Article 46 of the Saudi Labor Law
المادة 46 من نظام العمل · الباب الرابع: التدريب والتأهيل
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
يجب أن يكون عقد التأهيل أو التدريب مكتوباً، وأن يحدد فيه نوع المهنة المتعاقد للتدريب عليها، ومقدار المكافأة التي تعطى للمتدرب في كل مرحلة، على ألا يكون تحديدها على أساس القطعة أو الإنتاج، ويجب أن تُبيَّن في العقد حقوق المتدرب وصاحب العمل وواجباتهما، وما إذا كان التأهيل أو التدريب في منشأة تتبع صاحب العمل أو لدى منشأة أخرى.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد المادة 46 من نظام العمل الشكل والمحتوى الإلزامي لعقد التأهيل أو التدريب، وهو العقد الذي عرّفته المادة 45 بأنه التزام صاحب العمل بتأهيل أو تدريب شخص لإعداده في مهنة معينة. فالمادة لا تكتفي بمجرد الاتفاق بين الطرفين، بل تشترط أن يكون العقد مكتوباً، وأن يتضمن البيانات الآتية:
- نوع المهنة المتعاقد على التدريب عليها.
- مقدار المكافأة التي تُعطى للمتدرب في كل مرحلة من مراحل التدريب، على ألا يكون تحديدها على أساس القطعة أو الإنتاج؛ أي لا يجوز ربط مكافأة المتدرب بعدد ما ينتجه أو ينجزه، لأن الغاية من العقد هي التعلّم لا الإنتاج.
- حقوق المتدرب وصاحب العمل وواجباتهما.
- مكان التدريب: ما إذا كان يتم في منشأة تتبع صاحب العمل، أو لدى منشأة أخرى.
الهدف من هذه الاشتراطات هو حماية المتدرب، وهو غالباً الطرف الأضعف، من الغموض في العلاقة؛ فالكتابة تثبت ما اتُّفق عليه، وتحديد المهنة يمنع تشغيله في غير ما تعاقد على تعلّمه، وتحديد المكافأة لكل مرحلة يضمن معرفته بما سيحصل عليه مسبقاً، كما أن منع ربط المكافأة بالإنتاج يحول دون تحويل التدريب إلى عمل منتج مقنّع.
وتسري هذه الأحكام أيضاً على عقود التدريب التي تُبرم بموجب المادة 47 مع طلاب الجامعات والكليات والمعاهد والمراكز وخريجيهم الذين يلزم الوزير المنشآت بقبولهم؛ إذ نصت تلك المادة على أن تُطبَّق على عقدهم أحكام هذا الفصل، مع ملاحظة أن المادة 47 جعلت تقديم المكافأة لهؤلاء أمراً جوازياً للمنشأة.
النص النافذ هو بصيغته المعدلة بالمرسوم الملكي م/44 بتاريخ 1446/2/8هـ، المعمول به اعتباراً من 1446/8/20هـ.
عملياً، على المتدرب قبل التوقيع التأكد من أن العقد مكتوب ويتضمن جميع هذه البيانات، وعلى صاحب العمل صياغته وفقاً لها. وإذا نشأ خلاف حول عقد تدريب غير مكتوب أو ناقص البيانات، فمن المناسب استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Amendment history
Royal Decree No. M/44 — 8/2/1446 AH
In effect from 20/8/1446 AH
Official amendment text (Arabic)
- صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20هـ)
وعدلت هذه المادة لتكون بالنص الآتي: "يجب أن يكون عقد التأهيل أو التدريب مكتوباً، وأن يحدد فيه نوع المهنة المتعاقد للتدريب عليها، ومقدار المكافأة التي تعطى للمتدرب في كل مرحلة، على ألا يكون تحديدها على أساس القطعة أو الإنتاج، ويجب أن تُبيَّن في العقد حقوق المتدرب وصاحب العمل وواجباتهما، وما إذا كان التأهيل أو التدريب في منشأة تتبع صاحب العمل أو لدى منشأة أخرى".
Original text before the amendments (Arabic)
يجب أن يكون عقد التأهيل أو التدريب مكتوبًا، وأن يحدد فيه نوع المهنة المتعاقد للتدريب عليها، ومدة التدريب ومراحله المتتابعة، ومقدار المكافأة التي تعطى للمتدرب في كل مرحلة، على ألا يكون تحديدها بحال من الأحوال على أساس القطعة أو الإنتاج.
More articles on Training and Qualification
- Article 5Amended (1436 AH)
تحدد المادة 5 نطاق سريان نظام العمل: كل عقد عمل بأجر تحت إدارة صاحب عمل، وعمال الحكومة والمؤسسات العامة والخيرية، وعقود التدريب، والعاملين بعض الوقت بحدود معينة.
تسري أحكام هذا النظام على الآتي : 1 - كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه؛ مقابل أجر. 2 - عمال الحكومة والهيئات والمؤسس
- Article 22Amended by M/44
تُلزم المادة 22 الوزارة بتوفير قنوات توظيف مجانية تساعد العمال وأصحاب الأعمال على التلاقي، وتجمع بيانات سوق العمل، وتسجّل طالبي العمل وتوجههم للتدريب المناسب.
توفر الوزارة قنوات للتوظيف دون مقابل، تقوم بما يأتي: 1 - مساعدة العمال في الحصول على الأعمال المناسبة، ومساعدة أصحاب الأعمال في إيجاد العمال المناسبين. 2 - جمع
- Article 26
تلزم المادة كل منشأة، مهما كان حجمها أو نشاطها، باستقطاب السعوديين وتوظيفهم وتدريبهم، وألا تقل نسبتهم عن 75% من العمال، مع جواز تخفيضها مؤقتًا بقرار الوزير.
1- على جميع المنشآت في مختلف أنشطتها، وأيًّا كان عدد العاملين فيها، العمل على استقطاب السعوديين وتوظيفهم، وتوفير وسائل استمرارهم في العمل، وإتاحة الفرصة المناسب
- Article 41
تحيل المادة 41 إلى اللائحة تحديد شروط استقدام العمالة غير السعودية ونقل خدماتها وتغيير مهنتها، وما يتصل بذلك من ضوابط وإجراءات.
تحدد اللائحة شروط الاستقدام، ونقل الخدمات، وتغيير المهنة، وضوابط ذلك وإجراءاته.
- Article 42Amended by M/44
تلزم المادة 42 كل صاحب عمل بوضع سياسة لتدريب عماله السعوديين وتأهيلهم لرفع مهاراتهم في الأعمال الفنية والإدارية والمهنية، وتترك تفاصيل الأحكام للائحة التنفيذية.
على كل صاحب عمل وضع سياسة لتدريب عماله السعوديين وتأهيلهم، من أجل رفع مهاراتهم وتحسين مستواهم في الأعمال الفنية والإدارية والمهنية وغيرها. وتحدد اللائحة الأحكام
- Article 43Amended by M/44
تلزم المادة 43 صاحب العمل بتأهيل أو تدريب عماله السعوديين الذين يكملون دراستهم على نفقته على أعمال المنشأة، مع مراعاة شروط اتفاقيات الامتياز، وتحيل التفاصيل إلى اللائحة.
دون إخلال بما تنص عليه اتفاقيات الامتياز وغيرها من الاتفاقيات من شروط وقواعد خاصة بالتدريب والتأهيل ورفع المهارات؛ على كل صاحب عمل أن يؤهل أو يدرب على أعماله من
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

