Article 16 of the Saudi Labor Law
المادة 16 من نظام العمل · الفصل الأول: التعريفات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- إذا لم يتمكن صاحب العمل من ممارسة العمل بنفسه، فعليه أن يعين مسؤولًا يمثله في مكان العمل. وفي حالة تعدد الشركاء أو المديرين في المنشأة يسمى أحدهم من المقيمين في مكان العمل، يمثل صاحب العمل ويكون مسؤولًا عن أي مخالفة لأحكام هذا النظام.
2- على صاحب العمل أن يبلغ مكتب العمل المختص كتابة باسم الشريك أو المدير، وعليه في حالة تغييره أن يبلغ المكتب باسم الشريك أو المدير الجديد خلال سبعة أيام على الأكثر من تولي هذا الأخير عمله.
3- إذا لم يوجد شخص معين بصفة مدير مسؤول للمنشأة، أو إذا لم يباشر الشخص المعين عمله- فإن من يقوم فعلًا بأعمال المدير أو صاحب العمل نفسه يعد مديرًا مسؤولًا عن المنشأة.
وفي كل الأحوال تبقى مسؤولية صاحب العمل قائمة بصفة أصلية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم المادة 16 من نظام العمل مسألة من يمثل صاحب العمل داخل المنشأة ومن يتحمل المسؤولية عن مخالفات النظام، حتى لا تبقى المنشأة بلا شخص محدد يمكن لمكتب العمل والعمال التعامل معه.
تقوم المادة على ثلاث قواعد أساسية:
- تعيين ممثل لصاحب العمل: إذا لم يكن صاحب العمل قادرًا على إدارة العمل بنفسه، فعليه أن يعين مسؤولًا يمثله في مكان العمل. وإذا كانت المنشأة مملوكة لعدة شركاء أو يديرها أكثر من مدير، يجب تسمية أحدهم، على أن يكون مقيمًا في مكان العمل، ليمثل صاحب العمل ويكون مسؤولًا عن أي مخالفة لأحكام النظام.
- إبلاغ مكتب العمل: على صاحب العمل أن يبلغ مكتب العمل المختص كتابةً باسم الشريك أو المدير المسؤول. وإذا تغير هذا الشخص، يجب إبلاغ المكتب باسم البديل خلال 7 أيام على الأكثر من تاريخ توليه عمله. وهذا يكمل ما تطلبه المادة 15 التي تُلزم صاحب العمل عند بدء العمل بتزويد مكتب العمل ببيانات المنشأة، ومنها اسم مدير المنشأة المسؤول.
- المدير الفعلي: إذا لم يُعيَّن مدير مسؤول، أو عُيِّن ولم يباشر عمله فعلًا، فإن من يقوم فعلًا بأعمال المدير، أو صاحب العمل نفسه، يُعد مديرًا مسؤولًا عن المنشأة. فالمسؤولية لا تسقط بمجرد غياب التعيين الرسمي.
وتختم المادة بقاعدة مهمة: مسؤولية صاحب العمل تبقى قائمة بصفة أصلية في كل الأحوال. فتعيين مدير مسؤول لا يُعفي صاحب العمل من التزاماته أمام العمال والجهات المختصة، وإنما يضيف شخصًا يمثله ويُسأل معه، ومن ذلك التزاماته الأخرى مثل الاحتفاظ بالسجلات وإعلان جدول مواعيد العمل وفق المادة 17.
عمليًا، يعني هذا للعامل أن له جهة واضحة يتوجه إليها داخل المنشأة، وأن صاحب العمل لا يستطيع التنصل من مسؤوليته بحجة أنه فوّض الإدارة لغيره. وفي حال وجود نزاع حول من يتحمل المسؤولية عن مخالفة معينة، يُستحسن استشارة محامٍ عمالي.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Definitions and General Provisions of the Labor Law
- Article 1
تحدد المادة الأولى الاسم الرسمي لهذا النظام وهو «نظام العمل»، وهو الاسم الذي يُرجع إليه في العقود والقرارات وسائر مواد النظام.
يسمى هذا النظام نظام العمل.
- Article 2Amended by M/44
تحدد المادة 2 معاني المصطلحات الواردة في نظام العمل، مثل العامل وصاحب العمل والأجر الأساسي والفعلي والخدمة المستمرة وأنواع العمل والإسناد والاستقالة.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الوزارة: وزارة العمل. الوزير: وزير العمل. مكتب العم
- Article 3Amended (1440 AH)
تقرر المادة أن العمل حق للمواطن، ولا يمارسه غيره إلا بشروط النظام، وأن المواطنين متساوون في العمل دون تمييز بسبب الجنس أو الإعاقة أو السن أو غيرها.
العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة
- Article 4
تلزم المادة 4 صاحب العمل والعامل معًا بمراعاة أحكام الشريعة الإسلامية في كل ما يتعلق بتطبيق أحكام نظام العمل.
يجب على صاحب العمل والعامل عند تطبيق أحكام هذا النظام الالتزام بمقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية.
- Article 5Amended (1436 AH)
تحدد المادة 5 نطاق سريان نظام العمل: كل عقد عمل بأجر تحت إدارة صاحب عمل، وعمال الحكومة والمؤسسات العامة والخيرية، وعقود التدريب، والعاملين بعض الوقت بحدود معينة.
تسري أحكام هذا النظام على الآتي : 1 - كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه؛ مقابل أجر. 2 - عمال الحكومة والهيئات والمؤسس
- Article 6
تحدد المادة 6 الأحكام التي تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت، وهي الواجبات والتأديب وساعات العمل والراحة والعمل الإضافي والعطلات والسلامة وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، والتشغيل ال
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

