Article 147 of the Saudi Labor Law
المادة 147 من نظام العمل · الباب الثامن: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يلزم صاحب العمل الذي يؤدي عملًا في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي المناجم والمحاجر ومراكز التنقيب عن النفط بتوفير المساكن والمخيمات والوجبات الغذائية للعمال.
ويحدد الوزير بقرار منه شروط المساكن والمخيمات ومواصفاتها ومقابل الانتفاع بالمساكن، وكذلك عدد الوجبات الغذائية وكميات الطعام وأنواعه والشروط اللازمة لها، وما يتحمله العامل مقابل الوجبة، وغير ذلك مما يلزم للمحافظة على صحة العمال.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج المادة 147 وضع العمال الذين يعملون في مواقع يصعب فيها الحصول على سكن أو طعام بالطرق المعتادة، فتلزم صاحب العمل بتوفير احتياجاتهم الأساسية في هذه المواقع.
من يشمله الالتزام؟ ينطبق النص على صاحب العمل الذي يؤدي عملًا في أي من الحالات الآتية:
- الأماكن البعيدة عن العمران (وتحدد اللائحة هذه الأماكن وفق المادة 146).
- المناجم والمحاجر.
- مراكز التنقيب عن النفط.
ما المطلوب من صاحب العمل؟ توفير 3 أمور للعمال: المساكن، والمخيمات، والوجبات الغذائية. أما تفاصيل هذه الالتزامات فلم يحددها النظام نفسه، بل أحالها إلى قرار يصدره الوزير يبين فيه:
- شروط المساكن والمخيمات ومواصفاتها.
- مقابل الانتفاع بالمساكن.
- عدد الوجبات الغذائية وكميات الطعام وأنواعه والشروط اللازمة لها.
- ما يتحمله العامل مقابل الوجبة.
- أي أمور أخرى تلزم للمحافظة على صحة العمال.
نقطة مهمة: النص يشير صراحة إلى مقابل للانتفاع بالمسكن وإلى ما يتحمله العامل مقابل الوجبة، أي أن النظام لا يقرر بالضرورة أن السكن والطعام مجانيان، وإنما يترك للوزير تحديد ما إذا كان العامل يتحمل مقابلًا وما مقداره. وهذا يختلف عن المادة 146 التي تنص على أن الخدمات الواردة فيها (الحوانيت، وسائل الترفيه، الترتيبات الطبية، المدارس، المساجد، برامج محو الأمية) تكون على نفقة صاحب العمل.
كيف تتكامل المادة مع ما حولها؟ تشكل المواد 146 و147 و148 منظومة واحدة لرعاية العمال في المواقع النائية: فالمادة 146 تغطي الخدمات الاجتماعية والصحية، والمادة 147 تغطي السكن والطعام، والمادة 148 تلزم صاحب العمل بتوفير وسائل الانتقال اليومي إلى مواقع العمل التي لا تصلها المواصلات المنتظمة.
إذا كنت تعمل في موقع من هذا النوع ولم يوفر لك صاحب العمل سكنًا أو وجبات، أو كنت تشك في صحة المبالغ المخصومة مقابلها، فمن المفيد الرجوع إلى قرار الوزير المنظم لهذه التفاصيل، أو استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Safety and Work Injuries
- Article 6
تحدد المادة 6 الأحكام التي تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت، وهي الواجبات والتأديب وساعات العمل والراحة والعمل الإضافي والعطلات والسلامة وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، والتشغيل ال
- Article 29
تلزم صاحب العمل بتوظيف العامل الذي أصيب إصابة عمل لديه ونقصت قدراته في عمل آخر مناسب بأجر ذلك العمل، دون المساس بحقه في التعويض عن الإصابة.
إذا أصيب أي عامل إصابة عمل نتج عنها نقص في قدراته المعتادة لا يمنعه من أداء عمل آخر غير عمله السابق، فإن على صاحب العمل الذي وقعت إصابة العامل بسبب العمل لديه ت
- Article 49
تُلزم المادة 49 بتطبيق أحكام نظام العمل الخاصة بالإجازات والعطلات وساعات العمل وفترات الراحة والسلامة المهنية وإصابات العمل على المتدرب والخاضع للتأهيل.
تسري على عقد التأهيل والتدريب الأحكام الواردة في هذا النظام، الخاصة بالإجازات السنوية والعطلات الرسمية، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة
- Article 61Amended by M/44
تلزم المادة 61 صاحب العمل بواجبات أساسية تجاه عماله: منع السخرة وحجز الأجر، الاحترام، منح الوقت لممارسة الحقوق، تسهيل التفتيش، منع التمييز، وتوفير السكن والمواصلات أو بدل نقدي.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، يجب على صاحب العمل ما يأتي: 1 - أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحت
- Article 63
تلزم المادة 63 صاحب العمل ومن له سلطة على العمال بمنع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى مكان العمل، وتعاقب من وُجدت لديه أو تعاطاها.
على صاحب العمل أو وكيله أو أي شخص له سلطة على العمال، منع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى أماكن العمل، ويطبق بحق من وجدت لديه أو من تعاطاها العقوبات المقررة في هذا
- Article 65
تحدد المادة 65 ستة واجبات أساسية على العامل: إتقان العمل وفق التعليمات المشروعة، والعناية بأدوات صاحب العمل، وحسن السلوك، والمساعدة عند الأخطار، والخضوع للفحص الطبي، وحفظ أسرار المنشأة.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقًا له، يجب على العامل: 1 - أن ينجز العمل وفقًا لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

