Article 1 of the Saudi Labor Law
المادة 1 من نظام العمل · الفصل الأول: التعريفات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يسمى هذا النظام نظام العمل.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
المادة الأولى من نظام العمل مادة تمهيدية قصيرة، لا تفرض حقوقًا أو التزامات مباشرة، لكنها تؤدي وظيفة أساسية: فهي تمنح هذا التشريع اسمه الرسمي «نظام العمل». وبهذا الاسم يُشار إليه في كل ما يتصل به من وثائق ونصوص.
ومعنى ذلك في التطبيق العملي:
- عندما يرد في عقد عمل أو لائحة تنظيم عمل أو قرار إداري أو حكم قضائي تعبير «نظام العمل»، فالمقصود هو هذا النظام تحديدًا بمواده كافة.
- كل عبارة «هذا النظام» التي تتكرر في المواد التالية تعود إلى النظام المسمى في هذه المادة، فهي نقطة الإسناد التي تنطلق منها بقية الأحكام.
- تربط هذه المادة النظام بلائحته، إذ تعرّف المادة الثانية «اللائحة» بأنها اللائحة التنفيذية لهذا النظام، فالاسم هنا هو ما يحدد أي نظام تُصدر له تلك اللائحة.
وتأتي المادة الأولى في مطلع الفصل الأول: التعريفات، وتليها مباشرة المادة الثانية التي تبين معاني الألفاظ والعبارات المستخدمة في النظام أينما وردت فيه، مثل «الوزارة» و«الوزير» و«مكتب العمل» و«صاحب العمل» و«العامل» و«الأجر» و«المنشأة» وغيرها. فالمادة الأولى تحدد اسم النظام، والمادة الثانية تحدد لغته ومصطلحاته، ومعًا تشكلان المدخل الذي يُفهم من خلاله ما يليهما من أحكام.
ولذلك فإن القارئ الذي يبحث عن حق أو التزام معين لن يجده في هذه المادة، وإنما في المواد اللاحقة التي تتناول عقد العمل وأحكامه وشروطه. وإذا كان لدى عامل أو صاحب عمل سؤال عن كيفية انطباق نص بعينه على حالته، فالأفضل الرجوع إلى محامٍ عمالي مختص.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Definitions and General Provisions of the Labor Law
- Article 2Amended by M/44
تحدد المادة 2 معاني المصطلحات الواردة في نظام العمل، مثل العامل وصاحب العمل والأجر الأساسي والفعلي والخدمة المستمرة وأنواع العمل والإسناد والاستقالة.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الوزارة: وزارة العمل. الوزير: وزير العمل. مكتب العم
- Article 3Amended (1440 AH)
تقرر المادة أن العمل حق للمواطن، ولا يمارسه غيره إلا بشروط النظام، وأن المواطنين متساوون في العمل دون تمييز بسبب الجنس أو الإعاقة أو السن أو غيرها.
العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة
- Article 4
تلزم المادة 4 صاحب العمل والعامل معًا بمراعاة أحكام الشريعة الإسلامية في كل ما يتعلق بتطبيق أحكام نظام العمل.
يجب على صاحب العمل والعامل عند تطبيق أحكام هذا النظام الالتزام بمقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية.
- Article 5Amended (1436 AH)
تحدد المادة 5 نطاق سريان نظام العمل: كل عقد عمل بأجر تحت إدارة صاحب عمل، وعمال الحكومة والمؤسسات العامة والخيرية، وعقود التدريب، والعاملين بعض الوقت بحدود معينة.
تسري أحكام هذا النظام على الآتي : 1 - كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه؛ مقابل أجر. 2 - عمال الحكومة والهيئات والمؤسس
- Article 6
تحدد المادة 6 الأحكام التي تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت، وهي الواجبات والتأديب وساعات العمل والراحة والعمل الإضافي والعطلات والسلامة وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، والتشغيل ال
- Article 7Amended by M/44
تستثني المادة 7 خمس فئات من تطبيق نظام العمل، مع إلزام الوزير بإصدار لوائح خاصة لأربع منها تُطبَّق على مخالفتها عقوبات المادة 229.
1- يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام كل من: أ- أفراد أسرة صاحب العمل، وهم زوجه وأصوله وفروعه الذين يعملون في المنشأة التي لا تضم سواهم. ب- لاعبو الأندية والاتحاد
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

