دون ترخيص من الوزارة.Amended M/44
- Article 230تحدد المادة 230 صلاحية الوزارة في إيقاع الغرامة أو الإغلاق المؤقت بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى، وإحالة المخالفات الأشد إلى المحكمة، مع جواز التظلم والتسوية.Amended M/44
- Article 231تلزم المادة مرتكب المخالفة بإزالتها خلال مهلة تحددها اللائحة، وتعدّ عدم إزالتها خلال هذه المهلة مخالفة جديدة.Amended
- Article 232تحصّل غرامات نظام العمل وفق إجراءات تحصيل الأموال العامة، وتؤول مبالغها إلى صندوق تنمية الموارد البشرية.Amended
- Article 233تجيز المادة للوزير منح مكافأة مالية لا تزيد على 25% من الغرامة المحصلة لمن يساعد في كشف مخالفات نظام العمل.Amended
- Article 234لا تقبل المحاكم العمالية دعوى المطالبة بحقوق العمل بعد مضي 12 شهراً من انتهاء علاقة العمل، إلا بعذر تقبله المحكمة أو إقرار المدعى عليه، وتنظر الدعاوى العمالية على وجه الاستعجال.Amended
- Article 235تمنع المادة صاحب العمل، أثناء نظر الدعوى أمام المحاكم العمالية، من تغيير شروط التشغيل السارية قبل بدء الإجراءات تغييراً يضر بموقف العامل في الدعوى.Amended
- Article 236يعاقب كل من يخالف أحكام الفصل الأول والثاني من الباب الثامن من هذا النظام والقواعد الصادرة وفقًا لحكم المادة الحادية والعشرين بعد المائة…Repealed
- Article 237مع عدم الإخلال بما تقرره الأنظمة الأخرى من عقوبة خاصة بحق من يحول دون قيام موظف بأعمال وظيفته، يعاقب كل من يخالف حكم المادة التاسعة…Repealed
- Article 238يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على ثلاثين ألف ريال كل صاحب عمل أو رئيس مشروع وكل عامل رفض أو أرجأ تنفيذ قرار تحكيم أو أي…Repealed
- Article 239يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه- فيما لم يرد بشأنه نص خاص بالعقوبة- بغرامة لا تقل عن ألفي…Repealed
- Article 241يجوز للمخالف في كل الأحوال دفع الغرامة المقررة في هذا الباب بحدها الأعلى دون اللجوء إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية.Repealed
الباب السادس عشر: أحكام ختاميةArticles 243–245
- Article 243تلزم المادة الوزير بإصدار القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ نظام العمل خلال 180 يومًا من بدء العمل به، مع نشر اللوائح التنفيذية في الجريدة الرسمية.
- Article 244تقضي المادة 244 بأن نظام العمل يحل محل نظام العمل والعمال الصادر عام 1389هـ ويلغي ما يتعارض معه، مع استمرار اللوائح والقرارات السابقة حتى تعديلها.
- Article 245تنص المادة على نشر نظام العمل في الجريدة الرسمية وبدء العمل به بعد 180 يومًا من تاريخ نشره.