Recruitment and Employing Non-Saudis in the Saudi Labor Law
التوظيف وتوظيف غير السعوديين — نظام العمل
Regulating recruitment, work permits, transfer of services, and the employer's obligations toward the expatriate worker.
25 articles
- Article 11 bisAmended (1436 AH)
تمنح المادة الوزير صلاحية اتخاذ الإجراءات التي تكفل تحسين أداء سوق العمل وتنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة، دون الإخلال بأحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة.
مع عدم الإخلال بأحكام هذا النظام والأنظمة ذات العلاقة؛ للوزير أن يتخذ الإجراءات التي من شأنها أن تكفل تحسين أداء سوق العمل، وتنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة
- Article 21
تلزم المادة 21 الوزير بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كلما دعت الحاجة إلى ذلك من أجل تنفيذ أحكام نظام العمل.
على الوزير- في سبيل تنفيذ أحكام هذا النظام- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة كلما اقتضى الأمر ذلك.
- Article 22Amended by M/44
تُلزم المادة 22 الوزارة بتوفير قنوات توظيف مجانية تساعد العمال وأصحاب الأعمال على التلاقي، وتجمع بيانات سوق العمل، وتسجّل طالبي العمل وتوجههم للتدريب المناسب.
توفر الوزارة قنوات للتوظيف دون مقابل، تقوم بما يأتي: 1 - مساعدة العمال في الحصول على الأعمال المناسبة، ومساعدة أصحاب الأعمال في إيجاد العمال المناسبين. 2 - جمع المعلومات الضرورية عن سوق العمل وتطوره وتحليلها؛ لكي تكون في متناول مختلف الهيئات العامة والخاصة المعنية بشؤون التخطيط الاقتصادي والاجتماعي . 3 - تنفيذ…
- Article 23Amended by M/44
تمنح المادة 23 كل مواطن في سن العمل، قادر على العمل وراغب فيه، حق طلب قيد اسمه في قنوات التوظيف مع تقديم بياناته الأساسية.
لكل مواطن في سن العمل قادر على العمل وراغب فيه أن يطلب قيد اسمه في قنوات التوظيف، مع بيان تاريخ مولده ومؤهلاته وأعماله السابقة ورغباته وعنوانه.
- Article 24Amended by M/44
تُحيل المادة 24 إلى اللائحة تحديد قواعد عمل قنوات التوظيف وإجراءاتها ونماذج سجلاتها وإشعاراتها وجداول تصنيف المهن، لتكون أساس تنظيم عمليات التوظيف.
تحدد اللائحة قواعد سير العمل وإجراءاته في قنوات التوظيف، ونماذج السجلات والإشعارات والأوراق المستخدمة في أعمالها، وكذلك جداول تصنيف المهن وفقًا للتصنيف المهني المعتمد، وتكون أساسًا في تنظيم عمليات التوظيف.
- Article 25Amended by M/44
تلزم المادة 25 كل صاحب عمل بإرسال بيانات دورية إلى الوزارة عن الوظائف الشاغرة والمستحدثة، وترشيحات المواطنين، وبيانات عماله، وتقرير سنوي عن حالة العمل.
على كل صاحب عمل أن يرسل إلى الوزارة ما يأتي: 1 - بيانًا بالأعمال الشاغرة والمستحدثة، وأنواعها، ومكانها، والأجر المخصص لها، والشروط اللازم توافرها لشغلها، وذلك في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ شغورها أو استحداثها. 2 - إشعارًا بما اتخذه بشأن توظيف المواطن الذي رشحته قنوات التوظيف خلال سبعة أيام من تاريخ تسلُّم…
- Article 26
تلزم المادة كل منشأة، مهما كان حجمها أو نشاطها، باستقطاب السعوديين وتوظيفهم وتدريبهم، وألا تقل نسبتهم عن 75% من العمال، مع جواز تخفيضها مؤقتًا بقرار الوزير.
1- على جميع المنشآت في مختلف أنشطتها، وأيًّا كان عدد العاملين فيها، العمل على استقطاب السعوديين وتوظيفهم، وتوفير وسائل استمرارهم في العمل، وإتاحة الفرصة المناسبة لهم لإثبات صلاحيتهم للعمل عن طريق توجيههم وتدريبهم وتأهيلهم للأعمال الموكولة إليهم. 2- يجب ألا تقل نسبة العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن 75% من…
- Article 27Amended by M/44
تمنح المادة 27 الوزير صلاحية إلزام أصحاب العمل في نشاطات ومهن ومناطق محددة بعدم توظيف العمال إلا بعد تسجيلهم في قنوات التوظيف وفق شروط يحددها بقرار منه.
للوزير عند الاقتضاء أن يلزم أصحاب العمل- في بعض النشاطات والمهن وفي بعض المناطق والمحافظات- بعدم توظيف العمال إلا بعد تسجيلهم في قنوات التوظيف بالشروط والأوضاع التي يحددها بقرار منه.
- Article 28Amended by M/44
تلزم المادة 28 كل صاحب عمل لديه 25 عاملاً فأكثر، إذا سمحت طبيعة عمله، بتشغيل 4% على الأقل من عماله من ذوي الإعاقة المؤهلين مهنياً وإبلاغ الوزارة ببياناتهم.
على كل صاحب عمل يستخدم خمسة وعشرين عاملاً فأكثر ، وكانت طبيعة العمل لديه تمكنه من تشغيل المعوقين الذين تم تأهيلهم مهنيًّا أن يشغل 4% على الأقل من مجموع عدد عماله من المعوقين المؤهلين مهنيًّا، سواء أكان ذلك عن طريق ترشيح قنوات التوظيف أو غيرها. وعليه أن يرسل إلى الوزارة بيانًا بعدد الوظائف والأعمال التي يشغلها ذوو…
- Article 30Amended by M/44
تشترط المادة 30 الحصول على ترخيص من الوزارة لممارسة نشاط توظيف السعوديين أو استقدام العمال أو الإسناد، وتحيل الضوابط إلى اللائحة وتكلّف الوزارة باقتراح الرسوم.
1- لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمارس نشاط توظيف السعوديين أو نشاط استقدام العمال أو نشاط الإسناد ما لم يكن مرخصاً له بذلك من الوزارة. وتحدد اللائحة ضوابط ممارسة كل من هذه الأنشطة، وشروط منح الترخيص لكل منها وتجديده، والتزامات المرخص له، وقواعد عدم تجديد الترخيص أو إلغائه، والآثار المترتبة على ذلك، وغير ذلك…
- Article 31Amended by M/44
تقرر المادة أن العامل السعودي الذي وُظّف عبر مكتب أو شركة، والعامل المستقدَم نيابة عن صاحب العمل، يُعدّان عاملين لدى صاحب العمل بعلاقة عقدية مباشرة.
يُعدّ العمال السعوديون الذين أسهمت المكاتب أو الشركات في توظيفهم والعمال الذين استقدمتهم نيابة عن أصحاب العمل عمالًّا لدى صاحب العمل، ويرتبطون به بعلاقة عقدية مباشرة.
- Article 32
تشترط المادة 32 الحصول على موافقة الوزارة مسبقًا قبل أي استقدام لعمال من خارج المملكة بقصد العمل.
لا يجوز الاستقدام بقصد العمل إلا بعد موافقة الوزارة .
- Article 33
تشترط المادة 33 حصول العامل غير السعودي على رخصة عمل من الوزارة قبل مزاولة أي عمل، وتحدد 3 شروط لمنحها.
لا يجوز لغير السعودي أن يمارس عملًا، ولا يجوز أن يسمح له بمزاولته، إلا بعد الحصول على رخصة عمل من الوزارة وفق النموذج الذي تعده لهذا الغرض. ويشترط لمنح الرخصة ما يأتي: 1 - أن يكون العامل قد دخل البلاد بطريقة مشروعة ومصرحًا له بالعمل. 2 - أن يكون من ذوي الكفايات المهنية أو المؤهلات الدراسية التي تحتاج إليها البلاد،…
- Article 34
تقرر المادة 34 أن أي تصريح أو ترخيص مطلوب من جهة أخرى لممارسة العمل أو المهنة لا يغني عن رخصة العمل الصادرة من الوزارة لغير السعودي.
لا يغني عن رخصة العمل المشار إليها أي تصريح أو ترخيص يكون مطلوبًا من جهة أخرى لممارسة العمل أو المهنة.
- Article 35Amended by M/44
تجيز المادة للوزارة الامتناع عن تجديد رخصة عمل العامل غير السعودي إذا خالف صاحب العمل معايير التوطين أو ضوابط اللائحة، مع حماية العامل بإمكانية نقل خدمته دون موافقة صاحب العمل المخالف.
للوزارة -لاعتبارات تقدرها- أن تمتنع عن تجديد رخصة العمل متى خالف صاحب العمل المعايير الخاصة بتوطين الوظائف التي تضعها الوزارة، وأيًّا من الاشتراطات أو الضوابط الأخرى الواردة في اللائحة. وتبين اللائحة الإجراءات التي تكفل عدم تأثر العامل من عدم تجديد رخصة العمل، بما في ذلك إمكانية نقل خدمة العامل إلى صاحب عمل آخر دون…
- Article 36
تلزم المادة 36 الوزير بإصدار قرار يحدد المهن والأعمال التي يُحظر على غير السعوديين العمل فيها.
على الوزير أن يحدد بقرار منه المهن والأعمال التي يحظر على غير السعودي الاشتغال بها.
- Article 37Amended by M/44
توجب المادة 37 أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة، وتعد مدته سنة من المباشرة الفعلية إذا لم تُحدد، ويتجدد لمدة مماثلة إذا استمر العمل.
يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة. وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدته (سنة) من تاريخ مباشرة العامل الفعلية، وإذا استمر العمل بعد انتهاء هذه المدة، عُدَّ متجدداً لمدة مماثلة
- Article 38
تلزم المادة 38 صاحب العمل بعدم تشغيل العامل في مهنة غير المدونة في رخصة عمله، وتحظر على العامل العمل في غير مهنته قبل إتمام إجراءات تغيير المهنة النظامية.
لا يجوز لصاحب العمل توظيف العامل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة عمله، ويحظر على العامل الاشتغال في غير مهنته قبل اتخاذ الإجراءات النظامية لتغيير المهنة.
- Article 39Amended by M/44
تمنع المادة العامل من العمل لدى غير صاحب عمله أو لحسابه الخاص، وتمنع صاحب العمل من تشغيل عامل غيره، إلا باتباع القواعد والإجراءات النظامية، وتنظم التفتيش والإحالة بين الوزارتين.
لايجوز -بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة- أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير أو يعمل لحسابه الخاص، ولايجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر أو لحسابه الخاص، ولايجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره، وتتولى الوزارة التفتيش على المنشآت، وضبط مخالفات هذا النظام، واتخاذ مايلزم لتطبيق العقوبات المقررة بموجبه،…
- Article 40Amended by M/44
تحدد المادة 40 من نظام العمل الرسوم والتكاليف التي يتحملها صاحب العمل عن العامل غير السعودي، والحالات الاستثنائية التي يتحمل فيها العامل تكاليف عودته إلى بلده.
1 - يتحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل غير السعودي، ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما، وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات يتسبب بها صاحب العمل، ورسوم تغيير المهنة، والخروج والعودة، وتذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين. 2 - يتحمل العامل تكاليف عودته إلى بلده في حالة عدم صلاحيته للعمل أو إذا…
- Article 41
تحيل المادة 41 إلى اللائحة تحديد شروط استقدام العمالة غير السعودية ونقل خدماتها وتغيير مهنتها، وما يتصل بذلك من ضوابط وإجراءات.
تحدد اللائحة شروط الاستقدام، ونقل الخدمات، وتغيير المهنة، وضوابط ذلك وإجراءاته.
- Article 11Amended (1436 AH)
تُلزم المادة 11 من يُعهد إليه بتنفيذ عمل أصلي لصاحب العمل، أو جزء منه، بمنح عماله جميع الحقوق والمزايا التي يمنحها صاحب العمل الأصلي لعماله.
إذا عهد صاحب العمل لأي شخص طبيعي أو معنوي القيام بعمل من أعماله الأصلية، أو جزء منها؛ وجب على الأخير أن يعطي عماله جميع الحقوق والمزايا التي يعطيها صاحب العمل الأصلي لعماله.
- Article 29
تلزم صاحب العمل بتوظيف العامل الذي أصيب إصابة عمل لديه ونقصت قدراته في عمل آخر مناسب بأجر ذلك العمل، دون المساس بحقه في التعويض عن الإصابة.
إذا أصيب أي عامل إصابة عمل نتج عنها نقص في قدراته المعتادة لا يمنعه من أداء عمل آخر غير عمله السابق، فإن على صاحب العمل الذي وقعت إصابة العامل بسبب العمل لديه توظيفه في العمل المناسب بالأجر المحدد لهذا العمل. ولا يخل هذا بما يستحقه من تعويض عن إصابته.
- Article 166
تلزم المادة صاحب العمل بإبلاغ مكتب العمل المختص عن كل حدث يشغله خلال الأسبوع الأول من تشغيله، وبالاحتفاظ بسجل خاص للعمال الأحداث في مكان العمل.
على صاحب العمل أن يبلغ مكتب العمل المختص عن كل حدث يشغله خلال الأسبوع الأول من تشغيله، وأن يحتفظ في مكان العمل بسجل خاص للعمال الأحداث يبين فيه اسم الحدث وعمره والاسم الكامل لولي أمره ومحل إقامته وتاريخ تشغيله.
- Article 229 bisAmended by M/44
تعاقب المادة بغرامة من 200,000 إلى 500,000 ريال كل من يمارس نشاط توظيف السعوديين أو استقدام العمال أو الإسناد دون ترخيص من الوزارة.
يعاقب بغرامة لا تقل عن (200,000) مائتي ألف ريال ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال؛ كل من يخالف أحكام الفقرة (1) من المادة (الثلاثين) من هذا النظام، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة (التاسعة والعشرون بعد المائتين) منه