Article 37 of the Saudi Labor Law
المادة 37 من نظام العمل · الباب الثالث: توظيف غير السعوديين
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة. وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدته (سنة) من تاريخ مباشرة العامل الفعلية، وإذا استمر العمل بعد انتهاء هذه المدة، عُدَّ متجدداً لمدة مماثلة
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع المادة 37 من نظام العمل قاعدة خاصة بعقود العمال غير السعوديين، تختلف عن القواعد العامة لعقود السعوديين، وتقوم على ثلاثة عناصر:
- الكتابة: يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً، فلا يكتفي النظام في حقه بالاتفاق الشفهي.
- تحديد المدة: يجب أن يكون العقد محدد المدة، أي أن ينص على أجل ينتهي عنده، فلا يكون عقد غير السعودي عقداً غير محدد المدة.
- حكم إغفال المدة: إذا خلا العقد من بيان مدته، فإن النظام يفترض أن مدته سنة واحدة تُحسب من تاريخ مباشرة العامل الفعلية للعمل، لا من تاريخ توقيع العقد أو دخول العامل إلى المملكة.
وأضافت المادة حكماً لما بعد انتهاء هذه السنة: فإذا استمر الطرفان في تنفيذ العمل بعد انقضائها دون توقيع عقد جديد، عُدَّ العقد متجدداً لمدة مماثلة، أي لسنة أخرى، وهكذا كلما استمر العمل.
ما الذي يعنيه ذلك عملياً؟
- على صاحب العمل أن يحرر عقداً مكتوباً مع كل عامل غير سعودي ويحدد فيه مدة واضحة.
- إذا أُغفلت المدة، فلا يُعد العقد باطلاً ولا غير محدد المدة، بل يطبق النظام افتراض السنة تلقائياً.
- يبقى العقد محدد المدة حتى بعد تجدده، لأن التجديد يكون لمدة مماثلة لا لمدة مفتوحة.
وترتبط هذه المادة بما حولها: فالمادة 36 تخول الوزير تحديد المهن التي يحظر على غير السعودي العمل بها، والمادة 38 تمنع تشغيل العامل في غير المهنة المدونة في رخصة عمله قبل استكمال إجراءات تغيير المهنة، فيكتمل بذلك إطار توظيف غير السعوديين: مهنة مسموح بها، ومطابقة للرخصة، وعقد مكتوب محدد المدة.
هذا هو النص النافذ بعد تعديل المادة بالمرسوم الملكي رقم م/44 وتاريخ 1446/2/8هـ، المعمول به من 1446/8/20هـ. ولمعرفة أثر مدة العقد على حقوق محددة مثل التعويض عند الإنهاء، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Amendment history
Royal Decree No. M/44 — 8/2/1446 AH
In effect from 20/8/1446 AH
Official amendment text (Arabic)
- صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20هـ)
وعدلت هذه المادة لتكون بالنص الآتي: "يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة. وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدته (سنة) من تاريخ مباشرة العامل الفعلية، وإذا استمر العمل بعد انتهاء هذه المدة، عُدَّ متجدداً لمدة مماثلة".
Original text before the amendments (Arabic)
يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوبًا ومحدد المدة. وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدة رخصة العمل هي مدة العقد.
More articles on Recruitment and Employing Non-Saudis
- Article 11Amended (1436 AH)
تُلزم المادة 11 من يُعهد إليه بتنفيذ عمل أصلي لصاحب العمل، أو جزء منه، بمنح عماله جميع الحقوق والمزايا التي يمنحها صاحب العمل الأصلي لعماله.
إذا عهد صاحب العمل لأي شخص طبيعي أو معنوي القيام بعمل من أعماله الأصلية، أو جزء منها؛ وجب على الأخير أن يعطي عماله جميع الحقوق والمزايا التي يعطيها صاحب العمل ا
- Article 11 bisAmended (1436 AH)
تمنح المادة الوزير صلاحية اتخاذ الإجراءات التي تكفل تحسين أداء سوق العمل وتنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة، دون الإخلال بأحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة.
مع عدم الإخلال بأحكام هذا النظام والأنظمة ذات العلاقة؛ للوزير أن يتخذ الإجراءات التي من شأنها أن تكفل تحسين أداء سوق العمل، وتنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة
- Article 21
تلزم المادة 21 الوزير بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كلما دعت الحاجة إلى ذلك من أجل تنفيذ أحكام نظام العمل.
على الوزير- في سبيل تنفيذ أحكام هذا النظام- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة كلما اقتضى الأمر ذلك.
- Article 22Amended by M/44
تُلزم المادة 22 الوزارة بتوفير قنوات توظيف مجانية تساعد العمال وأصحاب الأعمال على التلاقي، وتجمع بيانات سوق العمل، وتسجّل طالبي العمل وتوجههم للتدريب المناسب.
توفر الوزارة قنوات للتوظيف دون مقابل، تقوم بما يأتي: 1 - مساعدة العمال في الحصول على الأعمال المناسبة، ومساعدة أصحاب الأعمال في إيجاد العمال المناسبين. 2 - جمع
- Article 23Amended by M/44
تمنح المادة 23 كل مواطن في سن العمل، قادر على العمل وراغب فيه، حق طلب قيد اسمه في قنوات التوظيف مع تقديم بياناته الأساسية.
لكل مواطن في سن العمل قادر على العمل وراغب فيه أن يطلب قيد اسمه في قنوات التوظيف، مع بيان تاريخ مولده ومؤهلاته وأعماله السابقة ورغباته وعنوانه.
- Article 24Amended by M/44
تُحيل المادة 24 إلى اللائحة تحديد قواعد عمل قنوات التوظيف وإجراءاتها ونماذج سجلاتها وإشعاراتها وجداول تصنيف المهن، لتكون أساس تنظيم عمليات التوظيف.
تحدد اللائحة قواعد سير العمل وإجراءاته في قنوات التوظيف، ونماذج السجلات والإشعارات والأوراق المستخدمة في أعمالها، وكذلك جداول تصنيف المهن وفقًا للتصنيف المهني ا
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

