Article 90 of the Saudi Labor Law
المادة 90 من نظام العمل · الباب السادس: شروط العمل وظروفه
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
1 - يجب دفع أجر العامل وكل مبلغ مستحق له بالعملة الرسمية للبلاد طبقاً للأحكام الآتية :
أ - العمال باليومية : تصرف أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل.
ب - العمال ذوو الأجور الشهرية : تصرف أجورهم مرة في الشهر.
ج - إذا كان العمل يؤدى بالقطعة، ويحتاج لمدة تزيد على أسبوعين، فيجب أن يحصل العامل على دفعة كل أسبوع تتناسب مع ما أتمه من العمل، ويصرف باقي الأجر كاملاً خلال الأسبوع التالي لتسليم العمل.
د - في غير ما ذكر، تؤدى إلى العمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل.
2 - تلزم المنشآت بدفع الأجور في حسابات العمال عن طريق البنوك المعتمدة في المملكة، بشرط ألا يتجاوز موعد استحقاقها المواعيد المحددة أعلاه، ويجوز للوزير استثناء بعض المنشآت من ذلك.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم المادة 90 من نظام العمل ثلاث مسائل جوهرية تتعلق بالأجر: عملة الدفع، وموعد الدفع، وطريقة الدفع. وهي تحمي العامل من تأخير أجره أو صرفه بطريقة يصعب إثباتها، وتفرض على المنشأة التزامات واضحة.
أولاً: العملة. يجب أن يُدفع أجر العامل وكل مبلغ مستحق له بالعملة الرسمية للبلاد، فلا يجوز الاتفاق على الدفع بعملة أخرى.
ثانياً: مواعيد الصرف. تختلف بحسب طبيعة الأجر:
- العمال باليومية: تُصرف أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل.
- العمال ذوو الأجور الشهرية: تُصرف أجورهم مرة في الشهر.
- العمل بالقطعة الذي يستغرق أكثر من أسبوعين: يحصل العامل على دفعة كل أسبوع تتناسب مع ما أنجزه، ويُصرف باقي الأجر كاملاً خلال الأسبوع التالي لتسليم العمل.
- الحالات الأخرى: تُؤدى الأجور مرة كل أسبوع على الأقل.
ثالثاً: طريقة الدفع. تلزم الفقرة 2 المنشآت بدفع الأجور في حسابات العمال عن طريق البنوك المعتمدة في المملكة، بشرط ألا يؤدي التحويل البنكي إلى تجاوز المواعيد المذكورة أعلاه. ويجوز للوزير استثناء بعض المنشآت من هذا الالتزام، دون أن يحدد النص هذه المنشآت أو ضوابط الاستثناء.
وقد صدرت الصيغة الحالية للمادة بموجب المرسوم الملكي رقم م/46 بتاريخ 1436/6/5هـ.
وترتبط هذه المادة بما حولها: فالمادة 89 تجيز لمجلس الوزراء وضع حد أدنى للأجور، بينما تحدد المادة 91 الحالات التي يجوز فيها لصاحب العمل الاقتطاع من الأجر عند إتلاف العامل لآلات أو منتجات، بحد لا يتجاوز أجر خمسة أيام شهرياً. أي أن المادة 90 تضمن وصول الأجر في وقته وبطريقة موثقة، والمواد المجاورة تنظم مقداره وما يجوز خصمه منه.
إذا تأخر صاحب العمل عن صرف الأجر في هذه المواعيد أو دفعه نقداً خارج الحساب البنكي دون استثناء، فبإمكان العامل الاحتفاظ بما يثبت ذلك واستشارة محامٍ عمالي لمعرفة الخطوات المناسبة.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Amendment history
Royal Decree No. M/46 — 5/6/1436 AH
Official amendment text (Arabic)
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ لتكون بالنص الآتي:
"1 - يجب دفع أجر العامل وكل مبلغ مستحق له بالعملة الرسمية للبلاد طبقاً للأحكام الآتية :
أ - العمال باليومية : تصرف أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل.
ب - العمال ذوو الأجور الشهرية : تصرف أجورهم مرة في الشهر.
ج - إذا كان العمل يؤدى بالقطعة، ويحتاج لمدة تزيد على أسبوعين، فيجب أن يحصل العامل على دفعة كل أسبوع تتناسب مع ما أتمه من العمل، ويصرف باقي الأجر كاملاً خلال الأسبوع التالي لتسليم العمل.
د - في غير ما ذكر، تؤدى إلى العمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل.
2 - تلزم المنشآت بدفع الأجور في حسابات العمال عن طريق البنوك المعتمدة في المملكة، بشرط ألا يتجاوز موعد استحقاقها المواعيد المحددة أعلاه، ويجوز للوزير استثناء بعض المنشآت من ذلك".
Original text before the amendments (Arabic)
1 - يجب دفع أجر العامل وكل مبلغ مستحق له بالعملة الرسمية للبلاد كما يجب دفع الأجر في ساعات العمل ومكانه طبقًا للأحكام الآتية:
1/1 - العمال باليومية تصرف أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل.
1 /2 - العمال ذوو الأجور الشهرية تصرف أجورهم مرة في الشهر.
1 /3 - إذا كان العمل يؤدى بالقطعة، ويحتاج لمدة تزيد على أسبوعين فيجب أن يحصل العامل على دفعة كل أسبوع تتناسب مع ما أتمه من العمل، ويصرف باقي الأجر كاملًا خلال الأسبوع التالي لتسليم العمل.
1 /4 - في غير ما ذكر تؤدى إلى العمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل.
2 - يجوز دفع الأجور عن طريق البنوك المعتمدة في المملكة إذا وافق العامل على ذلك بشرط ألا يتجاوز موعد استحقاقها المواعيد المحددة أعلاه.
More articles on Wages
- Article 19
تجعل المادة 19 مستحقات العامل أو ورثته ديونًا ممتازة من الدرجة الأولى على جميع أموال صاحب العمل، مع صرف أجر شهر معجل عند الإفلاس أو التصفية.
تعد المبالغ المستحقة للعامل أو ورثته بمقتضى هذا النظام ديونًا ممتازة من الدرجة الأولى. وللعامل وورثته في سبيل استيفائها امتياز على جميع أموال صاحب العمل. وفي حا
- Article 59
تمنع المادة 59 نقل العامل من الأجر الشهري إلى الأجر اليومي أو الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة إلا بموافقته الكتابية، مع حفظ حقوقه المكتسبة.
لا يجوز نقل العامل ذي الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة، إلا إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإ
- Article 61Amended by M/44
تلزم المادة 61 صاحب العمل بواجبات أساسية تجاه عماله: منع السخرة وحجز الأجر، الاحترام، منح الوقت لممارسة الحقوق، تسهيل التفتيش، منع التمييز، وتوفير السكن والمواصلات أو بدل نقدي.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، يجب على صاحب العمل ما يأتي: 1 - أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحت
- Article 62
تلزم المادة 62 صاحب العمل بدفع أجر العامل عن المدة التي لم يعمل فيها إذا حضر أو أبدى استعداده للعمل ومنعه سبب راجع إلى صاحب العمل.
إذا حضر العامل لأداء عمله في الوقت المحدد لذلك، أو بين أنه مستعد لأداء عمله في هذا الوقت، ولم يمنعه عن العمل إلا سبب راجع إلى صاحب العمل؛ كان له الحق في أجر الم
- Article 70
تقيد المادة 70 سلطة صاحب العمل التأديبية: لا عقاب على أفعال خارج العمل إلا إذا اتصلت به، وجزاء واحد لكل مخالفة، وسقف الغرامة والاقتطاع والإيقاف بلا أجر خمسة أيام.
لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل لأمر ارتكبه خارج مكان العمل ما لم يكن متصلًا بالعمل أو بصاحبه أو مديره المسؤول، كما لا يجوز أن يوقع على العامل عن المخالفة
- Article 73Amended (1436 AH)
تُلزم المادة 73 صاحب العمل بتدوين الغرامات الموقعة على العمال في سجل خاص، وتمنع التصرف فيها إلا لمنفعة عمال المنشأة عبر اللجنة العمالية أو بموافقة الوزارة.
يجب على صاحب العمل أن يكتب الغرامات التي يوقعها على العامل في سجل خاص، مع بيان اسم العامل ومقدار أجره ومقدار الغرامة وسبب توقيعها وتاريخ ذلك. ولا يجوز التصرف في
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

