Article 201 of the Saudi Labor Law
المادة 201 من نظام العمل · الباب الثالث عشر: تفتيش العمل
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
لمفتش العمل الحق في إصدار التعليمات إلى أصحاب العمل بإدخال التعديلات على قواعد العمل في الأجهزة والمعدات لديهم في الآجال التي يحددها، وذلك لضمان مراعاة الأحكام الخاصة بصحة العمال وسلامتهم، كما له في حالة وجود خطر يهدد صحة العمال وسلامتهم أن يطلب تنفيذ ما يراه لازمًا من إجراءات لدرء هذا الخطر فورًا.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تقع المادة 201 ضمن الباب الثالث عشر من نظام العمل الخاص بتفتيش العمل، وهي تمنح مفتش العمل صلاحيتين مباشرتين تجاه صاحب العمل، هدفهما حماية صحة العمال وسلامتهم في موقع العمل:
- إصدار تعليمات بالتعديل خلال مهلة محددة: إذا لاحظ المفتش أن قواعد العمل المتبعة في الأجهزة والمعدات لا تراعي الأحكام الخاصة بصحة العمال وسلامتهم، فله أن يوجه صاحب العمل كتابةً أو شفهياً بإدخال التعديلات اللازمة، ويحدد هو بنفسه المهلة الزمنية لتنفيذها. هذه التعليمات ملزمة لصاحب العمل، ولا تترك له تقدير ما إذا كان سينفذها أم لا.
- طلب إجراءات فورية عند وجود خطر: إذا وجد المفتش خطراً قائماً يهدد صحة العمال أو سلامتهم، فلا ينتظر انقضاء مهلة، بل له أن يطلب تنفيذ ما يراه لازماً من إجراءات فوراً لدرء هذا الخطر.
الفرق بين الحالتين هو درجة الاستعجال: الأولى تعالج قصوراً في قواعد التشغيل يمكن تصحيحه خلال أجل معقول، والثانية تعالج خطراً حالاً لا يحتمل التأخير.
كيف ترتبط المادة بما حولها؟ تنص المادة 200 على أن المفتش يبلغ صاحب العمل أو ممثله بحضوره، إلا إذا رأى أن طبيعة المهمة تقتضي خلاف ذلك، وهو ما يسمح له بالوصول إلى الوقائع الحقيقية قبل إصدار تعليماته. وتلزمه المادة 202 بالسرية المطلقة تجاه الشكاوى التي تصله عن نقص في الأجهزة أو مخالفة للنظام، فلا يكشف لصاحب العمل عن وجود هذه الشكاوى، مما يحمي العامل الذي أبلغ عن الخطر.
ماذا يعني ذلك عملياً؟ لصاحب العمل: عليه تنفيذ تعليمات المفتش في الآجال المحددة، والاستجابة فوراً لطلباته عند وجود خطر. وللعامل: يمكنه إبلاغ مفتش العمل عن أي خلل في الأجهزة أو المعدات يهدد سلامته، مطمئناً إلى سرية بلاغه. ولا تحدد هذه المادة الجزاءات المترتبة على عدم التنفيذ، وينصح من يواجه نزاعاً حول ذلك باستشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Labor Inspection
- Article 39Amended by M/44
تمنع المادة العامل من العمل لدى غير صاحب عمله أو لحسابه الخاص، وتمنع صاحب العمل من تشغيل عامل غيره، إلا باتباع القواعد والإجراءات النظامية، وتنظم التفتيش والإحالة بين الوزارتين.
لايجوز -بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة- أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير أو يعمل لحسابه الخاص، ولايجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر أو
- Article 190
تلزم المادة صاحب العمل في المناجم والمحاجر بإعداد سجل خاص يقيد فيه العمال ويحصرهم قبل دخولهم أماكن العمل وعند خروجهم منها.
على صاحب العمل أن يعد سجلًّا خاصًّا لقيد العمال وحصرهم قبل دخولهم إلى أماكن العمل وعند خروجهم منها.
- Article 194Amended (1436 AH)
تسند المادة 194 تفتيش العمل إلى مفتشين من موظفي الوزارة أو غيرهم من السعوديين يحددهم الوزير أو من يفوضه، ويتمتعون بالصلاحيات المقررة في النظام.
يتولى تفتيش العمل مفتشون من موظفي الوزارة، أو من غيرهم من السعوديين، يحددهم الوزير أو من يفوضه، وتكون لهم الصلاحيات والاختصاصات المنصوص عليها في هذا النظام.
- Article 196Amended by M/44
تحدد المادة 196 اختصاصات مفتشي العمل الستة: مراقبة تنفيذ النظام، إرشاد أصحاب العمل والعمال، الإبلاغ عن أوجه النقص، ضبط المخالفات، التحقق من المحال منها، واقتراح الغرامات.
يختص مفتشو العمل بما يأتي: 1- مراقبة تنفيذ أحكام هذا النظام واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له. 2- تزويد أصحاب العمل والعمال بالمعلومات والإرشادات الفنية الت
- Article 198Amended by M/44
تمنح المادة 198 مفتشي العمل حق دخول أي منشأة خاضعة للنظام أثناء أوقات عملها دون إشعار، وإجراء الفحوص والتحقيقات، وسؤال صاحب العمل والعمال، والاطلاع على السجلات، وأخذ عينات من المواد الضارة.
يحق لمفتشي العمل : 1- دخول أي منشأة خاضعة لأحكام نظام العمل في أي وقت من أوقات عمل المنشأة دون إشعار سابق. 2 - القيام بأي فحص أو تحقيق لازم للتحقق من سلامة تنفي
- Article 199Amended by M/44
تلزم المادة 199 أصحاب العمل ووكلاءهم ومسؤوليهم بتسهيل مهمة مفتشي العمل، وتقديم البيانات المطلوبة، والمثول أمامهم، وإيفاد مندوب عنهم عند الطلب.
على أصحاب العمل ووكلائهم ومسؤوليهم في مكان العمل أن يقدموا للمفتشين والموظفين المكلفين بتفتيش العمل، التسهيلات اللازمة للقيام بأداء واجبهم، وأن يقدموا لهم ما يط
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

