Article 27 of the Saudi Labor Law
المادة 27 من نظام العمل · الباب الثاني: تنظيم عمليات التوظيف
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
للوزير عند الاقتضاء أن يلزم أصحاب العمل- في بعض النشاطات والمهن وفي بعض المناطق والمحافظات- بعدم توظيف العمال إلا بعد تسجيلهم في قنوات التوظيف بالشروط والأوضاع التي يحددها بقرار منه.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تمنح المادة 27 من نظام العمل وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صلاحية تنظيمية مهمة: إذا رأى الحاجة إلى ذلك، يمكنه أن يلزم أصحاب العمل بألا يوظفوا أي عامل إلا بعد تسجيله في قنوات التوظيف المعتمدة. أي أن التوظيف في هذه الحالة لا يتم بالاتفاق المباشر فقط، بل يجب أن يمر أولًا عبر القناة التي تحددها الوزارة.
وهذه الصلاحية ليست عامة ومطلقة، بل تتصف بثلاث سمات واضحة في النص:
- اختيارية ومرتبطة بالحاجة: النص يقول «للوزير عند الاقتضاء»، فالإلزام لا يسري تلقائيًا، بل يحتاج إلى قرار صريح من الوزير عندما تستدعي الحاجة ذلك.
- محددة النطاق: يمكن أن يقتصر الإلزام على بعض النشاطات والمهن، أو على بعض المناطق والمحافظات، دون أن يشمل جميع أصحاب العمل في المملكة.
- مرهونة بقرار الوزير: الشروط والأوضاع التي يتم بها التسجيل في قنوات التوظيف يحددها الوزير بقراره، ولا تذكرها المادة نفسها.
ما الهدف من هذه القاعدة؟ تأتي المادة 27 ضمن الباب الخاص بتنظيم عمليات التوظيف، إلى جانب المادة 26 التي تلزم جميع المنشآت باستقطاب السعوديين وتوظيفهم بنسبة لا تقل عن 75% من مجموع العمال، والمادة 28 التي تلزم من يستخدم 25 عاملًا فأكثر بتشغيل 4% على الأقل من ذوي الإعاقة المؤهلين مهنيًا، سواء عن طريق ترشيح قنوات التوظيف أو غيرها. فالتسجيل في قنوات التوظيف أداة تساعد الوزارة على متابعة سوق العمل وتوجيه فرص العمل نحو الفئات التي يسعى النظام إلى دعمها.
ما الذي يعنيه هذا عمليًا؟
- على صاحب العمل أن يتحقق مما إذا كان نشاطه أو مهنته أو منطقته مشمولة بقرار وزاري صادر استنادًا إلى هذه المادة.
- إذا كان مشمولًا، فعليه الالتزام بتسجيل العمال في قنوات التوظيف قبل توظيفهم، وبالشروط الواردة في القرار.
- إذا لم يصدر قرار يشمل نشاطه، فلا يترتب عليه التزام بموجب هذه المادة تحديدًا.
ويُلاحظ أن النص النافذ للمادة هو الوارد بالمرسوم الملكي رقم م/44 بتاريخ 1446/2/8هـ، المعمول به من 1446/8/20هـ. ولمعرفة ما إذا كان نشاط معين مشمولًا بقرار وزاري وتفاصيل شروطه، يُستحسن الرجوع إلى قرارات الوزارة أو استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Amendment history
Royal Decree No. M/44 — 8/2/1446 AH
In effect from 20/8/1446 AH
Official amendment text (Arabic)
- صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20هـ)
وعدلت هذه المادة وذلك بإحلال كلمة "قنوات" محل كلمتي "وحدة" و "وحدات" أينما وردت في المادة
Original text before the amendments (Arabic)
للوزير عند الاقتضاء أن يلزم أصحاب العمل- في بعض النشاطات والمهن وفي بعض المناطق والمحافظات- بعدم توظيف العمال إلا بعد تسجيلهم في وحدات التوظيف بالشروط والأوضاع التي يحددها بقرار منه.
More articles on Recruitment and Employing Non-Saudis
- Article 11Amended (1436 AH)
تُلزم المادة 11 من يُعهد إليه بتنفيذ عمل أصلي لصاحب العمل، أو جزء منه، بمنح عماله جميع الحقوق والمزايا التي يمنحها صاحب العمل الأصلي لعماله.
إذا عهد صاحب العمل لأي شخص طبيعي أو معنوي القيام بعمل من أعماله الأصلية، أو جزء منها؛ وجب على الأخير أن يعطي عماله جميع الحقوق والمزايا التي يعطيها صاحب العمل ا
- Article 11 bisAmended (1436 AH)
تمنح المادة الوزير صلاحية اتخاذ الإجراءات التي تكفل تحسين أداء سوق العمل وتنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة، دون الإخلال بأحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة.
مع عدم الإخلال بأحكام هذا النظام والأنظمة ذات العلاقة؛ للوزير أن يتخذ الإجراءات التي من شأنها أن تكفل تحسين أداء سوق العمل، وتنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة
- Article 21
تلزم المادة 21 الوزير بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كلما دعت الحاجة إلى ذلك من أجل تنفيذ أحكام نظام العمل.
على الوزير- في سبيل تنفيذ أحكام هذا النظام- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة كلما اقتضى الأمر ذلك.
- Article 22Amended by M/44
تُلزم المادة 22 الوزارة بتوفير قنوات توظيف مجانية تساعد العمال وأصحاب الأعمال على التلاقي، وتجمع بيانات سوق العمل، وتسجّل طالبي العمل وتوجههم للتدريب المناسب.
توفر الوزارة قنوات للتوظيف دون مقابل، تقوم بما يأتي: 1 - مساعدة العمال في الحصول على الأعمال المناسبة، ومساعدة أصحاب الأعمال في إيجاد العمال المناسبين. 2 - جمع
- Article 23Amended by M/44
تمنح المادة 23 كل مواطن في سن العمل، قادر على العمل وراغب فيه، حق طلب قيد اسمه في قنوات التوظيف مع تقديم بياناته الأساسية.
لكل مواطن في سن العمل قادر على العمل وراغب فيه أن يطلب قيد اسمه في قنوات التوظيف، مع بيان تاريخ مولده ومؤهلاته وأعماله السابقة ورغباته وعنوانه.
- Article 24Amended by M/44
تُحيل المادة 24 إلى اللائحة تحديد قواعد عمل قنوات التوظيف وإجراءاتها ونماذج سجلاتها وإشعاراتها وجداول تصنيف المهن، لتكون أساس تنظيم عمليات التوظيف.
تحدد اللائحة قواعد سير العمل وإجراءاته في قنوات التوظيف، ونماذج السجلات والإشعارات والأوراق المستخدمة في أعمالها، وكذلك جداول تصنيف المهن وفقًا للتصنيف المهني ا
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

