Article 87 of the Saudi Labor Law
المادة 87 من نظام العمل · الباب الخامس: علاقات العمل
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
استثناءً مما ورد في المادة الخامسة والثمانين من هذا النظام تستحق المكافأة كاملة في حالة ترك العامل العمل نتيجة لقوة قاهرة خارجة عن إرادته، كما تستحقها العاملة إذا أنهت العقد خلال ستة أشهر من تاريخ عقد زواجها أو ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
الأصل المقرر في المادة 85 من نظام العمل أن العامل الذي يستقيل لا يحصل على مكافأة نهاية الخدمة كاملة إلا إذا بلغت خدمته 10 سنوات فأكثر، ويحصل على ثلثها إذا كانت خدمته بين سنتين وخمس سنوات، وعلى ثلثيها إذا تجاوزت 5 سنوات ولم تبلغ 10 سنوات. وتأتي المادة 87 لتضع استثناءً صريحاً على هذه القاعدة في ثلاث حالات يستحق فيها العامل أو العاملة المكافأة كاملة حتى لو كان هو من أنهى العقد:
- القوة القاهرة: إذا ترك العامل العمل نتيجة ظرف قاهر خارج عن إرادته، فلا يُعامل معاملة المستقيل، ولا تُخفَّض مكافأته بحسب مدة خدمته.
- زواج العاملة: إذا أنهت العاملة عقدها خلال 6 أشهر من تاريخ عقد زواجها.
- وضع العاملة: إذا أنهت العاملة عقدها خلال 3 أشهر من تاريخ وضعها (ولادتها).
ويُلاحظ أن الحالتين الثانية والثالثة مقررتان للعاملة وحدها، وأن المدد المذكورة (6 أشهر و3 أشهر) هي مدد زمنية محددة؛ فإذا أنهت العاملة العقد بعد انقضائها، عادت إلى الحكم العام في المادة 85. أما حالة القوة القاهرة فتشمل أي عامل، ولم يحدد النص أمثلة لها، فيُترك تقدير توافرها لكل حالة بحسب ظروفها.
ومن حيث التنفيذ، تُحسب المكافأة على أساس الأجر وفق الأحكام العامة، مع مراعاة ما تجيزه المادة 86 من الاتفاق على استبعاد العمولات والنسب المئوية المتغيرة من الأجر الذي تُسوَّى عليه المكافأة. وبما أن العامل أو العاملة هو من أنهى العقد في هذه الحالات، فإن المادة 88 تلزم صاحب العمل بتصفية الحقوق كاملة خلال مدة لا تزيد على أسبوعين من انتهاء العلاقة، مع حقه في حسم أي دين مستحق له بسبب العمل.
وإذا نازع صاحب العمل في توافر القوة القاهرة أو في احتساب المدد، فمن المناسب استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل قبل اتخاذ أي إجراء.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Articles this article refers to
More articles on End-of-Service Award
- Article 54Amended (1436 AH)
تمنع المادة 54 إخضاع العامل للتجربة أكثر من مرة لدى صاحب العمل نفسه إلا بشروط، وتقرر أن إنهاء العقد خلال التجربة لا يرتب تعويضاً ولا مكافأة نهاية خدمة.
لا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد. واستثناء من ذلك يجوز باتفاق طرفي العقد - كتابة - إخضاع العامل لفترة تجربة أخرى بشرط أن تكون
- Article 56
تقضي المادة 56 بأن مدة تجديد العقد المحدد المدة تُعد امتدادًا للمدة الأصلية عند حساب حقوق العامل المرتبطة بمدة الخدمة.
في جميع الحالات التي يتجدد فيها العقد لمدة محددة، تعد المدة التي تجدد إليها العقد امتدادًا للمدة الأصلية في تحديد حقوق العامل التي تدخل مدة الخدمة في حسابها.
- Article 64Amended (1436 AH)
تلزم المادة 64 صاحب العمل عند انتهاء العقد بمنح العامل شهادة خدمة مجانية خالية مما يسيء إليه، وبإعادة جميع الشهادات والوثائق التي أودعها لديه.
يلتزم صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل بما يأتي : 1 - أن يعطي العامل – بناءً على طلبه – شهادة خدمة دون مقابل، يوضح فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهاء علاقت
- Article 79 bisAmended by M/44
تنظم المادة الاستقالة: تُعد مقبولة بمضي 30 يومًا دون رد، ويجوز تأجيل قبولها 60 يومًا كحد أقصى بإيضاح مكتوب، وللعامل العدول عنها خلال 7 أيام.
1- يُعد طلب الاستقالة المقدم مقبولاً إذا مضى على تقديمه (ثلاثون) يوماً دون ردٍّ من صاحب العمل. ولصاحب العمل تأجيل قبول طلب الاستقالة مدة لا تزيد على (ستين) يوما
- Article 84
تلزم صاحب العمل عند انتهاء علاقة العمل بدفع مكافأة نهاية خدمة للعامل تُحسب على أساس أجره الأخير: نصف شهر عن كل سنة من الخمس الأولى وشهر عن كل سنة تالية.
إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة
- Article 85
تحدد المادة 85 نصيب العامل المستقيل من مكافأة نهاية الخدمة: ثلثها بعد سنتين إلى خمس سنوات، وثلثاها بعد خمس حتى عشر سنوات، وكاملة عند بلوغ عشر سنوات.
إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين، ولا تزيد على خمس سنوات، ويستحق ثلثيها
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

