Article 26 of the Saudi Labor Law
المادة 26 من نظام العمل · الباب الثاني: تنظيم عمليات التوظيف
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- على جميع المنشآت في مختلف أنشطتها، وأيًّا كان عدد العاملين فيها، العمل على استقطاب السعوديين وتوظيفهم، وتوفير وسائل استمرارهم في العمل، وإتاحة الفرصة المناسبة لهم لإثبات صلاحيتهم للعمل عن طريق توجيههم وتدريبهم وتأهيلهم للأعمال الموكولة إليهم.
2- يجب ألا تقل نسبة العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن 75% من مجموع عماله. وللوزير في حالة عدم توافر الكفايات الفنية أو المؤهلات الدراسية، أو تعذر إشغال الوظائف بالمواطنين أن يخفض هذه النسبة مؤقتًا.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع المادة 26 من نظام العمل القاعدة الأساسية في توطين الوظائف، وتتكون من التزامين على صاحب العمل:
أولًا: واجب عام على كل المنشآت. تنص الفقرة الأولى على أن الالتزام يشمل جميع المنشآت في مختلف أنشطتها، وأيًّا كان عدد العاملين فيها، أي أن المنشأة الصغيرة التي توظف عاملين اثنين تخضع له كما تخضع الشركة الكبيرة. ويتضمن هذا الواجب أربعة عناصر:
- العمل على استقطاب السعوديين وتوظيفهم.
- توفير الوسائل التي تساعدهم على الاستمرار في العمل.
- إتاحة فرصة مناسبة لهم لإثبات صلاحيتهم للعمل.
- توجيههم وتدريبهم وتأهيلهم للأعمال الموكولة إليهم.
ويعني ذلك عمليًا أن صاحب العمل لا يكفيه تعيين السعودي ثم تركه دون توجيه؛ فالنظام يطلب منه تهيئة الظروف التي تمكّنه من النجاح والبقاء في وظيفته.
ثانيًا: نسبة محددة. تشترط الفقرة الثانية ألا تقل نسبة العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن 75% من مجموع عماله. ومع ذلك أجازت المادة للوزير أن يخفض هذه النسبة مؤقتًا في حالات محددة، هي:
- عدم توافر الكفايات الفنية المطلوبة.
- عدم توافر المؤهلات الدراسية اللازمة.
- تعذر إشغال الوظائف بالمواطنين.
ويُلاحظ أن التخفيض مؤقت وبيد الوزير وحده، ولا يملك صاحب العمل أن يقرره من تلقاء نفسه.
كيف ترتبط المادة بما حولها؟ تكمّل المادة 25 هذا الالتزام بإلزام صاحب العمل بإرسال بيانات دورية للوزارة عن الوظائف الشاغرة وأسماء عماله وجنسياتهم، وهو ما يتيح للوزارة متابعة مدى الالتزام بالنسبة. كما تمنح المادة 27 الوزير صلاحية إلزام أصحاب العمل في بعض الأنشطة والمناطق بعدم التوظيف إلا عبر قنوات التوظيف المسجلة، وهي أداة إضافية لتحقيق هدف المادة 26.
وفي حال رغب صاحب عمل في معرفة كيفية طلب تخفيض النسبة أو تقييم وضع منشأته، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Recruitment and Employing Non-Saudis
- Article 11Amended (1436 AH)
تُلزم المادة 11 من يُعهد إليه بتنفيذ عمل أصلي لصاحب العمل، أو جزء منه، بمنح عماله جميع الحقوق والمزايا التي يمنحها صاحب العمل الأصلي لعماله.
إذا عهد صاحب العمل لأي شخص طبيعي أو معنوي القيام بعمل من أعماله الأصلية، أو جزء منها؛ وجب على الأخير أن يعطي عماله جميع الحقوق والمزايا التي يعطيها صاحب العمل ا
- Article 11 bisAmended (1436 AH)
تمنح المادة الوزير صلاحية اتخاذ الإجراءات التي تكفل تحسين أداء سوق العمل وتنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة، دون الإخلال بأحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة.
مع عدم الإخلال بأحكام هذا النظام والأنظمة ذات العلاقة؛ للوزير أن يتخذ الإجراءات التي من شأنها أن تكفل تحسين أداء سوق العمل، وتنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة
- Article 21
تلزم المادة 21 الوزير بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كلما دعت الحاجة إلى ذلك من أجل تنفيذ أحكام نظام العمل.
على الوزير- في سبيل تنفيذ أحكام هذا النظام- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة كلما اقتضى الأمر ذلك.
- Article 22Amended by M/44
تُلزم المادة 22 الوزارة بتوفير قنوات توظيف مجانية تساعد العمال وأصحاب الأعمال على التلاقي، وتجمع بيانات سوق العمل، وتسجّل طالبي العمل وتوجههم للتدريب المناسب.
توفر الوزارة قنوات للتوظيف دون مقابل، تقوم بما يأتي: 1 - مساعدة العمال في الحصول على الأعمال المناسبة، ومساعدة أصحاب الأعمال في إيجاد العمال المناسبين. 2 - جمع
- Article 23Amended by M/44
تمنح المادة 23 كل مواطن في سن العمل، قادر على العمل وراغب فيه، حق طلب قيد اسمه في قنوات التوظيف مع تقديم بياناته الأساسية.
لكل مواطن في سن العمل قادر على العمل وراغب فيه أن يطلب قيد اسمه في قنوات التوظيف، مع بيان تاريخ مولده ومؤهلاته وأعماله السابقة ورغباته وعنوانه.
- Article 24Amended by M/44
تُحيل المادة 24 إلى اللائحة تحديد قواعد عمل قنوات التوظيف وإجراءاتها ونماذج سجلاتها وإشعاراتها وجداول تصنيف المهن، لتكون أساس تنظيم عمليات التوظيف.
تحدد اللائحة قواعد سير العمل وإجراءاته في قنوات التوظيف، ونماذج السجلات والإشعارات والأوراق المستخدمة في أعمالها، وكذلك جداول تصنيف المهن وفقًا للتصنيف المهني ا
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

