Article 84 of the Saudi Labor Law
المادة 84 من نظام العمل · الباب الخامس: علاقات العمل
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، ويتخذ الأجر الأخير أساسًا لحساب المكافأة، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع المادة 84 القاعدة الأساسية لـمكافأة نهاية الخدمة، وهي مبلغ يلتزم صاحب العمل بدفعه للعامل عند انتهاء علاقة العمل مقابل مدة خدمته لديه. فالمادة تحمي العامل وتفرض التزامًا مباشرًا على صاحب العمل، ولا يتوقف هذا الالتزام على اتفاق خاص في العقد.
طريقة الحساب وفق النص:
- السنوات الخمس الأولى: أجر نصف شهر عن كل سنة.
- السنوات التالية للخامسة: أجر شهر كامل عن كل سنة.
- أجزاء السنة: يستحق العامل عنها مكافأة بنسبة ما قضاه منها فعلًا في العمل، فلا تُهمل الأشهر غير المكتملة.
أما الأساس الذي تُحسب عليه المكافأة فهو الأجر الأخير للعامل عند انتهاء الخدمة، لا متوسط الأجور ولا أجر بداية التعاقد. وهذا يعني أن الزيادات التي حصل عليها العامل خلال خدمته تنعكس على كامل مدة الخدمة عند الحساب.
علاقتها بالمواد المجاورة:
- تمثل المادة 84 الحالة الكاملة للاستحقاق، بينما تنظم المادة 85 الحالة الخاصة التي تنتهي فيها العلاقة باستقالة العامل؛ إذ يستحق العامل حينها ثلث المكافأة إذا كانت خدمته من سنتين متتاليتين إلى خمس سنوات، وثلثيها إذا زادت على خمس سنوات ولم تبلغ عشرًا، والمكافأة كاملة إذا بلغت عشر سنوات فأكثر. أي أن الحساب يبدأ دائمًا بقاعدة المادة 84 ثم تُطبق عليه نسب المادة 85 إن كان الانتهاء بالاستقالة.
- تعالج المادة 83 التزامات العامل بعد انتهاء العقد (عدم المنافسة وعدم إفشاء الأسرار)، وهي التزامات مستقلة لا يربطها النص بالمكافأة.
لا تحدد المادة 84 موعد السداد أو ما يُعد داخلًا في مفهوم الأجر، فهذه مسائل تحكمها نصوص أخرى من النظام. وعند وجود خلاف حول مدة الخدمة أو مقدار الأجر الأخير يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on End-of-Service Award
- Article 54Amended (1436 AH)
تمنع المادة 54 إخضاع العامل للتجربة أكثر من مرة لدى صاحب العمل نفسه إلا بشروط، وتقرر أن إنهاء العقد خلال التجربة لا يرتب تعويضاً ولا مكافأة نهاية خدمة.
لا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد. واستثناء من ذلك يجوز باتفاق طرفي العقد - كتابة - إخضاع العامل لفترة تجربة أخرى بشرط أن تكون
- Article 56
تقضي المادة 56 بأن مدة تجديد العقد المحدد المدة تُعد امتدادًا للمدة الأصلية عند حساب حقوق العامل المرتبطة بمدة الخدمة.
في جميع الحالات التي يتجدد فيها العقد لمدة محددة، تعد المدة التي تجدد إليها العقد امتدادًا للمدة الأصلية في تحديد حقوق العامل التي تدخل مدة الخدمة في حسابها.
- Article 64Amended (1436 AH)
تلزم المادة 64 صاحب العمل عند انتهاء العقد بمنح العامل شهادة خدمة مجانية خالية مما يسيء إليه، وبإعادة جميع الشهادات والوثائق التي أودعها لديه.
يلتزم صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل بما يأتي : 1 - أن يعطي العامل – بناءً على طلبه – شهادة خدمة دون مقابل، يوضح فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهاء علاقت
- Article 79 bisAmended by M/44
تنظم المادة الاستقالة: تُعد مقبولة بمضي 30 يومًا دون رد، ويجوز تأجيل قبولها 60 يومًا كحد أقصى بإيضاح مكتوب، وللعامل العدول عنها خلال 7 أيام.
1- يُعد طلب الاستقالة المقدم مقبولاً إذا مضى على تقديمه (ثلاثون) يوماً دون ردٍّ من صاحب العمل. ولصاحب العمل تأجيل قبول طلب الاستقالة مدة لا تزيد على (ستين) يوما
- Article 85
تحدد المادة 85 نصيب العامل المستقيل من مكافأة نهاية الخدمة: ثلثها بعد سنتين إلى خمس سنوات، وثلثاها بعد خمس حتى عشر سنوات، وكاملة عند بلوغ عشر سنوات.
إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين، ولا تزيد على خمس سنوات، ويستحق ثلثيها
- Article 86
تجيز المادة 86 الاتفاق على استبعاد العمولات ونسب المبيعات والعناصر المتغيرة بطبيعتها من الأجر الذي تُحسب عليه مكافأة نهاية الخدمة، استثناءً من المادة 8.
استثناء من حكم المادة (الثامنة) من هذا النظام، يجوز الاتفاق على ألا تحسب في الأجر الذي تسوى على أساسه مكافأة نهاية الخدمة جميع مبالغ العمولات أو بعضها والنسب ال
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

