Article 74 of the Saudi Labor Law

المادة 74 من نظام العمل · الباب الخامس: علاقات العمل

Amended by M/44

Official text after amendments (Arabic)

Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.

ينتهي عقد العمل في أي من الأحوال الآتية :

1 - إذا اتفق الطرفان على إنهائه، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية.

2 - إذا انتهت المدة المحددة في العقد، ما لم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام هذا النظام؛ فيستمر إلى أجله.

3 - بناءً على إرادة أحد الطرفين في العقود غير المحددة المدة، وفقاً لما ورد في المادة (الخامسة والسبعين) من هذا النظام.

3 (مكرر)- الاستقالة

4 - بلوغ العامل سن التقاعد وفق ما تقضي به أحكام نظام التأمينات الاجتماعية، ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن.

5 - القوة القاهرة.

6 - إغلاق المنشأة نهائياً.

7 - إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل، ما لم يُتفق على غير ذلك.

7 (مكرر)- صدور قرار أو حكم نهائي من المحكمة المختصة؛ بإنهاء عقد العامل في أي من إجراءات الإفلاس المفتتحة وفق نظام الإفلاس.

8 - أي حالة أخرى ينص عليها نظام آخر.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law

Labour & Employment Law lawyers

Lawyers who handle this kind of case

See all lawyers

Amendment history

  1. Royal Decree No. M/46 — 5/6/1436 AH

    Official amendment text (Arabic)

    تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ لتكون بالنص الآتي:

    "ينتهي عقد العمل في أي من الأحوال الآتية :

    1 - إذا اتفق الطرفان على إنهائه، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية.

    2 - إذا انتهت المدة المحددة في العقد، ما لم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام هذا النظام؛ فيستمر إلى أجله.

    3 - بناءً على إرادة أحد الطرفين في العقود غير المحددة المدة، وفقاً لما ورد في المادة (الخامسة والسبعين) من هذا النظام.

    4 - بلوغ العامل سن التقاعد - وهي ستون سنة للعمال وخمس وخمسون سنة للعاملات - ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن، ويجوز تخفيض سن التقاعد في حالات التقاعد المبكر الذي ينص عليه في لائحة تنظيم العمل. وإذا كان عقد العمل محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغ سن التقاعد؛ ففي هذه الحالة ينتهي العقد بانتهاء مدته.

    5 - القوة القاهرة.

    6 - إغلاق المنشأة نهائياً.

    7 - إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل، ما لم يُتفق على غير ذلك.

    8 - أي حالة أخرى ينص عليها نظام آخر".

  2. Royal Decree No. M/134 — 27/11/1440 AH

    Official amendment text (Arabic)

    عُدلت الفقرة (4) من المادة (الرابعة والسبعين) بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 46 ) وتاريخ 5 / 6 / 1436هـ، كما جرى تعديل آخر على نفس المادة بموجب بالمرسوم الملكي رقم (م / 134) وتاريخ 27 / 11 / 1440هـ، لتكون بالنص التالي: "بلوغ العامل سن التقاعد وفق ما تقضي به أحكام نظام التأمينات الاجتماعية، ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن".

  3. Royal Decree No. M/44 — 8/2/1446 AH

    In effect from 20/8/1446 AH

    Official amendment text (Arabic)

    - صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20هـ)

    وعدلت هذه المادة وذلك بإضافة فقرتين على النحو الآتي:

    "3 (مكرر)- الاستقالة"

    "7 (مكرر)- صدور قرار أو حكم نهائي من المحكمة المختصة؛ بإنهاء عقد العامل في أي من إجراءات الإفلاس المفتتحة وفق نظام الإفلاس".

Original text before the amendments (Arabic)

ينتهي عقد العمل في أي من الأحوال الآتية:

1 - إذا اتفق الطرفان على إنهائه، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية.

2 - إذا انتهت المدة المحددة في العقد- ما لم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام هذا النظام- فيستمر إلى أجله.

3 - بناءً على إرادة أحد الطرفين في العقود غير المحددة المدة.

4 - بلوغ العامل سن التقاعد وهو ستون سنة للعمال، وخمس وخمسون سنة للعاملات ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن، ويجوز تخفيض سن التقاعد في حالات التقاعد المبكر الذي ينص عليه في لائحة تنظيم العمل، وإذا كان عقد العمل محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغ سن التقاعد ففي هذه الحالة ينتهي العقد بانتهاء مدته.

5 - القوة القاهرة.

ويتم العمل بحكم الفقرة الرابعة من هذه المادة بعد سنتين من تاريخ العمل بهذا النظام.

All amendments to this law (Arabic) →

Articles this article refers to

More articles on Terminating the Employment Contract

The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.