Article 172 of the Saudi Labor Law
المادة 172 من نظام العمل · الباب الحادي عشر: عقد العمل البحري
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يجب أن تعلن في السفينة وفي القسم المخصص للعاملين فيها قواعد العمل على ظهرها وشروطه، ويجب أن تتضمن القواعد والشروط ما يأتي :
1 - التزامات البحارة وواجباتهم وقواعد تنظيم العمل على ظهر السفينة والجداول الزمنية للخدمة، وساعات العمل اليومية.
2 - واجبات مجهز السفينة تجاه البحارة، من حيث الأجور الثابتة والمكافآت، وغير ذلك من أنواع الأجر.
3 - كيفية تعليق دفع الأجور أو الحسم منها، وكيفية دفع السلف على الأجور.
4 - مكان تصفية الأجور وزمانها، وحسابها النهائي.
5 - قواعد تقديم الغذاء والمبيت وأصولها على ظهر السفينة.
6 - علاج أمراض البحارة وإصاباتهم.
7 - سلوك البحارة وشروط ترحيلهم إلي بلدهم .
8 - إجازات البحارة السنوية المدفوعة الأجر.
9 - مكافأة نهاية الخدمة وغير ذلك من التعويضات التي ستدفع بمناسبة إنهاء عقد العمل أو انتهائه.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تهدف المادة 172 إلى ضمان الشفافية في بيئة العمل البحري، حيث يقضي البحارة فترات طويلة بعيدًا عن البر، ولا يسهل عليهم الرجوع إلى جهات العمل أو المستندات. لذلك توجب المادة أن تكون قواعد العمل وشروطه معلنة ومكتوبة على ظهر السفينة، وفي المكان المخصص للعاملين فيها تحديدًا، بحيث يستطيع كل بحار الاطلاع عليها في أي وقت.
الملزم بهذا الواجب هو الجهة التي تدير السفينة وتشغّل البحارة، وهي ما يسميه النظام مجهز السفينة. ولا تكتفي المادة بالإلزام بالإعلان، بل تحدد الحد الأدنى لمحتوى هذه القواعد في 9 عناصر:
- التزامات البحارة وواجباتهم، وتنظيم العمل على ظهر السفينة، وجداول الخدمة، وساعات العمل اليومية.
- واجبات مجهز السفينة تجاه البحارة من حيث الأجور الثابتة والمكافآت وسائر أنواع الأجر.
- كيفية تعليق دفع الأجور أو الحسم منها، وكيفية صرف السلف على الأجور.
- مكان تصفية الأجور وزمانها وحسابها النهائي.
- قواعد تقديم الغذاء والمبيت على ظهر السفينة.
- علاج أمراض البحارة وإصاباتهم.
- سلوك البحارة وشروط ترحيلهم إلى بلدهم.
- الإجازات السنوية المدفوعة الأجر.
- مكافأة نهاية الخدمة وغيرها من التعويضات المستحقة عند إنهاء العقد أو انتهائه.
وتكمّل هذه المادة ما جاء في المادة 171 التي تنظم عقد العمل البحري الفردي وما يجب أن يتضمنه من بيانات كاسم البحار ومقدار أجره ومدة العقد؛ فالعقد يحدد وضع كل بحار على حدة، بينما القواعد المعلنة بموجب المادة 172 تبين النظام العام الذي يسري على جميع العاملين في السفينة. كما ترتبط بـالمادة 173 التي تضع شروط من يجوز تشغيله بحارًا (إتمام 18 سنة، والحصول على شهادة الخدمة البحرية، واللياقة الطبية).
عمليًا، إذا لم تجد هذه القواعد معلنة، أو كانت ناقصة لأحد العناصر التسعة، فمن حقك طلب الاطلاع عليها، ويُستحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل عند وجود نزاع حول الأجور أو المستحقات.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Maritime Work and Mining
- Article 147
تلزم المادة صاحب العمل في الأماكن البعيدة عن العمران والمناجم والمحاجر ومراكز التنقيب عن النفط بتوفير المساكن والمخيمات والوجبات الغذائية للعمال وفق شروط يحددها الوزير.
يلزم صاحب العمل الذي يؤدي عملًا في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي المناجم والمحاجر ومراكز التنقيب عن النفط بتوفير المساكن والمخيمات والوجبات الغذائية للعمال. و
- Article 168Amended by M/44
تحدد المادة 168 أن مصطلحات السفينة ومجهز السفينة والربان والبحار وعقد العمل البحري في هذا الباب تحمل المعاني المبينة في النظام البحري التجاري.
يقصد بألفاظ وعبارات (السفينة، ومجهز السفينة، والربان، والبحار، وعقد العمل البحري) أينما وردت في هذا الباب المعاني المبينة حيالها في النظام البحري التجاري.
- Article 169
تقرر المادة 169 أن كل من يعمل على ظهر السفينة، أياً كانت صفته، يخضع لسلطة ربّانها ويلتزم بتنفيذ أوامره.
يخضع جميع من يعمل على ظهر السفينة لسلطة ربانها وأوامره.
- Article 170
تُلزم المادة 170 بتسجيل عقود عمل البحارة في سجلات السفينة أو إلحاقها بها، وكتابتها بوضوح، وبيان ما إذا كانت لمدة محددة أو لسفرة مع تحديد نهايتها.
يجب أن تسجل في سجلات السفينة أو أن تلحق بها جميع عقود عمل البحارة العاملين عليها، وأن تكون هذه العقود محررة بصيغة واضحة. ويجب أن ينص في العقد على ما إذا كان معق
- Article 171
تحدد المادة 171 البيانات الإلزامية التي يجب أن يتضمنها عقد العمل البحري، وتوجب تحريره من ثلاث نسخ: لمجهز السفينة، وللربان على ظهرها، وللبحار.
يجب أن ينص في عقد العمل البحري على تاريخ إبرامه ومكانه، واسم المجهز، واسم البحار ولقبه وسنه وجنسيته وموطنه، ونوع العمل المكلف به، وكيفية أدائه، والشهادة التي تت
- Article 173
تحدد المادة 173 ثلاثة شروط لازمة لمن يعمل بحارًا: إتمام 18 سنة من العمر، وحيازة شهادة تتيح العمل في الخدمة البحرية، واللياقة الطبية.
يشترط فيمن يعمل بحارًا: 1 - أن يكون قد أتم من العمر ثماني عشرة سنة. 2 - أن يكون حاصلًا على شهادة تتيح له العمل في الخدمة البحرية. 3 - أن يكون لائقًا طبيًّا.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

