Article 185 of the Saudi Labor Law
المادة 185 من نظام العمل · الباب الثاني عشر: العمل في المناجم والمحاجر
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يقصد بالعمل في المناجم والمحاجر الآتي:
1 - العمليات الخاصة بالبحث أو الكشف عن المواد المعدنية، بما في ذلك الأحجار الكريمة، أو استخراجها، أو تصنيعها بالمنطقة الصادر عنها الترخيص، سواء أكانت المعادن صلبة أم سائلة.
2 - العمليات الخاصة باستخراج رواسب المواد المعدنية الموجودة على سطح الأرض أو في باطنها، أو تركيزها أو تصنيعها في منطقة الترخيص.
3 - ما يلحق بالعمليات المشار إليها في الفقرتين 1 ، 2 من هذه المادة من أعمال البناء وإقامة التركيبات والأجهزة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تفتتح المادة 185 الباب الثاني عشر من نظام العمل المخصص للعمل في المناجم والمحاجر، وهي مادة تعريفية؛ فهي لا تفرض التزاماً مباشراً بذاتها، وإنما ترسم حدود الأعمال التي تنطبق عليها الأحكام الخاصة الواردة في هذا الباب، ومنها المادة 186 التي تمنع تشغيل من لم يتم 18 عاماً في المنجم أو المحجر.
وبحسب النص، يُعد عملاً في المناجم والمحاجر ما يلي:
- البحث والكشف والاستخراج والتصنيع: العمليات الخاصة بالبحث عن المواد المعدنية أو الكشف عنها أو استخراجها أو تصنيعها داخل المنطقة الصادر عنها الترخيص، ويشمل ذلك الأحجار الكريمة، سواء كانت المعادن صلبة أم سائلة.
- استخراج الرواسب وتركيزها وتصنيعها: العمليات الخاصة باستخراج رواسب المواد المعدنية الموجودة على سطح الأرض أو في باطنها، أو تركيزها أو تصنيعها في منطقة الترخيص.
- الأعمال الملحقة: ما يرتبط بالعمليات السابقة من أعمال البناء وإقامة التركيبات والأجهزة.
ويُلاحظ من النص أمران مهمان:
- أن المعيار هو طبيعة العمل ومكانه، إذ تربط الفقرتان 1 و2 العمليات بمنطقة الترخيص، وليس بالمسمى الوظيفي للعامل أو نشاط المنشأة الرئيس.
- أن الحماية لا تقتصر على من يعمل في الحفر أو الاستخراج فحسب، بل تمتد إلى من يؤدي أعمال البناء والتركيبات والأجهزة المرتبطة بتلك العمليات بحكم الفقرة 3.
عملياً، يعني ذلك أن العامل أو صاحب العمل إذا أراد معرفة ما إذا كانت أحكام هذا الباب تسري على علاقة العمل بينهما، فعليه أن يتحقق أولاً من دخول العمل ضمن إحدى الفقرات الثلاث. وإذا كان الوضع غير واضح، كأن تكون أعمال البناء بعيدة عن موقع الترخيص أو غير مرتبطة بعمليات التعدين، فمن المناسب استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Maritime Work and Mining
- Article 147
تلزم المادة صاحب العمل في الأماكن البعيدة عن العمران والمناجم والمحاجر ومراكز التنقيب عن النفط بتوفير المساكن والمخيمات والوجبات الغذائية للعمال وفق شروط يحددها الوزير.
يلزم صاحب العمل الذي يؤدي عملًا في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي المناجم والمحاجر ومراكز التنقيب عن النفط بتوفير المساكن والمخيمات والوجبات الغذائية للعمال. و
- Article 168Amended by M/44
تحدد المادة 168 أن مصطلحات السفينة ومجهز السفينة والربان والبحار وعقد العمل البحري في هذا الباب تحمل المعاني المبينة في النظام البحري التجاري.
يقصد بألفاظ وعبارات (السفينة، ومجهز السفينة، والربان، والبحار، وعقد العمل البحري) أينما وردت في هذا الباب المعاني المبينة حيالها في النظام البحري التجاري.
- Article 169
تقرر المادة 169 أن كل من يعمل على ظهر السفينة، أياً كانت صفته، يخضع لسلطة ربّانها ويلتزم بتنفيذ أوامره.
يخضع جميع من يعمل على ظهر السفينة لسلطة ربانها وأوامره.
- Article 170
تُلزم المادة 170 بتسجيل عقود عمل البحارة في سجلات السفينة أو إلحاقها بها، وكتابتها بوضوح، وبيان ما إذا كانت لمدة محددة أو لسفرة مع تحديد نهايتها.
يجب أن تسجل في سجلات السفينة أو أن تلحق بها جميع عقود عمل البحارة العاملين عليها، وأن تكون هذه العقود محررة بصيغة واضحة. ويجب أن ينص في العقد على ما إذا كان معق
- Article 171
تحدد المادة 171 البيانات الإلزامية التي يجب أن يتضمنها عقد العمل البحري، وتوجب تحريره من ثلاث نسخ: لمجهز السفينة، وللربان على ظهرها، وللبحار.
يجب أن ينص في عقد العمل البحري على تاريخ إبرامه ومكانه، واسم المجهز، واسم البحار ولقبه وسنه وجنسيته وموطنه، ونوع العمل المكلف به، وكيفية أدائه، والشهادة التي تت
- Article 172
تُلزم المادة 172 بإعلان قواعد العمل وشروطه على ظهر السفينة وفي قسم العاملين فيها، وتحدد 9 عناصر إلزامية تتضمنها، من الأجور إلى مكافأة نهاية الخدمة.
يجب أن تعلن في السفينة وفي القسم المخصص للعاملين فيها قواعد العمل على ظهرها وشروطه، ويجب أن تتضمن القواعد والشروط ما يأتي : 1 - التزامات البحارة وواجباتهم وقواع
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

