Article 56 of the Saudi Labor Law
المادة 56 من نظام العمل · الباب الخامس: علاقات العمل
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
في جميع الحالات التي يتجدد فيها العقد لمدة محددة، تعد المدة التي تجدد إليها العقد امتدادًا للمدة الأصلية في تحديد حقوق العامل التي تدخل مدة الخدمة في حسابها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج المادة 56 من نظام العمل حالة شائعة في سوق العمل: عامل يعمل بعقد محدد المدة، ثم يُجدَّد عقده لمدة محددة أخرى. السؤال الذي تجيب عنه المادة هو: هل يبدأ العامل حساب مدة خدمته من جديد مع كل تجديد، أم تُحسب مدة خدمته من أول يوم عمل؟
الجواب واضح: المدة التي يُجدَّد إليها العقد تُعد امتدادًا للمدة الأصلية، وذلك في كل الحالات التي يتجدد فيها العقد لمدة محددة. أي أن مدة الخدمة تُحسب بشكل متصل من بداية العقد الأول إلى نهاية آخر تجديد، ولا يُنظر إلى كل تجديد كأنه عقد جديد منفصل.
وتهم هذه القاعدة بشكل خاص الحقوق التي يدخل طول مدة الخدمة في حسابها، ومن أبرزها مكافأة نهاية الخدمة وغيرها من الحقوق التي يزداد مقدارها أو تتغير شروطها بزيادة سنوات العمل. فالعامل الذي عمل سنتين ثم جُدِّد عقده لسنتين أخريين تُحسب حقوقه على أساس 4 سنوات خدمة متصلة، لا على أساس سنتين فقط.
وترتبط هذه المادة بالمادة 55 التي تنظم كيفية تجديد العقد المحدد المدة، إذ تبين أن العقد قد يتجدد بشرط صريح لمدة مماثلة أو لمدة محددة، وأنه يتحول إلى عقد غير محدد المدة إذا تكرر التجديد 3 مرات متتالية أو بلغ مجموع المدة الأصلية والتجديد 4 سنوات، أيهما أقل، مع استمرار الطرفين في تنفيذه. وأيًا كانت صورة التجديد، تضمن المادة 56 ألا يفقد العامل مدة خدمته السابقة. أما المادة 57 فتتناول حالة مختلفة هي عقد العمل لإنجاز عمل معين، الذي ينتهي بإنجاز ذلك العمل.
عمليًا، يستفيد من هذه المادة كل عامل جُدِّد عقده مرة أو أكثر، إذ يحق له المطالبة باحتساب حقوقه على أساس كامل مدة خدمته منذ بداية العقد الأول. ويلتزم صاحب العمل بعدم تجزئة مدة الخدمة أو إعادة حسابها من الصفر عند كل تجديد. وإذا نشأ خلاف حول طريقة الاحتساب في حالة معينة، فيُستحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on The Employment Contract
- Article 2Amended by M/44
تحدد المادة 2 معاني المصطلحات الواردة في نظام العمل، مثل العامل وصاحب العمل والأجر الأساسي والفعلي والخدمة المستمرة وأنواع العمل والإسناد والاستقالة.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الوزارة: وزارة العمل. الوزير: وزير العمل. مكتب العم
- Article 8
تقضي المادة 8 ببطلان أي شرط يخالف نظام العمل، وبطلان أي إبراء أو مصالحة عن حقوق العامل النظامية أثناء سريان العقد، ما لم يكن ذلك أكثر فائدة للعامل.
يبطل كل شرط يخالف أحكام هذا النظام، ويبطل كل إبراء أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا النظام أثناء سريان عقد العمل، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل.
- Article 9
تلزم المادة 9 باستعمال اللغة العربية في عقود العمل والسجلات والبيانات وتعليمات صاحب العمل، وتجعل النص العربي هو المعتمد وحده عند وجود ترجمة أجنبية.
اللغة العربية هي الواجبة الاستعمال في البيانات والسجلات والملفات وعقود العمل وغيرها مما هو منصوص عليه في هذا النظام، أو في أي قرار صادر تطبيقًا لأحكامه، وكذلك ا
- Article 18
تبقى عقود العمل نافذة والخدمة مستمرة عند انتقال ملكية المنشأة أو تغيّر شكلها النظامي، ويتضامن المالك السابق والجديد في حقوق العمال السابقة.
إذا انتقلت ملكية المنشأة لمالك جديد، أو طرأ تغيير على شكلها النظامي بالدمج أو التجزئة أو غير ذلك، تبقى عقود العمل نافذة في الحالين، وتعد الخدمة مستمرة. أما بالن
- Article 37Amended by M/44
توجب المادة 37 أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة، وتعد مدته سنة من المباشرة الفعلية إذا لم تُحدد، ويتجدد لمدة مماثلة إذا استمر العمل.
يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة. وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدته (سنة) من تاريخ مباشرة العامل الفعلية، وإذا استمر العمل بعد انتهاء هذه
- Article 50
تعرّف المادة 50 عقد العمل بأنه اتفاق بين صاحب عمل وعامل يلتزم فيه العامل بالعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر.
عقد العمل هو عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل، يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

