Article 144 of the Saudi Labor Law
المادة 144 من نظام العمل · الباب الثامن: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
على صاحب العمل أن يوفر لعماله العناية الصحية الوقائية والعلاجية طبقاً للمستويات التي يقررها الوزير، مع مراعاة ما يوفره نظام الضمان الصحي التعاوني.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع المادة 144 من نظام العمل التزامًا عامًا على صاحب العمل تجاه عماله، وهو توفير العناية الصحية لهم بشقّيها:
- العناية الوقائية: أي ما يهدف إلى حماية العامل من المرض قبل وقوعه.
- العناية العلاجية: أي علاج العامل إذا مرض أو احتاج إلى رعاية طبية.
ولا تحدد المادة بنفسها مقدار هذه العناية أو تفاصيلها، بل تحيل ذلك إلى المستويات التي يقررها الوزير؛ فالمعيار الذي يُقاس به وفاء صاحب العمل بالتزامه هو ما يصدره الوزير في هذا الشأن، ولا يجوز لصاحب العمل أن يقدم أقل منه.
كما تربط المادة هذا الالتزام بـنظام الضمان الصحي التعاوني، إذ تنص على مراعاة ما يوفره ذلك النظام. ومعنى ذلك أن التزام صاحب العمل بالعناية الصحية يُقرأ جنبًا إلى جنب مع التغطية التي يقدمها الضمان الصحي التعاوني، دون أن تبين المادة تفاصيل هذا التنسيق أو حدوده.
موقع المادة بين المواد المجاورة:
- تأتي المادة 144 بعد المادة 143 التي تلزم صاحب العمل بإجراء فحص طبي شامل مرة كل سنة على الأقل للعمال المعرضين لاحتمال الإصابة بأحد الأمراض المهنية، وإثبات نتيجته في سجلاته وفي ملفات العمال. فالمادة 143 التزام خاص ومحدد، بينما المادة 144 التزام عام يشمل جميع العمال.
- أما المادة 145 فتنتقل إلى موضوع آخر، وهو جواز إنشاء صندوق للتوفير والادخار بموافقة الوزير، على أن تكون مساهمة العمال فيه اختيارية.
ماذا يعني ذلك عمليًا؟ العامل الذي لا يحصل من صاحب العمل على العناية الصحية وفق المستويات المقررة له أن يطالب بها، أما تحديد ما إذا كان ما قُدّم له كافيًا في حالة معينة فيحتاج إلى الرجوع إلى ما قرره الوزير، ويُنصح باستشارة محامٍ مختص في قضايا العمل عند وجود خلاف حول ذلك.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Safety and Work Injuries
- Article 6
تحدد المادة 6 الأحكام التي تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت، وهي الواجبات والتأديب وساعات العمل والراحة والعمل الإضافي والعطلات والسلامة وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، والتشغيل ال
- Article 29
تلزم صاحب العمل بتوظيف العامل الذي أصيب إصابة عمل لديه ونقصت قدراته في عمل آخر مناسب بأجر ذلك العمل، دون المساس بحقه في التعويض عن الإصابة.
إذا أصيب أي عامل إصابة عمل نتج عنها نقص في قدراته المعتادة لا يمنعه من أداء عمل آخر غير عمله السابق، فإن على صاحب العمل الذي وقعت إصابة العامل بسبب العمل لديه ت
- Article 49
تُلزم المادة 49 بتطبيق أحكام نظام العمل الخاصة بالإجازات والعطلات وساعات العمل وفترات الراحة والسلامة المهنية وإصابات العمل على المتدرب والخاضع للتأهيل.
تسري على عقد التأهيل والتدريب الأحكام الواردة في هذا النظام، الخاصة بالإجازات السنوية والعطلات الرسمية، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة
- Article 61Amended by M/44
تلزم المادة 61 صاحب العمل بواجبات أساسية تجاه عماله: منع السخرة وحجز الأجر، الاحترام، منح الوقت لممارسة الحقوق، تسهيل التفتيش، منع التمييز، وتوفير السكن والمواصلات أو بدل نقدي.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، يجب على صاحب العمل ما يأتي: 1 - أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحت
- Article 63
تلزم المادة 63 صاحب العمل ومن له سلطة على العمال بمنع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى مكان العمل، وتعاقب من وُجدت لديه أو تعاطاها.
على صاحب العمل أو وكيله أو أي شخص له سلطة على العمال، منع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى أماكن العمل، ويطبق بحق من وجدت لديه أو من تعاطاها العقوبات المقررة في هذا
- Article 65
تحدد المادة 65 ستة واجبات أساسية على العامل: إتقان العمل وفق التعليمات المشروعة، والعناية بأدوات صاحب العمل، وحسن السلوك، والمساعدة عند الأخطار، والخضوع للفحص الطبي، وحفظ أسرار المنشأة.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقًا له، يجب على العامل: 1 - أن ينجز العمل وفقًا لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

