Article 153 of the Saudi Labor Law
المادة 153 من نظام العمل · الباب التاسع: تشغيل النساء
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
على صاحب العمل توفير الرعاية الطبية للمرأة العاملة أثناء الحمل والولادة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع المادة 153 من نظام العمل التزامًا مباشرًا على صاحب العمل بأن يوفر الرعاية الطبية للمرأة العاملة لديه خلال مرحلتين محددتين: فترة الحمل وفترة الولادة. وهي من مواد الباب التاسع الذي ينظم تشغيل النساء ويمنحهن حماية إضافية تراعي ظروفهن الصحية.
ما الذي تعنيه المادة عمليًا؟
- من المستفيد: كل امرأة تعمل لدى صاحب عمل يخضع لنظام العمل، دون أن يشترط النص مدة خدمة معينة أو نوعًا محددًا من العقود.
- من الملزم: صاحب العمل، فالالتزام يقع عليه هو لا على العاملة.
- النطاق الزمني للالتزام: يبدأ بالحمل ويمتد إلى الولادة؛ فهاتان هما المرحلتان اللتان ذكرهما النص صراحة.
ويلاحظ أن النص جاء عامًا، فلم يحدد شكل الرعاية الطبية أو طريقة تقديمها، ولم يفصّل في تكاليفها أو الجهة الصحية التي تقدم فيها. ولذلك لا ينبغي افتراض شروط أو تفاصيل لم يذكرها النص، ويبقى جوهر الالتزام واضحًا: على صاحب العمل أن يوفر هذه الرعاية ولا يتنصل منها.
وتترابط هذه المادة مع المادة 154 التي تكمل الحماية بعد الولادة؛ إذ تمنح العاملة عند عودتها من إجازة الوضع فترة أو فترات راحة للإرضاع لا يزيد مجموعها على ساعة في اليوم الواحد، علاوة على فترات الراحة الممنوحة لجميع العمال، وتُحسب من ساعات العمل الفعلية ولا تؤدي إلى تخفيض الأجر. وبذلك تشكل المادتان معًا سلسلة حماية تبدأ بالحمل وتمتد إلى مرحلة الإرضاع.
وإذا امتنع صاحب العمل عن توفير الرعاية الطبية، فللعاملة أن تطالب بحقها المقرر في هذه المادة، ويُستحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل لتقدير وضعها الخاص وتحديد الخطوات المناسبة.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Employment of Women
- Article 87
تمنح المادة 87 مكافأة نهاية الخدمة كاملة لمن ترك العمل بسبب قوة قاهرة، وللعاملة التي أنهت عقدها خلال 6 أشهر من زواجها أو 3 أشهر من وضعها.
استثناءً مما ورد في المادة الخامسة والثمانين من هذا النظام تستحق المكافأة كاملة في حالة ترك العامل العمل نتيجة لقوة قاهرة خارجة عن إرادته، كما تستحقها العاملة إ
- Article 131 bisAmended (1442 AH)
تخوّل المادة الوزير أن يحدد بقرار المهن والأعمال الخطرة أو الضارة، والفئات التي يُحظر تشغيلها فيها أو يُشترط لتشغيلها شروط خاصة، بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية.
يحدد الوزير – بقرار منه – المهن والأعمال التي تعد خطرة أو ضارة أو من شأنها أن تعرض العامل لأخطار أو أضرار غير عادية، والفئات التي يحظر -–دائماً أو مؤقتاً _ تشغي
- Article 148
تلزم المادة 148 صاحب العمل بتوفير وسائل نقل يومية للعمال من مساكنهم أو نقطة تجمع إلى مكان العمل وإعادتهم، إذا لم تخدم الموقع مواصلات منتظمة بمواعيد تناسب الدوام.
على كل صاحب عمل أن يوفر لعماله وسائل الانتقال من محل إقامتهم، أو من مركز تجمع معين إلى أماكن العمل، وإعادتهم يوميًّا إذا كانت هذه الأماكن لا تصل إليها وسائل الم
- Article 151Amended by M/44
تمنح المادة المرأة العاملة إجازة وضع بأجر كامل مدتها 12 أسبوعاً مع حق تمديدها شهراً دون أجر، وإجازة شهر إضافية بأجر لمرافقة طفل مريض أو من ذوي الإعاقة.
1- للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة (اثني عشر) أسبوعاً، منها وجوبيًّا الأسابيع الستة التالية للوضع، ولها أن توزع الأسابيع الستة المتبقية وفق ما ت
- Article 154
تمنح المادة 154 المرأة العاملة بعد عودتها من إجازة الوضع فترة أو فترات إرضاع لا تتجاوز ساعة يومياً، تُحسب من ساعات العمل الفعلية ودون تخفيض الأجر.
يحق للمرأة العاملة عندما تعود إلى مزاولة عملها بعد إجازة الوضع أن تأخذ بقصد إرضاع مولودها فترة أو فترات للاستراحة لا تزيد في مجموعها على الساعة في اليوم الواحد،
- Article 155Amended (1440 AH)
تحظر المادة على صاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء الحمل أو إجازة الوضع أو المرض الناشئ عنهما، بشرط إثبات المرض طبياً وألا يتجاوز الغياب 180 يوماً في السنة.
لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء حملها أو تمتعها بإجازة الوضع، ويشمل ذلك مدة مرضها الناشئ عن أي منهما، على أن يثبت المرض بشهادة طبية معتم
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

