Article 10 of the Saudi Labor Law
المادة 10 من نظام العمل · الفصل الأول: التعريفات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تحسب جميع المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام بالتقويم الهجري، ما لم ينص في عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل على خلاف ذلك.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع المادة 10 قاعدة عامة بسيطة لكنها مؤثرة: كل مدة أو موعد يرد في نظام العمل يُحسب بالتقويم الهجري، وهذا هو الأصل الذي يُطبق تلقائيًا ما لم يُتفق على غيره.
وتأتي هذه المادة ضمن الفصل الأول (التعريفات والأحكام العامة)، أي أنها تسري على النظام كله، فأي مدة يذكرها النظام بالأيام أو الشهور أو السنوات تُقرأ على أنها هجرية بحسب الأصل.
الاستثناء: أجازت المادة الخروج عن هذا الأصل في حالتين فقط:
- إذا نص عقد العمل على حساب المدد بتقويم آخر (كالتقويم الميلادي).
- إذا نصت لائحة تنظيم العمل لدى المنشأة على ذلك.
وبالتالي فإن صمت العقد واللائحة عن هذه المسألة يعني الرجوع إلى التقويم الهجري دون حاجة لاتفاق خاص.
لماذا يهم ذلك عمليًا؟ لأن السنة الهجرية أقصر من السنة الميلادية، فاختلاف التقويم المعتمد قد يغيّر تاريخ انتهاء مدة أو موعد استحقاق، وقد يترتب عليه فرق في الحساب عند طول المدد. لذلك يُنصح العامل وصاحب العمل بالتحقق مما إذا كان العقد أو اللائحة يتضمنان نصًا صريحًا بشأن التقويم.
علاقتها بالمواد المجاورة:
- المادة 9 تقرر أن اللغة العربية هي الواجبة في عقود العمل واللوائح، وأن النص العربي هو المعتمد عند وجود ترجمة؛ ومن ثم فإن أي شرط يتعلق بالتقويم يُرجع فيه إلى صياغته العربية في العقد أو اللائحة.
- المادة 11 تلزم من يُعهد إليه بجزء من الأعمال الأصلية لصاحب العمل بمنح عماله الحقوق والمزايا نفسها، وهو ما يجعل طريقة حساب المدد من المسائل التي ينبغي أن تكون واضحة في العقود واللوائح لدى الطرفين.
وإذا نشأ خلاف حول طريقة احتساب مدة معينة في حالة بعينها، فمن المناسب الرجوع إلى محامٍ متخصص في قضايا العمل.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Definitions and General Provisions of the Labor Law
- Article 1
تحدد المادة الأولى الاسم الرسمي لهذا النظام وهو «نظام العمل»، وهو الاسم الذي يُرجع إليه في العقود والقرارات وسائر مواد النظام.
يسمى هذا النظام نظام العمل.
- Article 2Amended by M/44
تحدد المادة 2 معاني المصطلحات الواردة في نظام العمل، مثل العامل وصاحب العمل والأجر الأساسي والفعلي والخدمة المستمرة وأنواع العمل والإسناد والاستقالة.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الوزارة: وزارة العمل. الوزير: وزير العمل. مكتب العم
- Article 3Amended (1440 AH)
تقرر المادة أن العمل حق للمواطن، ولا يمارسه غيره إلا بشروط النظام، وأن المواطنين متساوون في العمل دون تمييز بسبب الجنس أو الإعاقة أو السن أو غيرها.
العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة
- Article 4
تلزم المادة 4 صاحب العمل والعامل معًا بمراعاة أحكام الشريعة الإسلامية في كل ما يتعلق بتطبيق أحكام نظام العمل.
يجب على صاحب العمل والعامل عند تطبيق أحكام هذا النظام الالتزام بمقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية.
- Article 5Amended (1436 AH)
تحدد المادة 5 نطاق سريان نظام العمل: كل عقد عمل بأجر تحت إدارة صاحب عمل، وعمال الحكومة والمؤسسات العامة والخيرية، وعقود التدريب، والعاملين بعض الوقت بحدود معينة.
تسري أحكام هذا النظام على الآتي : 1 - كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه؛ مقابل أجر. 2 - عمال الحكومة والهيئات والمؤسس
- Article 6
تحدد المادة 6 الأحكام التي تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت، وهي الواجبات والتأديب وساعات العمل والراحة والعمل الإضافي والعطلات والسلامة وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، والتشغيل ال
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

