Article 244 of the Saudi Labor Law
المادة 244 من نظام العمل · الباب السادس عشر: أحكام ختامية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يحل هذا النظام محل نظام العمل والعمال، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/21) والتاريخ 6/ 9/ 1389هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام، ويستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة قبل نفاذ هذا النظام إلى حين تعديلها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظّم المادة 244 انتقال المملكة من النظام القديم إلى النظام الجديد في مجال العمل، وهي من الأحكام الختامية التي لا تنشئ حقوقًا أو التزامات مباشرة بين العامل وصاحب العمل، لكنها تحدد أي القواعد هي الواجبة التطبيق. وتتضمن المادة 3 أحكام رئيسية:
- الإحلال: يحل نظام العمل الحالي محل نظام العمل والعمال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 6/9/1389هـ. أي أن النظام القديم لم يعد ساريًا منذ بدء العمل بالنظام الحالي.
- الإلغاء: يلغي النظام كل ما يتعارض معه من أحكام، فأي قاعدة سابقة تخالف نصوصه تصبح غير نافذة، حتى لو لم يُنص على إلغائها صراحة.
- استمرار اللوائح والقرارات السابقة: تبقى اللوائح والقرارات التي صدرت قبل نفاذ النظام معمولًا بها إلى حين تعديلها، بشرط ألا تتعارض مع أحكامه وفقًا للفقرة السابقة.
والحكمة من الفقرة الأخيرة هي تجنّب حدوث فراغ تنظيمي؛ فالنظام الجديد يحتاج إلى لوائح تنفيذية وقرارات تفصيلية، وقد أعطت المادة 243 الوزير مهلة 180 يومًا من تاريخ العمل بالنظام لإصدارها ونشرها في الجريدة الرسمية. وإلى أن تصدر هذه اللوائح أو تُعدّل القديمة، تظل القرارات السابقة هي المرجع في المسائل التي تنظمها.
كما تكمّل هذه المادة ما ورد في المادة 245 التي تحدد تاريخ النفاذ، إذ يُعمل بالنظام بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية؛ ومن ذلك التاريخ يبدأ أثر الإحلال والإلغاء المنصوص عليه هنا.
في الممارسة العملية، إذا واجه العامل أو صاحب العمل قرارًا أو لائحة قديمة، فالسؤال الحاسم هو: هل يتعارض هذا القرار مع نص في نظام العمل الحالي؟ إن كان كذلك فهو ملغى، وإن لم يكن فيظل نافذًا حتى يُعدَّل. وتقدير التعارض في حالة معينة مسألة قانونية دقيقة قد تستدعي الرجوع إلى محامٍ عمالي.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Definitions and General Provisions of the Labor Law
- Article 1
تحدد المادة الأولى الاسم الرسمي لهذا النظام وهو «نظام العمل»، وهو الاسم الذي يُرجع إليه في العقود والقرارات وسائر مواد النظام.
يسمى هذا النظام نظام العمل.
- Article 2Amended by M/44
تحدد المادة 2 معاني المصطلحات الواردة في نظام العمل، مثل العامل وصاحب العمل والأجر الأساسي والفعلي والخدمة المستمرة وأنواع العمل والإسناد والاستقالة.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الوزارة: وزارة العمل. الوزير: وزير العمل. مكتب العم
- Article 3Amended (1440 AH)
تقرر المادة أن العمل حق للمواطن، ولا يمارسه غيره إلا بشروط النظام، وأن المواطنين متساوون في العمل دون تمييز بسبب الجنس أو الإعاقة أو السن أو غيرها.
العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة
- Article 4
تلزم المادة 4 صاحب العمل والعامل معًا بمراعاة أحكام الشريعة الإسلامية في كل ما يتعلق بتطبيق أحكام نظام العمل.
يجب على صاحب العمل والعامل عند تطبيق أحكام هذا النظام الالتزام بمقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية.
- Article 5Amended (1436 AH)
تحدد المادة 5 نطاق سريان نظام العمل: كل عقد عمل بأجر تحت إدارة صاحب عمل، وعمال الحكومة والمؤسسات العامة والخيرية، وعقود التدريب، والعاملين بعض الوقت بحدود معينة.
تسري أحكام هذا النظام على الآتي : 1 - كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه؛ مقابل أجر. 2 - عمال الحكومة والهيئات والمؤسس
- Article 6
تحدد المادة 6 الأحكام التي تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت، وهي الواجبات والتأديب وساعات العمل والراحة والعمل الإضافي والعطلات والسلامة وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، والتشغيل ال
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

