Article 109 of the Saudi Labor Law
المادة 109 من نظام العمل · الباب السادس: شروط العمل وظروفه
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يومًا، تُزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، وتكون الإجازة بأجر يدفع مقدمًا.
2 - يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها، ولا يجوز النزول عنها، أو أن يتقاضى بدلًا نقديًّا عوضًا عن الحصول عليها أثناء خدمته، ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الإجازات وفقًا لمقتضيات العمل، أو يمنحها بالتناوب لكي يؤمن سير عمله، وعليه إشعار العامل بالميعاد المحدد لتمتعه بالإجازة بوقت كافٍ لا يقل عن ثلاثين يومًا.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد المادة 109 من نظام العمل الحد الأدنى للإجازة السنوية التي يستحقها كل عامل، وتضع القواعد الأساسية للتمتع بها. وهي من المواد التي تحمي العامل بشكل مباشر، لأن ما تقرره هو حد أدنى لا يجوز لصاحب العمل النزول عنه.
مدة الإجازة وأجرها:
- يستحق العامل عن كل سنة عمل إجازة سنوية لا تقل عن 21 يومًا.
- إذا أمضى العامل 5 سنوات متصلة في خدمة صاحب العمل نفسه، ترتفع الإجازة إلى مدة لا تقل عن 30 يومًا.
- الإجازة مدفوعة الأجر، ويجب أن يُدفع أجرها مقدمًا قبل بدء التمتع بها، لا بعد العودة منها.
قواعد التمتع بالإجازة:
- الأصل أن يتمتع العامل بإجازته في السنة التي استحقها فيها، وليس تراكمها لسنوات.
- لا يجوز للعامل التنازل عن الإجازة، ولا أن يأخذ بدلًا نقديًا عنها أثناء الخدمة بدلًا من الحصول عليها فعليًا؛ فالغرض من الإجازة هو الراحة الفعلية، وأي اتفاق على استبدالها بالمال خلال فترة العمل لا يُعتد به.
- تحديد موعد الإجازة من حق صاحب العمل، فله أن يحدده وفقًا لمقتضيات العمل، أو يمنح الإجازات للعاملين بالتناوب حتى لا يتعطل سير العمل.
- في المقابل، يلتزم صاحب العمل بإشعار العامل بموعد إجازته قبل وقت كافٍ لا يقل عن 30 يومًا، حتى يتمكن العامل من ترتيب شؤونه.
العلاقة بالمادة 110: قاعدة التمتع بالإجازة في سنة استحقاقها ليست مطلقة؛ فالمادة 110 تجيز للعامل بموافقة صاحب العمل تأجيل إجازته أو جزء منها إلى السنة التالية، كما تجيز لصاحب العمل تأجيلها بعد نهاية سنة الاستحقاق لمدة لا تزيد على 90 يومًا إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وإذا لزم استمرار التأجيل وجبت موافقة العامل كتابةً، على ألا يتجاوز التأجيل نهاية السنة التالية لسنة الاستحقاق.
إذا رفض صاحب العمل منح الإجازة أو دفع أجرها مقدمًا، أو حاول إلزام العامل باستبدالها بمبلغ مالي أثناء الخدمة، فللعامل أن يطالب بحقه، ويُستحسن استشارة محامٍ عمالي لتقدير وضعه وخطواته.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Leave
- Article 49
تُلزم المادة 49 بتطبيق أحكام نظام العمل الخاصة بالإجازات والعطلات وساعات العمل وفترات الراحة والسلامة المهنية وإصابات العمل على المتدرب والخاضع للتأهيل.
تسري على عقد التأهيل والتدريب الأحكام الواردة في هذا النظام، الخاصة بالإجازات السنوية والعطلات الرسمية، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة
- Article 82
تمنع المادة 82 صاحب العمل من إنهاء خدمة العامل بسبب المرض قبل استنفاد مدد الإجازة المرضية المقررة في النظام، وتمنح العامل حق طلب وصل إجازته السنوية بالمرضية.
لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بسبب المرض، قبل استنفاذه المدد المحددة للإجازة المنصوص عليها في هذا النظام، وللعامل الحق في أن يطلب وصل إجازته السنوية بال
- Article 110
تجيز المادة تأجيل الإجازة السنوية أو بعضها إلى السنة التالية بموافقة صاحب العمل، وتمنح صاحب العمل حق التأجيل 90 يومًا لظروف العمل، ثم بموافقة العامل الكتابية حتى نهاية السنة التالية.
1- للعامل بموافقة صاحب العمل أن يؤجل إجازته السنوية أو أيامًا منها إلى السنة التالية. 2 - لصاحب العمل حق تأجيل إجازة العامل بعد نهاية سنة استحقاقها إذا اقتضت ظر
- Article 111
تمنح المادة 111 العامل الذي يترك العمل الحق في أجرة أيام إجازته السنوية المستحقة التي لم يستخدمها، مع احتساب أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها، وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها، كما يستحق أجرة الإج
- Article 112
تمنح المادة 112 كل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة التنفيذية لنظام العمل.
لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة.
- Article 113Amended by M/44
تمنح المادة 113 العامل إجازة مدفوعة الأجر: 5 أيام للزواج أو وفاة الزوج أو الأصول أو الفروع، و3 أيام لوفاة الأخ أو الأخت، و3 أيام عند ولادة مولود.
مع مراعاة إجازات المرأة العاملة المحددة بموجب هذا النظام، للعامل الحق في إجازة بأجر كامل لمدة (خمسة) أيام عند زواجه، أو في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه،
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

