Article 181 of the Saudi Labor Law
المادة 181 من نظام العمل · الباب الحادي عشر: عقد العمل البحري
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
إذا توفي أحد البحارة أثناء الرحلة فيكون لورثته الحق في الحصول على أجره إلى يوم وفاته إذا كان الأجر بحسب الشهر، أما إذا كان أجره يحسب بالرحلة فيحق للورثة تسلم أجره عن الرحلة كاملة. وإذا كان الأجر حصة في الأرباح، فإنها تستحق بأكملها. وتودع المبالغ المستحقة للبحار المتوفى، أو المفقود، أو الذي يتعذر عليه التسلم، لدى مكتب العمل في ميناء الوصول في المملكة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم المادة 181 من نظام العمل حقوق ورثة البحار الذي يتوفى أثناء الرحلة البحرية، فتحدد ما يستحقونه من أجره بحسب طريقة احتسابه، وتبيّن أين تُحفظ هذه المبالغ حتى يتسلمها مستحقوها.
من يحمي النص؟ ورثة البحار المتوفى، وكذلك البحار المفقود أو الذي يتعذر عليه تسلم مستحقاته. والملزَم هو صاحب العمل (مجهز السفينة) الذي يجب عليه أداء هذه المبالغ وإيداعها في الجهة المحددة.
ما الذي يستحقه الورثة؟ يختلف المقدار بحسب أسلوب الأجر المتفق عليه في العقد:
- الأجر الشهري: يستحق الورثة الأجر حتى يوم الوفاة فقط، أي عن المدة التي عملها البحار فعلاً.
- الأجر بالرحلة: يستحق الورثة أجر الرحلة كاملة، حتى لو توفي البحار قبل انتهائها.
- الأجر حصة في الأرباح: تُستحق الحصة بأكملها دون إنقاص.
أين تودع المبالغ؟ توجب المادة إيداع المبالغ المستحقة للبحار المتوفى أو المفقود أو الذي يتعذر عليه التسلم لدى مكتب العمل في ميناء الوصول في المملكة، وهو ما يضمن حفظ الحق إلى حين مراجعة الورثة أو البحار نفسه.
وتأتي هذه المادة ضمن الباب الحادي عشر الخاص بعقد العمل البحري، وتتكامل مع المادة 180 التي تمنح البحار نصيبًا في مكافأة مساعدة أو إنقاذ سفينة أخرى أيًّا كان نوع أجره، ومع المادة 182 التي تعالج حالة إلغاء الرحلة قبل بدئها عندما يكون الأجر على أساس الرحلة الواحدة. ويلاحظ أن النظام يراعي خصوصية الأجر بالرحلة في الحالتين: فيحميه كاملاً للورثة عند الوفاة في المادة 181، ويجيز إنهاء العقد دون إعلان أو تعويض عند إلغاء الرحلة لسبب خارج عن إرادة المجهز في المادة 182 ما لم ينص العقد على غير ذلك.
وفي حال وجود خلاف حول طريقة احتساب الأجر أو حول من يستحق تسلم المبالغ، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Maritime Work and Mining
- Article 147
تلزم المادة صاحب العمل في الأماكن البعيدة عن العمران والمناجم والمحاجر ومراكز التنقيب عن النفط بتوفير المساكن والمخيمات والوجبات الغذائية للعمال وفق شروط يحددها الوزير.
يلزم صاحب العمل الذي يؤدي عملًا في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي المناجم والمحاجر ومراكز التنقيب عن النفط بتوفير المساكن والمخيمات والوجبات الغذائية للعمال. و
- Article 168Amended by M/44
تحدد المادة 168 أن مصطلحات السفينة ومجهز السفينة والربان والبحار وعقد العمل البحري في هذا الباب تحمل المعاني المبينة في النظام البحري التجاري.
يقصد بألفاظ وعبارات (السفينة، ومجهز السفينة، والربان، والبحار، وعقد العمل البحري) أينما وردت في هذا الباب المعاني المبينة حيالها في النظام البحري التجاري.
- Article 169
تقرر المادة 169 أن كل من يعمل على ظهر السفينة، أياً كانت صفته، يخضع لسلطة ربّانها ويلتزم بتنفيذ أوامره.
يخضع جميع من يعمل على ظهر السفينة لسلطة ربانها وأوامره.
- Article 170
تُلزم المادة 170 بتسجيل عقود عمل البحارة في سجلات السفينة أو إلحاقها بها، وكتابتها بوضوح، وبيان ما إذا كانت لمدة محددة أو لسفرة مع تحديد نهايتها.
يجب أن تسجل في سجلات السفينة أو أن تلحق بها جميع عقود عمل البحارة العاملين عليها، وأن تكون هذه العقود محررة بصيغة واضحة. ويجب أن ينص في العقد على ما إذا كان معق
- Article 171
تحدد المادة 171 البيانات الإلزامية التي يجب أن يتضمنها عقد العمل البحري، وتوجب تحريره من ثلاث نسخ: لمجهز السفينة، وللربان على ظهرها، وللبحار.
يجب أن ينص في عقد العمل البحري على تاريخ إبرامه ومكانه، واسم المجهز، واسم البحار ولقبه وسنه وجنسيته وموطنه، ونوع العمل المكلف به، وكيفية أدائه، والشهادة التي تت
- Article 172
تُلزم المادة 172 بإعلان قواعد العمل وشروطه على ظهر السفينة وفي قسم العاملين فيها، وتحدد 9 عناصر إلزامية تتضمنها، من الأجور إلى مكافأة نهاية الخدمة.
يجب أن تعلن في السفينة وفي القسم المخصص للعاملين فيها قواعد العمل على ظهرها وشروطه، ويجب أن تتضمن القواعد والشروط ما يأتي : 1 - التزامات البحارة وواجباتهم وقواع
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

