Article 34 of the Saudi Labor Law
المادة 34 من نظام العمل · الباب الثالث: توظيف غير السعوديين
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
لا يغني عن رخصة العمل المشار إليها أي تصريح أو ترخيص يكون مطلوبًا من جهة أخرى لممارسة العمل أو المهنة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تكمل المادة 34 ما نصت عليه المادة 33 من نظام العمل، التي تشترط حصول العامل غير السعودي على رخصة عمل من الوزارة قبل أن يمارس أي عمل، وقبل أن يُسمح له بمزاولته. وتأتي المادة 34 لتسد بابًا قد يفتحه بعض أصحاب العمل أو العمال للتخلص من هذا الشرط، فتقرر قاعدة واضحة: رخصة العمل شرط مستقل لا يحل محله أي ترخيص آخر.
ما تعنيه القاعدة عمليًا:
- كثير من المهن والأعمال تتطلب تصريحًا أو ترخيصًا من جهة أخرى غير الوزارة لمزاولتها. هذه التصاريح لها غرضها الخاص، لكنها لا تغني عن رخصة العمل المنصوص عليها في المادة 33.
- وجود ترخيص مهني أو تصريح مزاولة من جهة أخرى لا يُعد بديلًا عن رخصة العمل، ولا يُعفي صاحب العمل من استكمالها قبل تشغيل العامل.
- القاعدة تعمل في اتجاه واحد فقط: المادة تقرر أن التراخيص الأخرى لا تغني عن رخصة العمل، ولا تقول إن رخصة العمل تغني عن التراخيص الأخرى، فإذا تطلبت المهنة تصريحًا من جهة أخرى فإن ذلك المطلب يبقى قائمًا وفق أحكامه.
من يلتزم بهذه القاعدة؟ العامل غير السعودي الذي لا يجوز له ممارسة العمل دون رخصة عمل، وصاحب العمل الذي لا يجوز له أن يسمح له بالمزاولة دونها، كما تنص المادة 33. ويُذكر أن المادة 33 تعرّف كلمة (العمل) تعريفًا واسعًا يشمل كل عمل صناعي أو تجاري أو زراعي أو مالي أو غيره وأي خدمة بما فيها الخدمة المنزلية.
وترتبط هذه المادة أيضًا بالمادة 35 التي تجيز للوزارة الامتناع عن تجديد رخصة العمل عند مخالفة صاحب العمل معايير التوطين أو الاشتراطات الواردة في اللائحة؛ فرخصة العمل هي الأداة التي تراقب الوزارة من خلالها تشغيل غير السعوديين، ولهذا لا يُقبل الاستغناء عنها بأي ترخيص آخر.
إذا كان لديك وضع يجمع بين ترخيص مهني ورخصة عمل، أو لديك شك في اكتمال أوراق التوظيف، فالأفضل استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل قبل مباشرة العمل.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Recruitment and Employing Non-Saudis
- Article 11Amended (1436 AH)
تُلزم المادة 11 من يُعهد إليه بتنفيذ عمل أصلي لصاحب العمل، أو جزء منه، بمنح عماله جميع الحقوق والمزايا التي يمنحها صاحب العمل الأصلي لعماله.
إذا عهد صاحب العمل لأي شخص طبيعي أو معنوي القيام بعمل من أعماله الأصلية، أو جزء منها؛ وجب على الأخير أن يعطي عماله جميع الحقوق والمزايا التي يعطيها صاحب العمل ا
- Article 11 bisAmended (1436 AH)
تمنح المادة الوزير صلاحية اتخاذ الإجراءات التي تكفل تحسين أداء سوق العمل وتنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة، دون الإخلال بأحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة.
مع عدم الإخلال بأحكام هذا النظام والأنظمة ذات العلاقة؛ للوزير أن يتخذ الإجراءات التي من شأنها أن تكفل تحسين أداء سوق العمل، وتنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة
- Article 21
تلزم المادة 21 الوزير بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كلما دعت الحاجة إلى ذلك من أجل تنفيذ أحكام نظام العمل.
على الوزير- في سبيل تنفيذ أحكام هذا النظام- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة كلما اقتضى الأمر ذلك.
- Article 22Amended by M/44
تُلزم المادة 22 الوزارة بتوفير قنوات توظيف مجانية تساعد العمال وأصحاب الأعمال على التلاقي، وتجمع بيانات سوق العمل، وتسجّل طالبي العمل وتوجههم للتدريب المناسب.
توفر الوزارة قنوات للتوظيف دون مقابل، تقوم بما يأتي: 1 - مساعدة العمال في الحصول على الأعمال المناسبة، ومساعدة أصحاب الأعمال في إيجاد العمال المناسبين. 2 - جمع
- Article 23Amended by M/44
تمنح المادة 23 كل مواطن في سن العمل، قادر على العمل وراغب فيه، حق طلب قيد اسمه في قنوات التوظيف مع تقديم بياناته الأساسية.
لكل مواطن في سن العمل قادر على العمل وراغب فيه أن يطلب قيد اسمه في قنوات التوظيف، مع بيان تاريخ مولده ومؤهلاته وأعماله السابقة ورغباته وعنوانه.
- Article 24Amended by M/44
تُحيل المادة 24 إلى اللائحة تحديد قواعد عمل قنوات التوظيف وإجراءاتها ونماذج سجلاتها وإشعاراتها وجداول تصنيف المهن، لتكون أساس تنظيم عمليات التوظيف.
تحدد اللائحة قواعد سير العمل وإجراءاته في قنوات التوظيف، ونماذج السجلات والإشعارات والأوراق المستخدمة في أعمالها، وكذلك جداول تصنيف المهن وفقًا للتصنيف المهني ا
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

