Article 65 of the Saudi Labor Law
المادة 65 من نظام العمل · الباب الخامس: علاقات العمل
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقًا له، يجب على العامل:
1 - أن ينجز العمل وفقًا لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل، إذا لم يكن في هذه التعليمات ما يخالف العقد أو النظام أو الآداب العامة، ولم يكن في تنفيذها ما يعرض للخطر.
2 - أن يعتني عناية كافية بالآلات والأدوات والمهمات والخامات المملوكة لصاحب العمل الموضوعة تحت تصرفه، أو التي تكون في عهدته، وأن يعيد إلى صاحب العمل المواد غير المستهلكة.
3 - أن يلتزم حسن السلوك والأخلاق أثناء العمل.
4 - أن يقدم كل عون ومساعدة دون أن يشترط لذلك أجرًا إضافيًّا في حالات الكوارث والأخطار التي تهدد سلامة مكان العمل أو الأشخاص العاملين فيه.
5 - أن يخضع- وفقًا لطلب صاحب العمل- للفحوص الطبية التي يرغب في إجرائها عليه قبل الالتحاق بالعمل أو أثناءه، للتحقق من خلوه من الأمراض المهنية أو السارية.
6 - أن يحفظ الأسرار الفنية والتجارية والصناعية للمواد التي ينتجها، أو التي أسهم في إنتاجها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وجميع الأسرار المهنية المتعلقة بالعمل أو المنشأة التي من شأن إفشائها الإضرار بمصلحة صاحب العمل.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد المادة 65 من نظام العمل الواجبات الأساسية التي يلتزم بها كل عامل تجاه صاحب العمل، وتأتي هذه الواجبات إضافة إلى ما ورد في بقية مواد النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقًا له، فهي ليست قائمة حصرية.
وتتلخص الواجبات الستة في الآتي:
- إنجاز العمل بإتقان وفق أصول المهنة وتعليمات صاحب العمل، بشرط ألا تخالف هذه التعليمات العقد أو النظام أو الآداب العامة، وألا يكون في تنفيذها ما يعرض للخطر.
- العناية الكافية بممتلكات المنشأة من آلات وأدوات ومهمات وخامات موضوعة تحت تصرف العامل أو في عهدته، وإعادة المواد غير المستهلكة إلى صاحب العمل.
- الالتزام بحسن السلوك والأخلاق أثناء العمل.
- تقديم كل عون ومساعدة في حالات الكوارث والأخطار التي تهدد سلامة مكان العمل أو الأشخاص العاملين فيه، دون اشتراط أجر إضافي مقابل ذلك.
- الخضوع للفحوص الطبية التي يطلبها صاحب العمل قبل الالتحاق بالعمل أو أثناءه، للتحقق من خلو العامل من الأمراض المهنية أو السارية.
- حفظ الأسرار الفنية والتجارية والصناعية للمواد التي ينتجها العامل أو يسهم في إنتاجها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وجميع الأسرار المهنية التي من شأن إفشائها الإضرار بمصلحة صاحب العمل.
ومن المهم ملاحظة أن واجب تنفيذ التعليمات في البند الأول ليس مطلقًا؛ فالعامل غير ملزم بتنفيذ تعليمات تخالف العقد أو النظام أو الآداب العامة، أو يكون في تنفيذها تعريض للخطر. كما أن واجب حفظ الأسرار في البند السادس يرتبط بالأسرار التي يضر إفشاؤها بصاحب العمل، وليس بكل معلومة عن المنشأة.
وترتبط هذه المادة بالمادة 66 التي تحدد الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل، وهي الإنذار والغرامة والحرمان من العلاوة أو تأجيلها وتأجيل الترقية والإيقاف عن العمل مع الحرمان من الأجر، وصولًا إلى الفصل في الحالات المقررة في النظام. وفي المقابل تبين المادة 64 التزامات صاحب العمل عند انتهاء العقد، كإعطاء العامل شهادة خدمة وإعادة وثائقه إليه، بما يعكس التوازن بين واجبات الطرفين. وعند وقوع خلاف حول مدى إخلال العامل بأحد هذه الواجبات، يُستحسن استشارة محامٍ مختص في قضايا العمل.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Disciplinary Penalties
- Article 12Amended (1436 AH)
تكلف المادة 12 الوزارة بإعداد نموذج موحد أو أكثر للائحة تنظيم العمل يشمل الميزات والمخالفات والجزاءات التأديبية، ووضع ضوابط وآليات اعتماد هذه اللوائح.
1 - تضع الوزارة نموذجاً موحداً - أو أكثر - للائحة تنظيم العمل، على أن يكون شاملاً لقواعد تنظيم العمل وما يتصل به من أحكام، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالميزات
- Article 13Amended (1436 AH)
تلزم المادة 13 كل صاحب عمل بإعداد لائحة لتنظيم العمل وفق نموذج الوزارة، مع جواز إضافة أحكام لا تخالف النظام، ووجوب إعلانها وتعديلاتها للعاملين.
1 - يلتزم كل صاحب عمل بإعداد لائحة لتنظيم العمل في منشأته وفق النموذج المعد من الوزارة، ويجوز للوزير الاستثناء من ذلك. 2 - يجوز لصاحب العمل تضمين اللائحة شروطاً
- Article 63
تلزم المادة 63 صاحب العمل ومن له سلطة على العمال بمنع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى مكان العمل، وتعاقب من وُجدت لديه أو تعاطاها.
على صاحب العمل أو وكيله أو أي شخص له سلطة على العمال، منع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى أماكن العمل، ويطبق بحق من وجدت لديه أو من تعاطاها العقوبات المقررة في هذا
- Article 66
تحدد المادة 66 حصرًا الجزاءات التأديبية الستة التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل، بدءًا من الإنذار وانتهاءً بالفصل في الحالات المقررة في النظام.
الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل: 1 - الإنذار. 2 - الغرامة. 3 - الحرمان من العلاوة أو تأجيلها لمدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من
- Article 67
تحظر المادة على صاحب العمل توقيع أي جزاء تأديبي على العامل ما لم يكن منصوصًا عليه في نظام العمل أو في لائحة تنظيم العمل الخاصة بالمنشأة.
لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع على العامل جزاءً غير وارد في هذا النظام أو في لائحة تنظيم العمل.
- Article 68
تمنع المادة 68 صاحب العمل من تشديد الجزاء بحجة تكرار المخالفة إذا مضى 180 يومًا على إبلاغ العامل بالجزاء الموقّع عليه عن المخالفة السابقة.
لا يجوز تشديد الجزاء في حالة تكرار المخالفة إذا كان قد انقضى على المخالفة السابقة مائة وثمانون يومًا من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء عليه عن تلك المخالفة.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

