Article 125 of the Saudi Labor Law
المادة 125 من نظام العمل · الباب الثامن: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
على صاحب العمل أن يتخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الحريق، وتهيئة الوسائل الفنية لمكافحته، بما في ذلك تأمين منافذ للنجاة، وجعلها صالحة للاستعمال في أي وقت، وأن يعلق في مكان ظاهر من أماكن العمل تعليمات مفصلة بشأن وسائل منع الحريق.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع المادة 125 من نظام العمل على عاتق صاحب العمل مسؤولية مباشرة في حماية مكان العمل ومن فيه من خطر الحريق. وهي من مواد الباب الثامن الخاص بالوقاية من مخاطر العمل، ولا تترك الأمر لتقدير صاحب العمل، بل تحدد أربعة التزامات واضحة:
- اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الحريق: أي كل ما يمنع نشوب الحريق أصلاً قبل وقوعه.
- تهيئة الوسائل الفنية لمكافحته: توفير أدوات ومعدات إطفاء الحريق إذا وقع.
- تأمين منافذ للنجاة وجعلها صالحة للاستعمال في أي وقت: فلا يكفي وجود المخارج، بل يجب أن تبقى مفتوحة وغير مسدودة وقابلة للاستخدام في كل الأوقات.
- تعليق تعليمات مفصلة بشأن وسائل منع الحريق في مكان ظاهر: بحيث يطلع عليها العمال بسهولة ويعرفون كيف يتصرفون.
ويلاحظ أن المادة تتحدث عن أماكن العمل عموماً دون تخصيص نوع معين من المنشآت، فالالتزام يشمل المصانع والمكاتب والمحلات وغيرها، وإن كان حجم الاحتياطات يختلف بحسب طبيعة النشاط.
وتكتمل هذه المادة مع ما حولها: فالمادة 124 تضع الالتزام المقابل على العامل، إذ عليه أن يستعمل الوسائل الوقائية ويحافظ عليها وينفذ التعليمات الموضوعة، وألا يسيء استعمال وسائل حماية مقر العمل أو يعطلها. أما المادة 126 فتمد مسؤولية صاحب العمل إلى غير عماله ممن يدخلون مكان العمل بحكم وظيفتهم أو بموافقته، فإذا أصيبوا بسبب إهمال الاحتياطات الفنية التي يتطلبها نوع العمل وجب عليه تعويضهم وفق الأنظمة العامة.
عملياً، إذا لاحظ العامل أن مخرج الطوارئ مغلق أو مسدود بالبضائع، أو أن مكان العمل يخلو من أدوات الإطفاء أو من تعليمات ظاهرة لمنع الحريق، فإن ذلك يمثل إخلالاً بالتزام نظامي صريح على صاحب العمل، ويمكن للعامل التنبيه إليه وطلب تصحيحه. وفي حال وقوع ضرر، يُنصح بالرجوع إلى محامٍ متخصص في قضايا العمل لتقدير الوضع.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Safety and Work Injuries
- Article 6
تحدد المادة 6 الأحكام التي تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت، وهي الواجبات والتأديب وساعات العمل والراحة والعمل الإضافي والعطلات والسلامة وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، والتشغيل ال
- Article 29
تلزم صاحب العمل بتوظيف العامل الذي أصيب إصابة عمل لديه ونقصت قدراته في عمل آخر مناسب بأجر ذلك العمل، دون المساس بحقه في التعويض عن الإصابة.
إذا أصيب أي عامل إصابة عمل نتج عنها نقص في قدراته المعتادة لا يمنعه من أداء عمل آخر غير عمله السابق، فإن على صاحب العمل الذي وقعت إصابة العامل بسبب العمل لديه ت
- Article 49
تُلزم المادة 49 بتطبيق أحكام نظام العمل الخاصة بالإجازات والعطلات وساعات العمل وفترات الراحة والسلامة المهنية وإصابات العمل على المتدرب والخاضع للتأهيل.
تسري على عقد التأهيل والتدريب الأحكام الواردة في هذا النظام، الخاصة بالإجازات السنوية والعطلات الرسمية، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة
- Article 61Amended by M/44
تلزم المادة 61 صاحب العمل بواجبات أساسية تجاه عماله: منع السخرة وحجز الأجر، الاحترام، منح الوقت لممارسة الحقوق، تسهيل التفتيش، منع التمييز، وتوفير السكن والمواصلات أو بدل نقدي.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، يجب على صاحب العمل ما يأتي: 1 - أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحت
- Article 63
تلزم المادة 63 صاحب العمل ومن له سلطة على العمال بمنع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى مكان العمل، وتعاقب من وُجدت لديه أو تعاطاها.
على صاحب العمل أو وكيله أو أي شخص له سلطة على العمال، منع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى أماكن العمل، ويطبق بحق من وجدت لديه أو من تعاطاها العقوبات المقررة في هذا
- Article 65
تحدد المادة 65 ستة واجبات أساسية على العامل: إتقان العمل وفق التعليمات المشروعة، والعناية بأدوات صاحب العمل، وحسن السلوك، والمساعدة عند الأخطار، والخضوع للفحص الطبي، وحفظ أسرار المنشأة.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقًا له، يجب على العامل: 1 - أن ينجز العمل وفقًا لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

