Article 98 of the Saudi Labor Law
المادة 98 من نظام العمل · الباب السادس: شروط العمل وظروفه
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًّا أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، إذا اعتمد المعيار الأسبوعي. وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين، بحيث لا تزيد على ست ساعات في اليوم، أو ست وثلاثين ساعة في الأسبوع.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع المادة 98 من نظام العمل الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية التي يجوز لصاحب العمل أن يُشغّل بها العامل، وهي من القواعد الأساسية لحماية العامل من الإرهاق وضمان التوازن بين العمل والراحة.
ما الذي تقرره المادة؟
- إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي: لا يجوز تشغيل العامل فعليًا أكثر من 8 ساعات في اليوم الواحد.
- إذا اعتمد صاحب العمل المعيار الأسبوعي: لا يجوز تجاوز 48 ساعة في الأسبوع.
- خلال شهر رمضان تُخفض ساعات العمل الفعلية للعمال المسلمين بحيث لا تزيد على 6 ساعات في اليوم أو 36 ساعة في الأسبوع.
نقاط عملية مهمة:
- المادة تتحدث عن التشغيل الفعلي، أي الوقت الذي يؤدي فيه العامل عمله فعلًا تحت تصرف صاحب العمل، وهو ما يُحتسب ضمن الحد النظامي.
- الاختيار بين المعيار اليومي والأسبوعي يعود إلى صاحب العمل؛ فالمعيار الأسبوعي يمنحه مرونة في توزيع 48 ساعة على أيام الأسبوع، بشرط ألا يتجاوز المجموع هذا الحد.
- تخفيض ساعات رمضان التزام نظامي على صاحب العمل تجاه العمال المسلمين، وليس منحة اختيارية منه.
علاقتها بالمواد المجاورة: تتيح المادة 99 الخروج عن حد 8 ساعات في اتجاهين: رفعه إلى 9 ساعات في اليوم لبعض فئات العمال أو في الصناعات والأعمال التي لا يشتغل فيها العامل بصفة مستمرة، أو خفضه إلى 7 ساعات في اليوم لبعض فئات العمال أو في الصناعات والأعمال الخطرة أو الضارة، على أن تُحدد هذه الفئات والأعمال بقرار من الوزير. أما ما يزيد على الحدود النظامية فيخضع لأحكام العمل الإضافي المنظمة في مواد لاحقة من هذا الباب.
إذا كنت تُكلَّف بانتظام بساعات تتجاوز هذه الحدود دون معاملتها كعمل إضافي، فمن المفيد توثيق ساعات حضورك وانصرافك واستشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Working Hours and Overtime
- Article 6
تحدد المادة 6 الأحكام التي تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت، وهي الواجبات والتأديب وساعات العمل والراحة والعمل الإضافي والعطلات والسلامة وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، والتشغيل ال
- Article 17
تلزم المادة صاحب العمل بحفظ السجلات والملفات التي تحددها اللائحة في مكان العمل، وتعليق جدول ظاهر بمواعيد العمل والراحة والمناوبات.
على صاحب العمل أن يحتفظ في مكان العمل بالسجلات والكشوف والملفات التي تحدد ماهيتها، والبيانات التي يجب أن تتضمنها اللائحة. وعليه أن يضع في مكان ظاهر بموقع العمل
- Article 49
تُلزم المادة 49 بتطبيق أحكام نظام العمل الخاصة بالإجازات والعطلات وساعات العمل وفترات الراحة والسلامة المهنية وإصابات العمل على المتدرب والخاضع للتأهيل.
تسري على عقد التأهيل والتدريب الأحكام الواردة في هذا النظام، الخاصة بالإجازات السنوية والعطلات الرسمية، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة
- Article 99
تجيز المادة 99 للوزير رفع ساعات العمل اليومية إلى 9 ساعات لفئات أو أعمال غير مستمرة، أو خفضها إلى 7 ساعات في الأعمال الخطرة أو الضارة.
يجوز زيادة ساعات العمل المنصوص عليها في المادة الثامنة والتسعين من هذا النظام إلى تسع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات والأعمال التي ل
- Article 100
تجيز المادة لصاحب العمل، بموافقة الوزارة، تجاوز 8 ساعات يوميًّا أو 48 أسبوعيًّا في منشآت العمل بالتناوب، بشرط ألا يتجاوز المتوسط خلال 3 أسابيع أو أقل هذه الحدود.
يجوز لصاحب العمل- بموافقة الوزارة- في المنشآت التي تقتضي طبيعة العمل فيها أداء العمل بالتناوب زيادة ساعات العمل على ثماني ساعات عمل في اليوم أو ثمان وأربعين ساع
- Article 101Amended (1436 AH)
تلزم المادة بتنظيم يوم العمل بحيث لا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متتالية دون راحة لا تقل عن نصف ساعة، ولا يبقى في مكان العمل أكثر من 12 ساعة يوميًا.
تنظم ساعات العمل وفترات الراحة خلال اليوم، بحيث لا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة والصلاة والطعام لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلا
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

