Article 21 of the Saudi Labor Law
المادة 21 من نظام العمل · الفصل الأول: التعريفات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
على الوزير- في سبيل تنفيذ أحكام هذا النظام- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة كلما اقتضى الأمر ذلك.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع المادة 21 من نظام العمل قاعدة تنظيمية موجّهة إلى الوزير نفسه، لا إلى صاحب العمل أو العامل. فهي تنص على أن الوزير، في سبيل تنفيذ أحكام هذا النظام، عليه التنسيق مع الجهات ذات العلاقة كلما اقتضى الأمر ذلك.
ويُفهم من النص ما يأتي:
- من المخاطَب بالحكم؟ الوزير المسؤول عن تطبيق نظام العمل، بوصفه الجهة المشرفة على تنفيذه.
- ما المطلوب؟ التنسيق مع الجهات الأخرى التي يتصل عملها بتطبيق النظام، أي ألا تعمل الوزارة بمعزل عن الجهات التي تتقاطع اختصاصاتها مع شؤون العمل.
- متى؟ النص لا يحدد حالات معينة، بل يترك الأمر لتقدير الحاجة بعبارة "كلما اقتضى الأمر ذلك"، فالتنسيق واجب متى كان تنفيذ النظام يستدعيه.
- ما الغاية؟ تنفيذ أحكام نظام العمل على نحو صحيح ومتكامل.
ولا تمنح هذه المادة العامل أو صاحب العمل حقًا مباشرًا يمكن المطالبة به أمام القضاء، ولا تفرض عليهما التزامًا، وإنما هي قاعدة تنظم عمل الوزارة وعلاقتها بغيرها من الجهات.
وتأتي المادة ضمن الباب الثاني الخاص بتنظيم عمليات التوظيف، فهي تمهّد لما تضمنته المادة 22 من مهام تضطلع بها الوزارة، مثل توفير قنوات للتوظيف دون مقابل، وجمع المعلومات عن سوق العمل وتحليلها لتكون في متناول الهيئات العامة والخاصة المعنية بالتخطيط الاقتصادي والاجتماعي، وهي مهام يصعب أداؤها دون تنسيق مع جهات أخرى. كما تكمل المادة 21 ما ورد في المادة 20 التي تحظر على طرفي العلاقة إساءة استعمال أحكام النظام، إذ يسهم التنسيق بين الجهات في ضبط التطبيق السليم للنظام ولوائحه.
ولم يحدد النص آلية التنسيق أو الجهات المقصودة على سبيل الحصر، وتبقى تفاصيل ذلك خاضعة لتقدير الوزير والقرارات التنفيذية.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Recruitment and Employing Non-Saudis
- Article 11Amended (1436 AH)
تُلزم المادة 11 من يُعهد إليه بتنفيذ عمل أصلي لصاحب العمل، أو جزء منه، بمنح عماله جميع الحقوق والمزايا التي يمنحها صاحب العمل الأصلي لعماله.
إذا عهد صاحب العمل لأي شخص طبيعي أو معنوي القيام بعمل من أعماله الأصلية، أو جزء منها؛ وجب على الأخير أن يعطي عماله جميع الحقوق والمزايا التي يعطيها صاحب العمل ا
- Article 11 bisAmended (1436 AH)
تمنح المادة الوزير صلاحية اتخاذ الإجراءات التي تكفل تحسين أداء سوق العمل وتنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة، دون الإخلال بأحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة.
مع عدم الإخلال بأحكام هذا النظام والأنظمة ذات العلاقة؛ للوزير أن يتخذ الإجراءات التي من شأنها أن تكفل تحسين أداء سوق العمل، وتنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة
- Article 22Amended by M/44
تُلزم المادة 22 الوزارة بتوفير قنوات توظيف مجانية تساعد العمال وأصحاب الأعمال على التلاقي، وتجمع بيانات سوق العمل، وتسجّل طالبي العمل وتوجههم للتدريب المناسب.
توفر الوزارة قنوات للتوظيف دون مقابل، تقوم بما يأتي: 1 - مساعدة العمال في الحصول على الأعمال المناسبة، ومساعدة أصحاب الأعمال في إيجاد العمال المناسبين. 2 - جمع
- Article 23Amended by M/44
تمنح المادة 23 كل مواطن في سن العمل، قادر على العمل وراغب فيه، حق طلب قيد اسمه في قنوات التوظيف مع تقديم بياناته الأساسية.
لكل مواطن في سن العمل قادر على العمل وراغب فيه أن يطلب قيد اسمه في قنوات التوظيف، مع بيان تاريخ مولده ومؤهلاته وأعماله السابقة ورغباته وعنوانه.
- Article 24Amended by M/44
تُحيل المادة 24 إلى اللائحة تحديد قواعد عمل قنوات التوظيف وإجراءاتها ونماذج سجلاتها وإشعاراتها وجداول تصنيف المهن، لتكون أساس تنظيم عمليات التوظيف.
تحدد اللائحة قواعد سير العمل وإجراءاته في قنوات التوظيف، ونماذج السجلات والإشعارات والأوراق المستخدمة في أعمالها، وكذلك جداول تصنيف المهن وفقًا للتصنيف المهني ا
- Article 25Amended by M/44
تلزم المادة 25 كل صاحب عمل بإرسال بيانات دورية إلى الوزارة عن الوظائف الشاغرة والمستحدثة، وترشيحات المواطنين، وبيانات عماله، وتقرير سنوي عن حالة العمل.
على كل صاحب عمل أن يرسل إلى الوزارة ما يأتي: 1 - بيانًا بالأعمال الشاغرة والمستحدثة، وأنواعها، ومكانها، والأجر المخصص لها، والشروط اللازم توافرها لشغلها، وذلك ف
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

