Article 136 of the Saudi Labor Law
المادة 136 من نظام العمل · الباب الثامن: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تحدد الأمراض المهنية وفق جدول الأمراض المهنية المنصوص عليه في نظام التأمينات الاجتماعية وتحدد درجات العجز الدائم الكلي أو الجزئي وفق جدول دليل نسب العجز المنصوص عليه في النظام المذكور.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
لا تضع المادة 136 قائمة خاصة بالأمراض المهنية ولا جدولاً لنسب العجز داخل نظام العمل، بل تحيل في الأمرين معاً إلى نظام التأمينات الاجتماعية. فالمرجع في تحديد ما إذا كان المرض الذي أصاب العامل مرضاً مهنياً هو جدول الأمراض المهنية المنصوص عليه في ذلك النظام، والمرجع في تقدير درجة العجز الدائم، سواء كان كلياً أو جزئياً، هو جدول دليل نسب العجز الوارد في النظام نفسه.
الغاية من هذه الإحالة هي توحيد المعيار بين نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، بحيث لا يختلف توصيف المرض أو تقدير العجز باختلاف الجهة التي تنظر في الحالة، ولا يُترك الأمر لتقدير صاحب العمل أو العامل.
ما تعنيه المادة عملياً:
- الأمراض المهنية: إذا أصيب العامل بمرض يرى أنه ناتج عن طبيعة عمله، فإن اعتباره مرضاً مهنياً يتوقف على وروده في جدول الأمراض المهنية بنظام التأمينات الاجتماعية.
- درجات العجز: عند استقرار حالة المصاب، تُقدَّر نسبة العجز الدائم المتبقية وفق جدول دليل نسب العجز، ويُبنى على هذه النسبة تحديد ما إذا كان العجز كلياً أو جزئياً.
وترتبط هذه المادة بالمواد المجاورة لها في الباب الثامن؛ فالمادة 135 تعد حالة الانتكاس أو أي مضاعفة تنشأ عن الإصابة في حكم الإصابة الأصلية من حيث المعونة والعلاج، والمادة 137 تنظم حقوق المصاب في حالة العجز المؤقت: معونة مالية تعادل الأجر كاملاً لمدة 60 يوماً، ثم 75% من الأجر طوال مدة العلاج، فإذا بلغت مدة العلاج سنة أو تقرر طبياً عدم احتمال الشفاء مع عدم القدرة على العمل عُدّت الإصابة عجزاً كلياً وينتهي العقد مع التعويض. أما المادة 136 فتتولى الخطوة السابقة لذلك كله: تحديد المرجع الذي يُعرف به المرض المهني وتُقاس به درجة العجز الدائم.
ولأن تفاصيل الجدولين توجد في نظام التأمينات الاجتماعية وليس في نظام العمل، فمن المفيد لمن يواجه هذه الحالة الرجوع إلى ذلك النظام أو استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Safety and Work Injuries
- Article 6
تحدد المادة 6 الأحكام التي تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت، وهي الواجبات والتأديب وساعات العمل والراحة والعمل الإضافي والعطلات والسلامة وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، والتشغيل ال
- Article 29
تلزم صاحب العمل بتوظيف العامل الذي أصيب إصابة عمل لديه ونقصت قدراته في عمل آخر مناسب بأجر ذلك العمل، دون المساس بحقه في التعويض عن الإصابة.
إذا أصيب أي عامل إصابة عمل نتج عنها نقص في قدراته المعتادة لا يمنعه من أداء عمل آخر غير عمله السابق، فإن على صاحب العمل الذي وقعت إصابة العامل بسبب العمل لديه ت
- Article 49
تُلزم المادة 49 بتطبيق أحكام نظام العمل الخاصة بالإجازات والعطلات وساعات العمل وفترات الراحة والسلامة المهنية وإصابات العمل على المتدرب والخاضع للتأهيل.
تسري على عقد التأهيل والتدريب الأحكام الواردة في هذا النظام، الخاصة بالإجازات السنوية والعطلات الرسمية، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة
- Article 61Amended by M/44
تلزم المادة 61 صاحب العمل بواجبات أساسية تجاه عماله: منع السخرة وحجز الأجر، الاحترام، منح الوقت لممارسة الحقوق، تسهيل التفتيش، منع التمييز، وتوفير السكن والمواصلات أو بدل نقدي.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، يجب على صاحب العمل ما يأتي: 1 - أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحت
- Article 63
تلزم المادة 63 صاحب العمل ومن له سلطة على العمال بمنع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى مكان العمل، وتعاقب من وُجدت لديه أو تعاطاها.
على صاحب العمل أو وكيله أو أي شخص له سلطة على العمال، منع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى أماكن العمل، ويطبق بحق من وجدت لديه أو من تعاطاها العقوبات المقررة في هذا
- Article 65
تحدد المادة 65 ستة واجبات أساسية على العامل: إتقان العمل وفق التعليمات المشروعة، والعناية بأدوات صاحب العمل، وحسن السلوك، والمساعدة عند الأخطار، والخضوع للفحص الطبي، وحفظ أسرار المنشأة.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقًا له، يجب على العامل: 1 - أن ينجز العمل وفقًا لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

