Article 209 of the Saudi Labor Law
المادة 209 من نظام العمل · الباب الثالث عشر: تفتيش العمل
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لضبط أعمال التفتيش وتنظيمها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
المادة 209 من نظام العمل مادة قصيرة لكنها مهمة، فهي تختم أحكام تفتيش العمل بقاعدة واحدة: الوزير هو من يصدر اللائحة التنفيذية التي تضبط أعمال التفتيش وتنظمها. أي أن النظام يضع الإطار العام للتفتيش، ويترك التفاصيل العملية للائحة يصدرها الوزير.
ماذا يعني ذلك عملياً؟
- النظام يرسم الخطوط العريضة: مثل الجهة المختصة بالتفتيش ووجود مفتشين وصلاحياتهم العامة.
- اللائحة تضبط التفاصيل: كيفية تنظيم أعمال التفتيش وضبطها، وما يتصل بذلك من إجراءات. ولم تحدد المادة نفسها هذه التفاصيل، بل أحالتها كاملة إلى اللائحة التي يصدرها الوزير.
- مرجع الجميع: صاحب العمل والعامل والمفتش ملزمون بما تقرره اللائحة في هذا الشأن، فهي الأداة التنفيذية لهذه المادة.
ومن المفيد للقارئ أن يعرف أن المادة تحيل إلى اللائحة دون أن تذكر مضمونها؛ لذلك إذا أراد صاحب منشأة أو عامل معرفة التفاصيل الإجرائية لزيارات التفتيش، فعليه الرجوع إلى اللائحة التنفيذية الصادرة عن الوزير وليس إلى نص هذه المادة وحدها.
وقد شمل هذه المادة التعديل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/44 بتاريخ 1446/2/8هـ، الذي يُعمل به اعتباراً من 1446/8/20هـ، والنص المعروض أعلاه هو النص النافذ بعد هذا التعديل.
وفي حال وجود خلاف حول إجراء اتخذه مفتش أو حول تطبيق اللائحة على منشأة بعينها، فإن الأمر يحتاج إلى مراجعة اللائحة التنفيذية والأحكام ذات الصلة، ويُستحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Amendment history
Royal Decree No. M/44 — 8/2/1446 AH
In effect from 20/8/1446 AH
Official amendment text (Arabic)
- صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20هـ)
وعدلت هذه المادة لتكون بالنص الآتي: "يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لضبط أعمال التفتيش وتنظيمها".
Original text before the amendments (Arabic)
يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لضبط أعمال التفتيش وتنظيمها المنصوص عليها في هذا الباب.
More articles on Labor Inspection
- Article 39Amended by M/44
تمنع المادة العامل من العمل لدى غير صاحب عمله أو لحسابه الخاص، وتمنع صاحب العمل من تشغيل عامل غيره، إلا باتباع القواعد والإجراءات النظامية، وتنظم التفتيش والإحالة بين الوزارتين.
لايجوز -بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة- أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير أو يعمل لحسابه الخاص، ولايجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر أو
- Article 190
تلزم المادة صاحب العمل في المناجم والمحاجر بإعداد سجل خاص يقيد فيه العمال ويحصرهم قبل دخولهم أماكن العمل وعند خروجهم منها.
على صاحب العمل أن يعد سجلًّا خاصًّا لقيد العمال وحصرهم قبل دخولهم إلى أماكن العمل وعند خروجهم منها.
- Article 194Amended (1436 AH)
تسند المادة 194 تفتيش العمل إلى مفتشين من موظفي الوزارة أو غيرهم من السعوديين يحددهم الوزير أو من يفوضه، ويتمتعون بالصلاحيات المقررة في النظام.
يتولى تفتيش العمل مفتشون من موظفي الوزارة، أو من غيرهم من السعوديين، يحددهم الوزير أو من يفوضه، وتكون لهم الصلاحيات والاختصاصات المنصوص عليها في هذا النظام.
- Article 196Amended by M/44
تحدد المادة 196 اختصاصات مفتشي العمل الستة: مراقبة تنفيذ النظام، إرشاد أصحاب العمل والعمال، الإبلاغ عن أوجه النقص، ضبط المخالفات، التحقق من المحال منها، واقتراح الغرامات.
يختص مفتشو العمل بما يأتي: 1- مراقبة تنفيذ أحكام هذا النظام واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له. 2- تزويد أصحاب العمل والعمال بالمعلومات والإرشادات الفنية الت
- Article 198Amended by M/44
تمنح المادة 198 مفتشي العمل حق دخول أي منشأة خاضعة للنظام أثناء أوقات عملها دون إشعار، وإجراء الفحوص والتحقيقات، وسؤال صاحب العمل والعمال، والاطلاع على السجلات، وأخذ عينات من المواد الضارة.
يحق لمفتشي العمل : 1- دخول أي منشأة خاضعة لأحكام نظام العمل في أي وقت من أوقات عمل المنشأة دون إشعار سابق. 2 - القيام بأي فحص أو تحقيق لازم للتحقق من سلامة تنفي
- Article 199Amended by M/44
تلزم المادة 199 أصحاب العمل ووكلاءهم ومسؤوليهم بتسهيل مهمة مفتشي العمل، وتقديم البيانات المطلوبة، والمثول أمامهم، وإيفاد مندوب عنهم عند الطلب.
على أصحاب العمل ووكلائهم ومسؤوليهم في مكان العمل أن يقدموا للمفتشين والموظفين المكلفين بتفتيش العمل، التسهيلات اللازمة للقيام بأداء واجبهم، وأن يقدموا لهم ما يط
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

