Article 86 of the Saudi Labor Law
المادة 86 من نظام العمل · الباب الخامس: علاقات العمل
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
استثناء من حكم المادة (الثامنة) من هذا النظام، يجوز الاتفاق على ألا تحسب في الأجر الذي تسوى على أساسه مكافأة نهاية الخدمة جميع مبالغ العمولات أو بعضها والنسب المئوية عن ثمن المبيعات وما أشبه ذلك من عناصر الأجر الذي يدفع إلى العامل وتكون قابلة بطبيعتها للزيادة والنقص.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع المادة 8 من نظام العمل قاعدة عامة صارمة: كل شرط يخالف أحكام النظام باطل، وكل تنازل من العامل عن حقوقه أثناء العقد باطل ما لم يكن أكثر فائدة له. وتأتي المادة 86 كاستثناء صريح من هذه القاعدة في مسألة واحدة محددة، هي الأجر الذي تُسوّى على أساسه مكافأة نهاية الخدمة.
بموجب هذه المادة، يجوز لصاحب العمل والعامل أن يتفقا على ألا تدخل في حساب مكافأة نهاية الخدمة العناصر التالية من الأجر:
- مبالغ العمولات، كلها أو بعضها.
- النسب المئوية عن ثمن المبيعات.
- ما يشبه ذلك من عناصر الأجر التي تكون بطبيعتها قابلة للزيادة والنقص.
ويُفهم من النص عدة ضوابط مهمة:
- لا بد من اتفاق: الاستبعاد لا يقع تلقائياً، بل يحتاج إلى اتفاق بين الطرفين. فإذا لم يوجد اتفاق على ذلك، لا يُطبّق هذا الاستثناء.
- الاستبعاد مقصور على العناصر المتغيرة: المادة لا تجيز استبعاد الأجر الثابت، وإنما تقتصر على العمولات والنسب وما يماثلها مما يرتفع وينخفض بطبيعته.
- يجوز الاستبعاد الكلي أو الجزئي: النص يسمح بالاتفاق على استبعاد جميع العمولات أو بعضها فقط.
ومن الناحية العملية، تهم هذه المادة بشكل خاص العاملين في المبيعات والتسويق ومن يتقاضون جزءاً كبيراً من دخلهم على شكل عمولات؛ إذ قد يفرق الاتفاق على هذا البند كثيراً في قيمة المكافأة عند انتهاء الخدمة. لذلك ينبغي للعامل قراءة عقده بعناية ومعرفة ما إذا كان يتضمن بنداً من هذا النوع.
وتكمّل هذه المادة ما ورد في المادتين 85 و87: فالمادة 85 تحدد نسبة المكافأة المستحقة عند الاستقالة (الثلث أو الثلثان أو كاملة بحسب مدة الخدمة)، والمادة 87 تمنح المكافأة كاملة في حالات معينة كالقوة القاهرة أو إنهاء العاملة للعقد خلال 6 أشهر من زواجها أو 3 أشهر من وضعها، بينما تحدد المادة 86 وعاء الأجر الذي تُطبّق عليه تلك النسب. وعند وجود خلاف حول صحة بند الاستبعاد أو نطاقه، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Articles this article refers to
More articles on End-of-Service Award
- Article 54Amended (1436 AH)
تمنع المادة 54 إخضاع العامل للتجربة أكثر من مرة لدى صاحب العمل نفسه إلا بشروط، وتقرر أن إنهاء العقد خلال التجربة لا يرتب تعويضاً ولا مكافأة نهاية خدمة.
لا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد. واستثناء من ذلك يجوز باتفاق طرفي العقد - كتابة - إخضاع العامل لفترة تجربة أخرى بشرط أن تكون
- Article 56
تقضي المادة 56 بأن مدة تجديد العقد المحدد المدة تُعد امتدادًا للمدة الأصلية عند حساب حقوق العامل المرتبطة بمدة الخدمة.
في جميع الحالات التي يتجدد فيها العقد لمدة محددة، تعد المدة التي تجدد إليها العقد امتدادًا للمدة الأصلية في تحديد حقوق العامل التي تدخل مدة الخدمة في حسابها.
- Article 64Amended (1436 AH)
تلزم المادة 64 صاحب العمل عند انتهاء العقد بمنح العامل شهادة خدمة مجانية خالية مما يسيء إليه، وبإعادة جميع الشهادات والوثائق التي أودعها لديه.
يلتزم صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل بما يأتي : 1 - أن يعطي العامل – بناءً على طلبه – شهادة خدمة دون مقابل، يوضح فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهاء علاقت
- Article 79 bisAmended by M/44
تنظم المادة الاستقالة: تُعد مقبولة بمضي 30 يومًا دون رد، ويجوز تأجيل قبولها 60 يومًا كحد أقصى بإيضاح مكتوب، وللعامل العدول عنها خلال 7 أيام.
1- يُعد طلب الاستقالة المقدم مقبولاً إذا مضى على تقديمه (ثلاثون) يوماً دون ردٍّ من صاحب العمل. ولصاحب العمل تأجيل قبول طلب الاستقالة مدة لا تزيد على (ستين) يوما
- Article 84
تلزم صاحب العمل عند انتهاء علاقة العمل بدفع مكافأة نهاية خدمة للعامل تُحسب على أساس أجره الأخير: نصف شهر عن كل سنة من الخمس الأولى وشهر عن كل سنة تالية.
إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة
- Article 85
تحدد المادة 85 نصيب العامل المستقيل من مكافأة نهاية الخدمة: ثلثها بعد سنتين إلى خمس سنوات، وثلثاها بعد خمس حتى عشر سنوات، وكاملة عند بلوغ عشر سنوات.
إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين، ولا تزيد على خمس سنوات، ويستحق ثلثيها
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

