Article 70 of the Saudi Labor Law
المادة 70 من نظام العمل · الباب الخامس: علاقات العمل
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل لأمر ارتكبه خارج مكان العمل ما لم يكن متصلًا بالعمل أو بصاحبه أو مديره المسؤول، كما لا يجوز أن يوقع على العامل عن المخالفة الواحدة غرامة تزيد قيمتها على أجرة خمسة أيام، ولا توقيع أكثر من جزاء واحد على المخالفة الواحدة، ولا أن تُقتطع من أجره وفاءً للغرامات التي توقع عليه أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد، ولا أن تزيد مدة إيقافه عن العمل دون أجر على خمسة أيام في الشهر.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع المادة 70 من نظام العمل حدودًا واضحة لما يستطيع صاحب العمل فعله عند معاقبة العامل تأديبيًا، بحيث لا تتحول الجزاءات إلى وسيلة للتعسف أو لخصم أجزاء كبيرة من الأجر. وتتضمن المادة خمس قواعد أساسية:
- لا عقاب على ما يحدث خارج العمل: ما يفعله العامل خارج مكان العمل شأن خاص به، ولا يجوز معاقبته عليه تأديبيًا، إلا إذا كان الفعل متصلًا بالعمل نفسه، أو بصاحب العمل، أو بالمدير المسؤول عن العامل.
- سقف الغرامة للمخالفة الواحدة: لا يجوز أن تتجاوز الغرامة عن المخالفة الواحدة أجر خمسة أيام.
- جزاء واحد فقط لكل مخالفة: لا يجوز الجمع بين جزاءين على المخالفة نفسها، كأن يوقع إنذار وغرامة معًا عن الفعل ذاته.
- سقف الاقتطاع الشهري: مهما تعددت الغرامات الموقعة على العامل، لا يجوز أن يُقتطع من أجره وفاءً لها أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.
- سقف الإيقاف بلا أجر: لا تزيد مدة إيقاف العامل عن العمل دون أجر على خمسة أيام في الشهر.
وتعمل هذه المادة ضمن منظومة متكاملة من الضمانات: فالمادة 69 تحدد المهل الزمنية للجزاء، إذ لا يجوز اتهام العامل بمخالفة مضى على كشفها أكثر من 30 يومًا، ولا توقيع الجزاء بعد أكثر من 30 يومًا من انتهاء التحقيق وثبوت المخالفة. أما المادة 71 فتشترط إجراءات قبل أي جزاء: إبلاغ العامل كتابة بما نُسب إليه، واستجوابه، وسماع دفاعه، وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه، مع جواز الاستجواب الشفهي في المخالفات البسيطة التي لا يتجاوز جزاؤها الإنذار أو غرامة بأجر يوم واحد.
فإذا تعرض العامل لجزاء يخالف هذه الحدود، كغرامة تتجاوز أجر خمسة أيام أو جزاءين عن مخالفة واحدة أو عقوبة على سلوك خاص لا علاقة له بالعمل، فمن حقه الاعتراض على ذلك. ولتقدير وضع معين بدقة يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Disciplinary Penalties
- Article 12Amended (1436 AH)
تكلف المادة 12 الوزارة بإعداد نموذج موحد أو أكثر للائحة تنظيم العمل يشمل الميزات والمخالفات والجزاءات التأديبية، ووضع ضوابط وآليات اعتماد هذه اللوائح.
1 - تضع الوزارة نموذجاً موحداً - أو أكثر - للائحة تنظيم العمل، على أن يكون شاملاً لقواعد تنظيم العمل وما يتصل به من أحكام، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالميزات
- Article 13Amended (1436 AH)
تلزم المادة 13 كل صاحب عمل بإعداد لائحة لتنظيم العمل وفق نموذج الوزارة، مع جواز إضافة أحكام لا تخالف النظام، ووجوب إعلانها وتعديلاتها للعاملين.
1 - يلتزم كل صاحب عمل بإعداد لائحة لتنظيم العمل في منشأته وفق النموذج المعد من الوزارة، ويجوز للوزير الاستثناء من ذلك. 2 - يجوز لصاحب العمل تضمين اللائحة شروطاً
- Article 63
تلزم المادة 63 صاحب العمل ومن له سلطة على العمال بمنع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى مكان العمل، وتعاقب من وُجدت لديه أو تعاطاها.
على صاحب العمل أو وكيله أو أي شخص له سلطة على العمال، منع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى أماكن العمل، ويطبق بحق من وجدت لديه أو من تعاطاها العقوبات المقررة في هذا
- Article 65
تحدد المادة 65 ستة واجبات أساسية على العامل: إتقان العمل وفق التعليمات المشروعة، والعناية بأدوات صاحب العمل، وحسن السلوك، والمساعدة عند الأخطار، والخضوع للفحص الطبي، وحفظ أسرار المنشأة.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقًا له، يجب على العامل: 1 - أن ينجز العمل وفقًا لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب
- Article 66
تحدد المادة 66 حصرًا الجزاءات التأديبية الستة التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل، بدءًا من الإنذار وانتهاءً بالفصل في الحالات المقررة في النظام.
الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل: 1 - الإنذار. 2 - الغرامة. 3 - الحرمان من العلاوة أو تأجيلها لمدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من
- Article 67
تحظر المادة على صاحب العمل توقيع أي جزاء تأديبي على العامل ما لم يكن منصوصًا عليه في نظام العمل أو في لائحة تنظيم العمل الخاصة بالمنشأة.
لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع على العامل جزاءً غير وارد في هذا النظام أو في لائحة تنظيم العمل.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

