Article 71 of the Saudi Labor Law
المادة 71 من نظام العمل · الباب الخامس: علاقات العمل
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه واستجوابه وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص، ويجوز أن يكون الاستجواب شفاهة في المخالفات البسيطة التي لا يتعدى الجزاء المفروض على مرتكبها الإنذار أو الغرامة باقتطاع ما لا يزيد على أجر يوم واحد، على أن يثبت ذلك في المحضر.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع المادة 71 من نظام العمل الإجراءات الواجب اتباعها قبل معاقبة العامل؛ فلا يكفي أن تكون المخالفة ثابتة في نظر صاحب العمل، بل يجب أن يُمنح العامل فرصة حقيقية للدفاع عن نفسه قبل اتخاذ أي قرار تأديبي بحقه.
الخطوات التي تشترطها المادة هي:
- الإبلاغ الكتابي: يُخطر العامل كتابةً بما نُسب إليه من مخالفة.
- الاستجواب: يُسأل العامل عن الواقعة ويُستمع إلى روايته.
- تحقيق الدفاع: يُنظر فيما يقدمه العامل من أوجه دفاع أو مستندات.
- التوثيق في محضر: تُثبت هذه الإجراءات في محضر يودع في ملف العامل الخاص.
الاستثناء الوحيد: في المخالفات البسيطة يجوز أن يكون الاستجواب شفهياً بدلاً من الكتابي، والمقصود بالبسيطة هنا المخالفات التي لا يتجاوز جزاؤها الإنذار أو غرامة بما لا يزيد على أجر يوم واحد. ومع ذلك يبقى شرط إثبات الاستجواب في المحضر قائماً حتى في هذه الحالة.
وتأتي هذه المادة ضمن منظومة متكاملة: فالمادة 70 تحدد حدود الجزاء نفسه (مثل ألا تتجاوز الغرامة أجر 5 أيام عن المخالفة الواحدة، وعدم توقيع أكثر من جزاء واحد على المخالفة الواحدة)، بينما تنظم المادة 72 ما بعد صدور القرار، إذ توجب إبلاغ العامل بالجزاء كتابةً وتمنحه حق التظلم لدى صاحب العمل خلال 30 يوماً ثم الاعتراض أمام المحاكم العمالية.
ماذا يفعل العامل؟ إذا وُقّع عليه جزاء دون إبلاغه كتابة أو دون سماع دفاعه، فله أن يتمسك بمخالفة هذه الإجراءات عند تظلمه وفق المادة 72، ويُستحسن استشارة محامٍ عمالي لتقدير موقفه.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Disciplinary Penalties
- Article 12Amended (1436 AH)
تكلف المادة 12 الوزارة بإعداد نموذج موحد أو أكثر للائحة تنظيم العمل يشمل الميزات والمخالفات والجزاءات التأديبية، ووضع ضوابط وآليات اعتماد هذه اللوائح.
1 - تضع الوزارة نموذجاً موحداً - أو أكثر - للائحة تنظيم العمل، على أن يكون شاملاً لقواعد تنظيم العمل وما يتصل به من أحكام، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالميزات
- Article 13Amended (1436 AH)
تلزم المادة 13 كل صاحب عمل بإعداد لائحة لتنظيم العمل وفق نموذج الوزارة، مع جواز إضافة أحكام لا تخالف النظام، ووجوب إعلانها وتعديلاتها للعاملين.
1 - يلتزم كل صاحب عمل بإعداد لائحة لتنظيم العمل في منشأته وفق النموذج المعد من الوزارة، ويجوز للوزير الاستثناء من ذلك. 2 - يجوز لصاحب العمل تضمين اللائحة شروطاً
- Article 63
تلزم المادة 63 صاحب العمل ومن له سلطة على العمال بمنع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى مكان العمل، وتعاقب من وُجدت لديه أو تعاطاها.
على صاحب العمل أو وكيله أو أي شخص له سلطة على العمال، منع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى أماكن العمل، ويطبق بحق من وجدت لديه أو من تعاطاها العقوبات المقررة في هذا
- Article 65
تحدد المادة 65 ستة واجبات أساسية على العامل: إتقان العمل وفق التعليمات المشروعة، والعناية بأدوات صاحب العمل، وحسن السلوك، والمساعدة عند الأخطار، والخضوع للفحص الطبي، وحفظ أسرار المنشأة.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقًا له، يجب على العامل: 1 - أن ينجز العمل وفقًا لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب
- Article 66
تحدد المادة 66 حصرًا الجزاءات التأديبية الستة التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل، بدءًا من الإنذار وانتهاءً بالفصل في الحالات المقررة في النظام.
الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل: 1 - الإنذار. 2 - الغرامة. 3 - الحرمان من العلاوة أو تأجيلها لمدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من
- Article 67
تحظر المادة على صاحب العمل توقيع أي جزاء تأديبي على العامل ما لم يكن منصوصًا عليه في نظام العمل أو في لائحة تنظيم العمل الخاصة بالمنشأة.
لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع على العامل جزاءً غير وارد في هذا النظام أو في لائحة تنظيم العمل.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

