Article 176 of the Saudi Labor Law
المادة 176 من نظام العمل · الباب الحادي عشر: عقد العمل البحري
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
إذا حدد الأجر بحصة من الأرباح أو أجر السفينة فإن البحار لا يستحق تعويضًا في حالة إلغاء الرحلة، ولا زيادة في الأجر عند تأجير الرحلة أو إطالتها، أما إذا كان التأخير أو الإطالة ناشئًا عن فعل الشاحنين استحق البحار تعويضًا من المجهز.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة وضعًا خاصًا في عقد العمل البحري، وهو حالة البحار الذي لا يتقاضى أجرًا ثابتًا، بل يُحدد أجره بحصة (نسبة) من أرباح الرحلة أو من أجر السفينة (ما تحصّله السفينة مقابل نقل البضائع). في هذه الصيغة يرتبط دخل البحار بنتيجة الرحلة نفسها، ولذلك وضع النظام قواعد تختلف عن قواعد الأجر الثابت.
تقرر المادة ثلاثة أحكام:
- إلغاء الرحلة: إذا أُلغيت الرحلة فلا يستحق البحار تعويضًا عن ذلك، لأن أجره مرتبط بأرباح أو أجر رحلة لم تتم.
- تأخير الرحلة أو إطالتها: إذا تأخرت الرحلة أو طالت مدتها عما كان متوقعًا، فلا يحق للبحار المطالبة بزيادة في أجره بسبب ذلك.
- الاستثناء: إذا كان التأخير أو الإطالة ناشئًا عن فعل الشاحنين (أصحاب البضائع المنقولة)، استحق البحار تعويضًا، ويلتزم بدفعه المجهز، أي الجهة التي تجهز السفينة وتشغلها، وهو صاحب العمل في عقد العمل البحري.
ويتضح موقع هذه المادة بالنظر إلى المادتين المجاورتين لها:
- المادة 175 تحمي البحار من نقص أجره إذا اختُصرت الرحلة لأي سبب، وذلك لمدة رحلة بحرية واحدة.
- المادة 177 تقرر استحقاق البحار أجره حتى يوم وقوع الحادث إذا أُسرت السفينة أو غرقت أو أصبحت غير صالحة للملاحة.
أما المادة 176 فتعالج الجانب الآخر: متى لا يستطيع البحار المطالبة بمبالغ إضافية، وذلك عندما يكون أجره حصة من الأرباح أو من أجر السفينة. ولم تحدد المادة مقدار التعويض المستحق في حالة فعل الشاحنين ولا طريقة حسابه، فيُرجع في ذلك إلى الاتفاق وإلى ما تقرره الجهة المختصة عند النزاع. وينبغي للبحار الذي يرى أن تأخير رحلته كان بسبب الشاحنين أن يوثق ذلك ويستعين بمحامٍ متخصص في قضايا العمل لتقدير موقفه.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Maritime Work and Mining
- Article 147
تلزم المادة صاحب العمل في الأماكن البعيدة عن العمران والمناجم والمحاجر ومراكز التنقيب عن النفط بتوفير المساكن والمخيمات والوجبات الغذائية للعمال وفق شروط يحددها الوزير.
يلزم صاحب العمل الذي يؤدي عملًا في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي المناجم والمحاجر ومراكز التنقيب عن النفط بتوفير المساكن والمخيمات والوجبات الغذائية للعمال. و
- Article 168Amended by M/44
تحدد المادة 168 أن مصطلحات السفينة ومجهز السفينة والربان والبحار وعقد العمل البحري في هذا الباب تحمل المعاني المبينة في النظام البحري التجاري.
يقصد بألفاظ وعبارات (السفينة، ومجهز السفينة، والربان، والبحار، وعقد العمل البحري) أينما وردت في هذا الباب المعاني المبينة حيالها في النظام البحري التجاري.
- Article 169
تقرر المادة 169 أن كل من يعمل على ظهر السفينة، أياً كانت صفته، يخضع لسلطة ربّانها ويلتزم بتنفيذ أوامره.
يخضع جميع من يعمل على ظهر السفينة لسلطة ربانها وأوامره.
- Article 170
تُلزم المادة 170 بتسجيل عقود عمل البحارة في سجلات السفينة أو إلحاقها بها، وكتابتها بوضوح، وبيان ما إذا كانت لمدة محددة أو لسفرة مع تحديد نهايتها.
يجب أن تسجل في سجلات السفينة أو أن تلحق بها جميع عقود عمل البحارة العاملين عليها، وأن تكون هذه العقود محررة بصيغة واضحة. ويجب أن ينص في العقد على ما إذا كان معق
- Article 171
تحدد المادة 171 البيانات الإلزامية التي يجب أن يتضمنها عقد العمل البحري، وتوجب تحريره من ثلاث نسخ: لمجهز السفينة، وللربان على ظهرها، وللبحار.
يجب أن ينص في عقد العمل البحري على تاريخ إبرامه ومكانه، واسم المجهز، واسم البحار ولقبه وسنه وجنسيته وموطنه، ونوع العمل المكلف به، وكيفية أدائه، والشهادة التي تت
- Article 172
تُلزم المادة 172 بإعلان قواعد العمل وشروطه على ظهر السفينة وفي قسم العاملين فيها، وتحدد 9 عناصر إلزامية تتضمنها، من الأجور إلى مكافأة نهاية الخدمة.
يجب أن تعلن في السفينة وفي القسم المخصص للعاملين فيها قواعد العمل على ظهرها وشروطه، ويجب أن تتضمن القواعد والشروط ما يأتي : 1 - التزامات البحارة وواجباتهم وقواع
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

