Article 25 of the Saudi Labor Law
المادة 25 من نظام العمل · الباب الثاني: تنظيم عمليات التوظيف
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
على كل صاحب عمل أن يرسل إلى الوزارة ما يأتي:
1 - بيانًا بالأعمال الشاغرة والمستحدثة، وأنواعها، ومكانها، والأجر المخصص لها، والشروط اللازم توافرها لشغلها، وذلك في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ شغورها أو استحداثها.
2 - إشعارًا بما اتخذه بشأن توظيف المواطن الذي رشحته قنوات التوظيف خلال سبعة أيام من تاريخ تسلُّم خطاب الترشيح.
3 - بيانًا بأسماء عماله، ووظائفهم، ومهنهم، وأجورهم، وأعمارهم، وجنسياتهم، وأرقام رخص العمل لغير السعوديين وتواريخها وغير ذلك من البيانات التي تحددها اللائحة.
4 - تقريرًا عن حالة العمل وظروفه وطبيعته، والنقص والزيادة في الأعمال المتوقعة خلال السنة التالية لتاريخ التقرير.
5 - ترسل البيانات المشار إليها في الفقرتين 3، 4 من هذه المادة خلال شهر محرم من كل عام.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع المادة 25 من نظام العمل على عاتق كل صاحب عمل واجب إبلاغ الوزارة بمعلومات محددة عن منشأته وعماله، حتى تتمكن الوزارة من متابعة سوق العمل وتوجيه الباحثين عن عمل من المواطنين إلى الفرص المتاحة. وتأتي هذه المادة ضمن الباب الثاني الخاص بتنظيم عمليات التوظيف، وهي الأداة العملية التي تساعد على تطبيق المادة 26 التي تلزم المنشآت باستقطاب السعوديين وتوظيفهم والالتزام بنسبة لا تقل عن 75% من مجموع العمال.
وتنقسم الالتزامات الواردة في المادة إلى نوعين:
أولًا: التزامات مرتبطة بحدث معين
- بيان الوظائف الشاغرة والمستحدثة: يجب إرساله خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ شغور الوظيفة أو استحداثها، ويشمل نوع العمل ومكانه والأجر المخصص له والشروط المطلوبة لشغله.
- إشعار بشأن المواطن المرشح: إذا رشحت قنوات التوظيف مواطنًا لوظيفة، فعلى صاحب العمل إبلاغ الوزارة بما اتخذه بشأن توظيفه خلال 7 أيام من تاريخ تسلمه خطاب الترشيح.
ثانيًا: التزامات سنوية ترسل خلال شهر محرم من كل عام:
- بيان بالعمال: يتضمن أسماءهم ووظائفهم ومهنهم وأجورهم وأعمارهم وجنسياتهم، وأرقام رخص العمل لغير السعوديين وتواريخها، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة.
- تقرير عن حالة العمل: يصف ظروف العمل وطبيعته، والنقص أو الزيادة المتوقعة في الأعمال خلال السنة التالية لتاريخ التقرير.
ويلاحظ أن المادة تحيل إلى اللائحة في تحديد البيانات الإضافية، كما أن المادة 24 تجعل اللائحة هي التي تحدد نماذج السجلات والإشعارات المستخدمة في قنوات التوظيف وتصنيف المهن، فعلى صاحب العمل الرجوع إليها لمعرفة الصيغة المعتمدة للإرسال.
هذا النص هو الصيغة النافذة بعد تعديل المادة بالمرسوم الملكي رقم م/44 بتاريخ 1446/2/8هـ، المعمول به من 1446/8/20هـ. وعند وجود استفسار عن كيفية الوفاء بهذه الالتزامات في حالة معينة يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Amendment history
Royal Decree No. M/44 — 8/2/1446 AH
In effect from 20/8/1446 AH
Official amendment text (Arabic)
- صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20هـ)
وعدلت هذه المادة على النحو الآتي:
- إحلال كلمة "قنوات" محل كلمتي "وحدة" و "وحدات" أينما وردت في المادة.
-إحلال كلمة "الوزارة" محل عبارة "مكتب العمل المختص". أينما وردت في المادة.
Original text before the amendments (Arabic)
على كل صاحب عمل أن يرسل إلى مكتب العمل المختص ما يأتي:
1 - بيانًا بالأعمال الشاغرة والمستحدثة، وأنواعها، ومكانها، والأجر المخصص لها، والشروط اللازم توافرها لشغلها، وذلك في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ شغورها أو استحداثها.
2 - إشعارًا بما اتخذه بشأن توظيف المواطن الذي رشحته وحدة التوظيف خلال سبعة أيام من تاريخ تسلُّم خطاب الترشيح.
3 - بيانًا بأسماء عماله، ووظائفهم، ومهنهم، وأجورهم، وأعمارهم، وجنسياتهم، وأرقام رخص العمل لغير السعوديين وتواريخها وغير ذلك من البيانات التي تحددها اللائحة.
4 - تقريرًا عن حالة العمل وظروفه وطبيعته، والنقص والزيادة في الأعمال المتوقعة خلال السنة التالية لتاريخ التقرير.
5 - ترسل البيانات المشار إليها في الفقرتين 3، 4 من هذه المادة خلال شهر محرم من كل عام.
More articles on Recruitment and Employing Non-Saudis
- Article 11Amended (1436 AH)
تُلزم المادة 11 من يُعهد إليه بتنفيذ عمل أصلي لصاحب العمل، أو جزء منه، بمنح عماله جميع الحقوق والمزايا التي يمنحها صاحب العمل الأصلي لعماله.
إذا عهد صاحب العمل لأي شخص طبيعي أو معنوي القيام بعمل من أعماله الأصلية، أو جزء منها؛ وجب على الأخير أن يعطي عماله جميع الحقوق والمزايا التي يعطيها صاحب العمل ا
- Article 11 bisAmended (1436 AH)
تمنح المادة الوزير صلاحية اتخاذ الإجراءات التي تكفل تحسين أداء سوق العمل وتنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة، دون الإخلال بأحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة.
مع عدم الإخلال بأحكام هذا النظام والأنظمة ذات العلاقة؛ للوزير أن يتخذ الإجراءات التي من شأنها أن تكفل تحسين أداء سوق العمل، وتنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة
- Article 21
تلزم المادة 21 الوزير بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كلما دعت الحاجة إلى ذلك من أجل تنفيذ أحكام نظام العمل.
على الوزير- في سبيل تنفيذ أحكام هذا النظام- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة كلما اقتضى الأمر ذلك.
- Article 22Amended by M/44
تُلزم المادة 22 الوزارة بتوفير قنوات توظيف مجانية تساعد العمال وأصحاب الأعمال على التلاقي، وتجمع بيانات سوق العمل، وتسجّل طالبي العمل وتوجههم للتدريب المناسب.
توفر الوزارة قنوات للتوظيف دون مقابل، تقوم بما يأتي: 1 - مساعدة العمال في الحصول على الأعمال المناسبة، ومساعدة أصحاب الأعمال في إيجاد العمال المناسبين. 2 - جمع
- Article 23Amended by M/44
تمنح المادة 23 كل مواطن في سن العمل، قادر على العمل وراغب فيه، حق طلب قيد اسمه في قنوات التوظيف مع تقديم بياناته الأساسية.
لكل مواطن في سن العمل قادر على العمل وراغب فيه أن يطلب قيد اسمه في قنوات التوظيف، مع بيان تاريخ مولده ومؤهلاته وأعماله السابقة ورغباته وعنوانه.
- Article 24Amended by M/44
تُحيل المادة 24 إلى اللائحة تحديد قواعد عمل قنوات التوظيف وإجراءاتها ونماذج سجلاتها وإشعاراتها وجداول تصنيف المهن، لتكون أساس تنظيم عمليات التوظيف.
تحدد اللائحة قواعد سير العمل وإجراءاته في قنوات التوظيف، ونماذج السجلات والإشعارات والأوراق المستخدمة في أعمالها، وكذلك جداول تصنيف المهن وفقًا للتصنيف المهني ا
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

