Article 93 of the Saudi Labor Law
المادة 93 من نظام العمل · الباب السادس: شروط العمل وظروفه
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
لا يجوز- في جميع الأحوال- أن تزيد نسبة المبالغ المحسومة على نصف أجر العامل المستحق، ما لم يثبت لدى هيئة تسوية الخلافات العمالية إمكان الزيادة في الحسم على تلك النسبة، أو يثبت لديها حاجة العامل إلى أكثر من نصف أجره، وفي هذه الحالة الأخيرة لا يعطى العامل أكثر من ثلاثة أرباع أجره، مهما كان الأمر.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع المادة 93 من نظام العمل حدًا أقصى عامًا لكل ما يُحسم من أجر العامل، أيًّا كان سبب الحسم. فحتى لو اجتمعت على العامل عدة حسومات مشروعة من تلك التي عددتها المادة 92 (مثل قسط قرض من صاحب العمل، أو اشتراكات التأمينات، أو غرامة، أو دين بحكم قضائي)، فإن مجموعها لا يجوز أن يزيد على نصف الأجر المستحق للعامل، وذلك «في جميع الأحوال» كما تنص المادة.
الهدف من هذه القاعدة هو أن يبقى بيد العامل في كل الأحوال ما يكفيه للعيش، فلا يتحول الأجر كله إلى سداد ديون وغرامات.
وتضع المادة استثناءين لا يملكهما صاحب العمل بنفسه، بل يعودان إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية وحدها:
- الزيادة على النصف: إذا ثبت لدى الهيئة أن ظروف العامل تسمح بحسم أكثر من نصف أجره، جاز لها أن تأذن بتجاوز هذه النسبة.
- التخفيف عن العامل: إذا ثبت لدى الهيئة أن العامل يحتاج إلى أكثر من نصف أجره، فلها أن تقرر تخفيض الحسم بحيث يحصل العامل على أكثر من النصف، لكن بشرط ألا يُعطى أكثر من ثلاثة أرباع أجره مهما كان الأمر؛ أي أن ما لا يقل عن ربع الأجر يبقى موجهًا لسداد ما عليه.
وتتكامل هذه المادة مع ما قبلها وما بعدها:
- المادة 92 تحدد الحالات التي يجوز فيها الحسم دون موافقة خطية، وبعض الحدود الخاصة بكل حالة (مثل 10% لقروض صاحب العمل، وربع الأجر للدين المحكوم به قضائيًا ما لم يقضِ الحكم بغير ذلك)، بينما تضع المادة 93 السقف الإجمالي لمجموعها.
- المادة 94 تمنح العامل أو من يمثله أو مدير مكتب العمل المختص حق التقدم إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية لاسترداد ما حُسم بغير وجه حق، مع إمكان تغريم صاحب العمل بما لا يتجاوز ضعف المبلغ المحسوم.
وعليه، إذا لاحظ العامل أن مجموع الحسومات في راتبه تجاوز النصف دون قرار من الهيئة، فله اللجوء إليها وفق المادة 94، ويُستحسن استشارة محامٍ عمالي لتقدير وضعه.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Wages
- Article 19
تجعل المادة 19 مستحقات العامل أو ورثته ديونًا ممتازة من الدرجة الأولى على جميع أموال صاحب العمل، مع صرف أجر شهر معجل عند الإفلاس أو التصفية.
تعد المبالغ المستحقة للعامل أو ورثته بمقتضى هذا النظام ديونًا ممتازة من الدرجة الأولى. وللعامل وورثته في سبيل استيفائها امتياز على جميع أموال صاحب العمل. وفي حا
- Article 59
تمنع المادة 59 نقل العامل من الأجر الشهري إلى الأجر اليومي أو الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة إلا بموافقته الكتابية، مع حفظ حقوقه المكتسبة.
لا يجوز نقل العامل ذي الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة، إلا إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإ
- Article 61Amended by M/44
تلزم المادة 61 صاحب العمل بواجبات أساسية تجاه عماله: منع السخرة وحجز الأجر، الاحترام، منح الوقت لممارسة الحقوق، تسهيل التفتيش، منع التمييز، وتوفير السكن والمواصلات أو بدل نقدي.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، يجب على صاحب العمل ما يأتي: 1 - أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحت
- Article 62
تلزم المادة 62 صاحب العمل بدفع أجر العامل عن المدة التي لم يعمل فيها إذا حضر أو أبدى استعداده للعمل ومنعه سبب راجع إلى صاحب العمل.
إذا حضر العامل لأداء عمله في الوقت المحدد لذلك، أو بين أنه مستعد لأداء عمله في هذا الوقت، ولم يمنعه عن العمل إلا سبب راجع إلى صاحب العمل؛ كان له الحق في أجر الم
- Article 70
تقيد المادة 70 سلطة صاحب العمل التأديبية: لا عقاب على أفعال خارج العمل إلا إذا اتصلت به، وجزاء واحد لكل مخالفة، وسقف الغرامة والاقتطاع والإيقاف بلا أجر خمسة أيام.
لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل لأمر ارتكبه خارج مكان العمل ما لم يكن متصلًا بالعمل أو بصاحبه أو مديره المسؤول، كما لا يجوز أن يوقع على العامل عن المخالفة
- Article 73Amended (1436 AH)
تُلزم المادة 73 صاحب العمل بتدوين الغرامات الموقعة على العمال في سجل خاص، وتمنع التصرف فيها إلا لمنفعة عمال المنشأة عبر اللجنة العمالية أو بموافقة الوزارة.
يجب على صاحب العمل أن يكتب الغرامات التي يوقعها على العامل في سجل خاص، مع بيان اسم العامل ومقدار أجره ومقدار الغرامة وسبب توقيعها وتاريخ ذلك. ولا يجوز التصرف في
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

