Article 82 of the Saudi Labor Law
المادة 82 من نظام العمل · الباب الخامس: علاقات العمل
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بسبب المرض، قبل استنفاذه المدد المحددة للإجازة المنصوص عليها في هذا النظام، وللعامل الحق في أن يطلب وصل إجازته السنوية بالمرضية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تقرر المادة 82 من نظام العمل حماية مباشرة للعامل الذي يمرض أثناء عمله، فتمنع صاحب العمل من استخدام المرض سببًا لإنهاء خدمته قبل أن يستنفد العامل مدد الإجازة المرضية التي حددها النظام. والمعنى العملي أن مجرد غياب العامل عن العمل بسبب المرض لا يُعدّ وحده مبررًا للفصل ما دام لا يزال ضمن المدد المقررة له نظامًا.
- من تحميه المادة: كل عامل يخضع لنظام العمل ويتعرض لمرض يمنعه من أداء عمله.
- ما تلزم به صاحب العمل: الامتناع عن إنهاء خدمة العامل بسبب المرض قبل استنفاد مدد الإجازة المرضية. وتحيل المادة في تحديد هذه المدد إلى النصوص الأخرى في النظام، ولم تذكرها بنفسها.
- حق إضافي للعامل: يحق له أن يطلب وصل إجازته السنوية بالإجازة المرضية، أي ضم رصيد إجازته السنوية إلى فترة المرض بحيث تمتد مدة غيابه المشروع عن العمل.
وتأتي هذه المادة ضمن أحكام إنهاء عقد العمل في الباب الخامس، إلى جانب المادة 81 التي تعالج حالات ترك العامل للعمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه، والمادة 83 التي تنظم شروط عدم المنافسة وعدم إفشاء الأسرار بعد انتهاء العقد. فبينما تتناول المادتان 81 و83 جوانب أخرى من إنهاء العلاقة التعاقدية، تركز المادة 82 على منع إنهائها من جانب صاحب العمل لسبب محدد هو المرض.
ويُلاحظ أن النص يقيد الحظر بالفترة السابقة على استنفاد مدد الإجازة المرضية، ولا يتناول بنفسه ما يترتب بعد استنفادها، إذ تحكمه الأحكام الأخرى في النظام. وإذا تعرض العامل لإنهاء خدمته أثناء مرضه، أو رُفض طلبه بوصل الإجازتين، فمن المناسب الرجوع إلى محامٍ عمالي لتقدير وضعه في ضوء النظام والوثائق المتاحة.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Terminating the Employment Contract
- Article 57
تنص المادة 57 على أن عقد العمل المبرم لأداء عمل معين ينتهي تلقائيًا بمجرد إنجاز العمل المتفق عليه بين العامل وصاحب العمل.
إذا كان العقد من أجل القيام بعمل معين فإنه ينتهي بإنجاز العمل المتفق عليه.
- Article 64Amended (1436 AH)
تلزم المادة 64 صاحب العمل عند انتهاء العقد بمنح العامل شهادة خدمة مجانية خالية مما يسيء إليه، وبإعادة جميع الشهادات والوثائق التي أودعها لديه.
يلتزم صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل بما يأتي : 1 - أن يعطي العامل – بناءً على طلبه – شهادة خدمة دون مقابل، يوضح فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهاء علاقت
- Article 66
تحدد المادة 66 حصرًا الجزاءات التأديبية الستة التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل، بدءًا من الإنذار وانتهاءً بالفصل في الحالات المقررة في النظام.
الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل: 1 - الإنذار. 2 - الغرامة. 3 - الحرمان من العلاوة أو تأجيلها لمدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من
- Article 74Amended by M/44
تعدد المادة الحالات التي ينتهي فيها عقد العمل، ومنها اتفاق الطرفين كتابيًا، وانتهاء المدة، والاستقالة، وبلوغ سن التقاعد، والقوة القاهرة، وإغلاق المنشأة، والإفلاس.
ينتهي عقد العمل في أي من الأحوال الآتية : 1 - إذا اتفق الطرفان على إنهائه، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية. 2 - إذا انتهت المدة المحددة في العقد، ما لم يكن ال
- Article 75Amended by M/44
تحدد المادة 75 مهلة الإشعار الكتابي لإنهاء العقد غير محدد المدة لسبب مشروع: 60 يوماً من صاحب العمل و30 يوماً من العامل إذا كان الأجر شهرياً، و30 يوماً للطرفين فيما عدا ذلك.
1- إذا كان العقد غير محدد المدة وكان الأجر يدفع شهريًّا، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع، وفق ما يلي: أ- إذا كان الإنهاء من طرف العامل، فيجب عليه أن
- Article 76Amended (1436 AH)
من ينهي عقداً غير محدد المدة دون مراعاة مهلة الإشعار المقررة في المادة 75 يلزم بدفع مبلغ يساوي أجر العامل عن تلك المهلة للطرف الآخر، ما لم يتفقا على أكثر.
إذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد غير المحدد المدة المهلة المحدد للإشعار وفقاً للمادة (الخامسة والسبعين) من هذا النظام، فإنه يلتزم بأن يدفع للطرف الآخر عن مهلة
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

