Article 198 of the Saudi Labor Law
المادة 198 من نظام العمل · الباب الثالث عشر: تفتيش العمل
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
يحق لمفتشي العمل :
1- دخول أي منشأة خاضعة لأحكام نظام العمل في أي وقت من أوقات عمل المنشأة دون إشعار سابق.
2 - القيام بأي فحص أو تحقيق لازم للتحقق من سلامة تنفيذ النظام، ولهم على الأخص ما يأتي :
أ - سؤال صاحب العمل أو من يمثله، أو العمال، على انفراد أو في حضور شهود، عن أي أمر من الأمور المتعلقة بتنفيذ أحكام النظام.
ب - الاطلاع على جميع الدفاتر والسجلات والوثائق الأخرى اللازم الاحتفاظ بها طبقًا لأحكام هذا النظام والقرارات الصادرة بمقتضاه، والحصول على صور ومستخرجات منها.
ج - أخذ عينة أو عينات من المواد المستعملة أو المتداولة في العمليات الصناعية وغيرها الخاضعة للتفتيش، مما يظن أن لها أثرًا ضارًّا على صحة العمال أو سلامتهم، وذلك لغرض تحليلها في المختبرات الحكومية، ولمعرفة مدى هذا الأثر، مع إبلاغ صاحب العمل أو ممثله بذلك.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد المادة 198 من نظام العمل الصلاحيات التي يتمتع بها مفتشو العمل عند قيامهم بمهمة التفتيش على المنشآت، وهي المادة الأساسية التي تبين ما يجوز للمفتش فعله داخل مكان العمل. والنص المعروض هو النص النافذ بعد التعديل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/44 بتاريخ 1446/2/8هـ، والمعمول به اعتبارًا من 1446/8/20هـ.
وبموجب هذه المادة، يحق لمفتش العمل ما يأتي:
- دخول المنشأة دون إشعار سابق: يجوز للمفتش دخول أي منشأة خاضعة لأحكام نظام العمل في أي وقت من أوقات عملها، ولا يشترط إخطار صاحب العمل مسبقًا بالزيارة. ويلاحظ أن الحق مقيد بـأوقات عمل المنشأة.
- إجراء الفحص والتحقيق: يجوز للمفتش القيام بأي فحص أو تحقيق لازم للتأكد من سلامة تنفيذ النظام، ومن ذلك على وجه الخصوص:
- سؤال صاحب العمل أو من يمثله أو العمال عن أي أمر يتعلق بتنفيذ أحكام النظام، سواء على انفراد أو بحضور شهود. وهذا يعني أن المفتش يستطيع الاستماع إلى العامل منفردًا دون حضور صاحب العمل.
- الاطلاع على الدفاتر والسجلات والوثائق التي يوجب النظام والقرارات الصادرة بمقتضاه الاحتفاظ بها، والحصول على صور ومستخرجات منها.
- أخذ عينة أو عينات من المواد المستعملة أو المتداولة في العمليات الصناعية وغيرها الخاضعة للتفتيش، متى ظُن أن لها أثرًا ضارًا على صحة العمال أو سلامتهم، وذلك لتحليلها في المختبرات الحكومية ومعرفة مدى هذا الأثر. ويشترط هنا إبلاغ صاحب العمل أو ممثله بأخذ العينات.
وتكتمل هذه الصلاحيات بما تفرضه المادة 199 على أصحاب العمل ووكلائهم ومسؤوليهم في مكان العمل، إذ تلزمهم بتقديم التسهيلات اللازمة للمفتشين، وتزويدهم بما يطلبونه من بيانات تتعلق بطبيعة عملهم، والاستجابة لطلبات المثول أمامهم، وإيفاد مندوب عنهم إذا طُلب منهم ذلك. فالمادة 198 تقرر حقوق المفتش، والمادة 199 تقرر الالتزامات المقابلة على صاحب العمل.
وبالنسبة للعامل، تعني هذه المادة أن بإمكانه الإدلاء بأقواله للمفتش بشأن تطبيق النظام، وأن للمفتش وسائل مباشرة للتحقق من أحوال العمل، بما فيها فحص المواد التي قد تضر بصحته. وإذا واجه صاحب عمل أو عامل إشكالًا محددًا بشأن زيارة تفتيشية، فمن المناسب استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Amendment history
Royal Decree No. M/44 — 8/2/1446 AH
In effect from 20/8/1446 AH
Official amendment text (Arabic)
- صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20هـ)
وعدلت الفقرة (1) من هذه المادة لتكون بالنص الآتي: "دخول أي منشأة خاضعة لأحكام نظام العمل في أي وقت من أوقات عمل المنشأة دون إشعار سابق".
Original text before the amendments (Arabic)
يحق لمفتشي العمل :
1- دخول أي منشأة خاضعة لأحكام نظام العمل في أي وقت من أوقات النهار أو الليل، دون إشعار سابق.
2 - القيام بأي فحص أو تحقيق لازم للتحقق من سلامة تنفيذ النظام، ولهم على الأخص ما يأتي :
أ - سؤال صاحب العمل أو من يمثله، أو العمال، على انفراد أو في حضور شهود، عن أي أمر من الأمور المتعلقة بتنفيذ أحكام النظام.
ب - الاطلاع على جميع الدفاتر والسجلات والوثائق الأخرى اللازم الاحتفاظ بها طبقًا لأحكام هذا النظام والقرارات الصادرة بمقتضاه، والحصول على صور ومستخرجات منها.
ج - أخذ عينة أو عينات من المواد المستعملة أو المتداولة في العمليات الصناعية وغيرها الخاضعة للتفتيش، مما يظن أن لها أثرًا ضارًّا على صحة العمال أو سلامتهم، وذلك لغرض تحليلها في المختبرات الحكومية، ولمعرفة مدى هذا الأثر، مع إبلاغ صاحب العمل أو ممثله بذلك.
More articles on Labor Inspection
- Article 39Amended by M/44
تمنع المادة العامل من العمل لدى غير صاحب عمله أو لحسابه الخاص، وتمنع صاحب العمل من تشغيل عامل غيره، إلا باتباع القواعد والإجراءات النظامية، وتنظم التفتيش والإحالة بين الوزارتين.
لايجوز -بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة- أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير أو يعمل لحسابه الخاص، ولايجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر أو
- Article 190
تلزم المادة صاحب العمل في المناجم والمحاجر بإعداد سجل خاص يقيد فيه العمال ويحصرهم قبل دخولهم أماكن العمل وعند خروجهم منها.
على صاحب العمل أن يعد سجلًّا خاصًّا لقيد العمال وحصرهم قبل دخولهم إلى أماكن العمل وعند خروجهم منها.
- Article 194Amended (1436 AH)
تسند المادة 194 تفتيش العمل إلى مفتشين من موظفي الوزارة أو غيرهم من السعوديين يحددهم الوزير أو من يفوضه، ويتمتعون بالصلاحيات المقررة في النظام.
يتولى تفتيش العمل مفتشون من موظفي الوزارة، أو من غيرهم من السعوديين، يحددهم الوزير أو من يفوضه، وتكون لهم الصلاحيات والاختصاصات المنصوص عليها في هذا النظام.
- Article 196Amended by M/44
تحدد المادة 196 اختصاصات مفتشي العمل الستة: مراقبة تنفيذ النظام، إرشاد أصحاب العمل والعمال، الإبلاغ عن أوجه النقص، ضبط المخالفات، التحقق من المحال منها، واقتراح الغرامات.
يختص مفتشو العمل بما يأتي: 1- مراقبة تنفيذ أحكام هذا النظام واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له. 2- تزويد أصحاب العمل والعمال بالمعلومات والإرشادات الفنية الت
- Article 199Amended by M/44
تلزم المادة 199 أصحاب العمل ووكلاءهم ومسؤوليهم بتسهيل مهمة مفتشي العمل، وتقديم البيانات المطلوبة، والمثول أمامهم، وإيفاد مندوب عنهم عند الطلب.
على أصحاب العمل ووكلائهم ومسؤوليهم في مكان العمل أن يقدموا للمفتشين والموظفين المكلفين بتفتيش العمل، التسهيلات اللازمة للقيام بأداء واجبهم، وأن يقدموا لهم ما يط
- Article 200
تلزم المادة مفتش العمل بإبلاغ صاحب العمل أو ممثله بحضوره عند التفتيش، إلا إذا رأى أن طبيعة المهمة تقتضي عدم الإبلاغ.
على من يقوم بالتفتيش أن يبلغ بحضوره صاحب العمل أو ممثله، وذلك ما لم ير أن المهمة التي يقوم من أجلها بالتفتيش تقتضي غير ذلك.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

