Article 67 of the Saudi Labor Law
المادة 67 من نظام العمل · الباب الخامس: علاقات العمل
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع على العامل جزاءً غير وارد في هذا النظام أو في لائحة تنظيم العمل.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع المادة 67 من نظام العمل قاعدة أساسية تحمي العامل من العقوبات المبتكرة أو العشوائية: لا يملك صاحب العمل أن يعاقب العامل إلا بجزاء له مصدر مكتوب ومحدد مسبقًا. وهذا المصدر إما نظام العمل نفسه، وإما لائحة تنظيم العمل المعمول بها في المنشأة.
وتكمل هذه المادة ما ورد في المادة 66 التي عددت الجزاءات التأديبية الجائزة، وهي:
- الإنذار.
- الغرامة.
- الحرمان من العلاوة أو تأجيلها لمدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل.
- تأجيل الترقية مدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل.
- الإيقاف عن العمل مع الحرمان من الأجر.
- الفصل من العمل في الحالات المقررة في النظام.
فالمادة 66 تبين أنواع الجزاءات، بينما المادة 67 تمنع الخروج عنها أو عن الجزاءات المحددة في لائحة تنظيم العمل. ومعنى ذلك عمليًا:
- لا يجوز لصاحب العمل اختراع عقوبة غير مذكورة، مثل حرمان العامل من حقوق مقررة له أو فرض أعمال إضافية كعقوبة، ما لم يكن ذلك واردًا في النظام أو في اللائحة.
- لا يكفي أن يرى صاحب العمل أن العقوبة مناسبة أو أن المخالفة جسيمة؛ فالمرجع هو النص المكتوب لا تقدير صاحب العمل.
- حتى الجزاءات المسموح بها تخضع لقيود أخرى، ومنها ما تنص عليه المادة 68 من عدم جواز تشديد الجزاء عند تكرار المخالفة إذا مضى على المخالفة السابقة 180 يومًا من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء عليه.
أما العامل الذي يوقع عليه جزاء لا يجد له أصلًا في نظام العمل ولا في لائحة تنظيم العمل، فمن حقه الاعتراض على هذا الجزاء، ويحسن به الاطلاع على لائحة المنشأة والاحتفاظ بما يثبت الجزاء الموقع عليه، واستشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل لتقدير وضعه بشكل دقيق.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Disciplinary Penalties
- Article 12Amended (1436 AH)
تكلف المادة 12 الوزارة بإعداد نموذج موحد أو أكثر للائحة تنظيم العمل يشمل الميزات والمخالفات والجزاءات التأديبية، ووضع ضوابط وآليات اعتماد هذه اللوائح.
1 - تضع الوزارة نموذجاً موحداً - أو أكثر - للائحة تنظيم العمل، على أن يكون شاملاً لقواعد تنظيم العمل وما يتصل به من أحكام، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالميزات
- Article 13Amended (1436 AH)
تلزم المادة 13 كل صاحب عمل بإعداد لائحة لتنظيم العمل وفق نموذج الوزارة، مع جواز إضافة أحكام لا تخالف النظام، ووجوب إعلانها وتعديلاتها للعاملين.
1 - يلتزم كل صاحب عمل بإعداد لائحة لتنظيم العمل في منشأته وفق النموذج المعد من الوزارة، ويجوز للوزير الاستثناء من ذلك. 2 - يجوز لصاحب العمل تضمين اللائحة شروطاً
- Article 63
تلزم المادة 63 صاحب العمل ومن له سلطة على العمال بمنع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى مكان العمل، وتعاقب من وُجدت لديه أو تعاطاها.
على صاحب العمل أو وكيله أو أي شخص له سلطة على العمال، منع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى أماكن العمل، ويطبق بحق من وجدت لديه أو من تعاطاها العقوبات المقررة في هذا
- Article 65
تحدد المادة 65 ستة واجبات أساسية على العامل: إتقان العمل وفق التعليمات المشروعة، والعناية بأدوات صاحب العمل، وحسن السلوك، والمساعدة عند الأخطار، والخضوع للفحص الطبي، وحفظ أسرار المنشأة.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقًا له، يجب على العامل: 1 - أن ينجز العمل وفقًا لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب
- Article 66
تحدد المادة 66 حصرًا الجزاءات التأديبية الستة التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل، بدءًا من الإنذار وانتهاءً بالفصل في الحالات المقررة في النظام.
الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل: 1 - الإنذار. 2 - الغرامة. 3 - الحرمان من العلاوة أو تأجيلها لمدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من
- Article 68
تمنع المادة 68 صاحب العمل من تشديد الجزاء بحجة تكرار المخالفة إذا مضى 180 يومًا على إبلاغ العامل بالجزاء الموقّع عليه عن المخالفة السابقة.
لا يجوز تشديد الجزاء في حالة تكرار المخالفة إذا كان قد انقضى على المخالفة السابقة مائة وثمانون يومًا من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء عليه عن تلك المخالفة.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

