Article 20 of the Saudi Labor Law
المادة 20 من نظام العمل · الفصل الأول: التعريفات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
لا يجوز لصاحب العمل أو العامل أن يقوم بعمل من شأنه إساءة استعمال أحكام هذا النظام أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا لأحكامه. كما لا يجوز لأي منهما القيام بعمل من شأنه الضغط على حرية الآخر أو حرية عمال أو أصحاب عمل آخرين لتحقيق أي مصلحة أو وجهة نظر يتبناها مما يتنافى مع حرية العمل أو اختصاص الجهة المختصة بتسوية الخلافات.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع المادة 20 من نظام العمل قاعدة عامة تحكم سلوك طرفي علاقة العمل معًا، فهي لا تخاطب صاحب العمل وحده ولا العامل وحده، بل تلزم كليهما بالامتناع عن نوعين من التصرفات:
- إساءة استعمال أحكام النظام: لا يجوز لأي من الطرفين أن يستخدم نصوص نظام العمل أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له بطريقة تحرفها عن غايتها، أو يتذرع بها للوصول إلى نتيجة لا يقصدها النظام. فالحقوق التي يمنحها النظام يُفترض أن تُستعمل بحسن نية لا كأداة للإضرار بالطرف الآخر.
- الضغط على حرية الآخرين: لا يجوز لصاحب العمل أو العامل القيام بعمل يضغط على حرية الطرف الآخر، أو على حرية عمال أو أصحاب عمل آخرين، بهدف تحقيق مصلحة أو فرض وجهة نظر يتبناها، متى كان ذلك متنافيًا مع حرية العمل أو مع اختصاص الجهة المختصة بتسوية الخلافات.
وبذلك تحمي المادة قيمتين أساسيتين:
- حرية العمل: أي حرية كل شخص في أن يعمل أو يتعاقد أو يمتنع دون إكراه من الطرف الآخر أو من الغير.
- اختصاص جهة تسوية الخلافات: فالخلافات العمالية طريقها الجهة المختصة بتسويتها، ولا يجوز لأي طرف أن يحاول فرض الحل بالضغط أو الإكراه بدلًا من اللجوء إليها.
وتأتي هذه المادة ضمن الأحكام العامة في الفصل الأول من النظام، إلى جانب المادة 19 التي تحمي مستحقات العامل بجعلها ديونًا ممتازة من الدرجة الأولى، والمادة 21 التي تلزم الوزير بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ أحكام النظام. ويلاحظ أن المادة 20 تقرر الحظر دون أن تحدد جزاءً معينًا في نصها، كما لا تسمّي الجهة المختصة بتسوية الخلافات، فهذه أمور تُستكمل من مواد النظام الأخرى.
ومن الناحية العملية، فإن من يرى أنه تعرض لإساءة استعمال النظام أو لضغط على حريته يستحسن أن يوثق ما وقع ويستشير محاميًا مختصًا في قضايا العمل لتحديد الخطوة المناسبة.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Definitions and General Provisions of the Labor Law
- Article 1
تحدد المادة الأولى الاسم الرسمي لهذا النظام وهو «نظام العمل»، وهو الاسم الذي يُرجع إليه في العقود والقرارات وسائر مواد النظام.
يسمى هذا النظام نظام العمل.
- Article 2Amended by M/44
تحدد المادة 2 معاني المصطلحات الواردة في نظام العمل، مثل العامل وصاحب العمل والأجر الأساسي والفعلي والخدمة المستمرة وأنواع العمل والإسناد والاستقالة.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الوزارة: وزارة العمل. الوزير: وزير العمل. مكتب العم
- Article 3Amended (1440 AH)
تقرر المادة أن العمل حق للمواطن، ولا يمارسه غيره إلا بشروط النظام، وأن المواطنين متساوون في العمل دون تمييز بسبب الجنس أو الإعاقة أو السن أو غيرها.
العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة
- Article 4
تلزم المادة 4 صاحب العمل والعامل معًا بمراعاة أحكام الشريعة الإسلامية في كل ما يتعلق بتطبيق أحكام نظام العمل.
يجب على صاحب العمل والعامل عند تطبيق أحكام هذا النظام الالتزام بمقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية.
- Article 5Amended (1436 AH)
تحدد المادة 5 نطاق سريان نظام العمل: كل عقد عمل بأجر تحت إدارة صاحب عمل، وعمال الحكومة والمؤسسات العامة والخيرية، وعقود التدريب، والعاملين بعض الوقت بحدود معينة.
تسري أحكام هذا النظام على الآتي : 1 - كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه؛ مقابل أجر. 2 - عمال الحكومة والهيئات والمؤسس
- Article 6
تحدد المادة 6 الأحكام التي تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت، وهي الواجبات والتأديب وساعات العمل والراحة والعمل الإضافي والعطلات والسلامة وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، والتشغيل ال
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

