Article 158 of the Saudi Labor Law
المادة 158 من نظام العمل · الباب التاسع: تشغيل النساء
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
على صاحب العمل في جميع الأماكن التي يعمل فيها نساء وفي جميع المهن أن يوفر لهن مقاعد تأمينًا لاستراحتهن.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع المادة 158 من نظام العمل التزامًا بسيطًا في صياغته لكنه مهم في أثره اليومي: على كل صاحب عمل يعمل لديه نساء أن يوفر لهن مقاعد تتيح لهن الاستراحة أثناء العمل.
من يلتزم بهذه المادة؟ كل صاحب عمل تعمل لديه امرأة واحدة أو أكثر، فالنص لم يشترط عددًا معينًا من العاملات، بخلاف المادة 159 التي ربطت الالتزام بتهيئة مكان لرعاية أطفال العاملات ببلوغ عددهن 50 عاملة فأكثر.
نطاق التطبيق: جاء النص عامًا وشاملًا بعبارتين واضحتين:
- في جميع الأماكن التي يعمل فيها نساء: مصانع، متاجر، مكاتب، مستشفيات، وغيرها.
- في جميع المهن: فلا تُستثنى مهنة بحجة طبيعتها أو بحجة أن أداءها يتطلب الوقوف، كالبيع في المحلات أو الاستقبال.
الغاية من الالتزام: حددتها المادة بأنها «تأمين استراحة» العاملات؛ أي أن المطلوب ليس مجرد وجود مقاعد في المنشأة، بل أن تكون متاحة فعلًا للعاملات بحيث يمكنهن الجلوس عند الحاجة إلى الراحة، وهو ما يجعل هذه المادة جزءًا من أحكام السلامة والصحة المهنية الخاصة بالنساء.
موقع المادة في الباب التاسع: يتضمن هذا الباب حزمة من الضمانات الخاصة بتشغيل النساء، منها أحكام الإجازات وما يرتبط بها كما في المادة 157 التي تبين متى يسقط حق العاملة في مستحقات هذا الباب، وأحكام رعاية أطفال العاملات في المادة 159. وتأتي المادة 158 ضمن هذه المنظومة لتعالج ظروف بيئة العمل اليومية ذاتها.
ماذا يمكن للعاملة أن تفعل؟ إذا لم يوفر صاحب العمل مقاعد مناسبة، فبإمكانها طلب ذلك من إدارتها بوصفه حقًا نظاميًا، فإن لم يُستجب لها فيمكنها اللجوء إلى الجهات المختصة بتطبيق نظام العمل. ويُلاحظ أن المادة نفسها لم تحدد جزاءً معينًا على المخالفة ولا مواصفات تفصيلية للمقاعد، ويُنصح بمراجعة محامٍ متخصص في قضايا العمل عند الحاجة إلى تقييم وضع معين.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Employment of Women
- Article 87
تمنح المادة 87 مكافأة نهاية الخدمة كاملة لمن ترك العمل بسبب قوة قاهرة، وللعاملة التي أنهت عقدها خلال 6 أشهر من زواجها أو 3 أشهر من وضعها.
استثناءً مما ورد في المادة الخامسة والثمانين من هذا النظام تستحق المكافأة كاملة في حالة ترك العامل العمل نتيجة لقوة قاهرة خارجة عن إرادته، كما تستحقها العاملة إ
- Article 131 bisAmended (1442 AH)
تخوّل المادة الوزير أن يحدد بقرار المهن والأعمال الخطرة أو الضارة، والفئات التي يُحظر تشغيلها فيها أو يُشترط لتشغيلها شروط خاصة، بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية.
يحدد الوزير – بقرار منه – المهن والأعمال التي تعد خطرة أو ضارة أو من شأنها أن تعرض العامل لأخطار أو أضرار غير عادية، والفئات التي يحظر -–دائماً أو مؤقتاً _ تشغي
- Article 148
تلزم المادة 148 صاحب العمل بتوفير وسائل نقل يومية للعمال من مساكنهم أو نقطة تجمع إلى مكان العمل وإعادتهم، إذا لم تخدم الموقع مواصلات منتظمة بمواعيد تناسب الدوام.
على كل صاحب عمل أن يوفر لعماله وسائل الانتقال من محل إقامتهم، أو من مركز تجمع معين إلى أماكن العمل، وإعادتهم يوميًّا إذا كانت هذه الأماكن لا تصل إليها وسائل الم
- Article 151Amended by M/44
تمنح المادة المرأة العاملة إجازة وضع بأجر كامل مدتها 12 أسبوعاً مع حق تمديدها شهراً دون أجر، وإجازة شهر إضافية بأجر لمرافقة طفل مريض أو من ذوي الإعاقة.
1- للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة (اثني عشر) أسبوعاً، منها وجوبيًّا الأسابيع الستة التالية للوضع، ولها أن توزع الأسابيع الستة المتبقية وفق ما ت
- Article 153
تلزم المادة 153 صاحب العمل بتوفير الرعاية الطبية للمرأة العاملة لديه خلال فترتي الحمل والولادة.
على صاحب العمل توفير الرعاية الطبية للمرأة العاملة أثناء الحمل والولادة.
- Article 154
تمنح المادة 154 المرأة العاملة بعد عودتها من إجازة الوضع فترة أو فترات إرضاع لا تتجاوز ساعة يومياً، تُحسب من ساعات العمل الفعلية ودون تخفيض الأجر.
يحق للمرأة العاملة عندما تعود إلى مزاولة عملها بعد إجازة الوضع أن تأخذ بقصد إرضاع مولودها فترة أو فترات للاستراحة لا تزيد في مجموعها على الساعة في اليوم الواحد،
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

