Article 184 of the Saudi Labor Law
المادة 184 من نظام العمل · الباب الحادي عشر: عقد العمل البحري
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يلتزم المجهز بترحيل البحار إلى بلده في الحالات الآتية:
1 - إذا ألغي السفر بفعل مجهز السفينة بعد قيام السفينة.
2 - إذا ألغي السفر بعد إبحار السفينة، بسبب منع التجارة مع الجهة التي عينت لسفرها.
3 - إذا أخرج البحار من السفينة بسبب إصابته بمرض، أو جرح، أو عاهة.
4 - إذا بيعت السفينة في بلد أجنبي.
5 - إذا عزل البحار من الخدمة أثناء السفر من غير مسوغ نظامي.
6 - إذا انتهى العقد المبرم مع البحار في ميناء غير الميناء الذي نص عليه العقد.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتناول المادة 184 من نظام العمل العلاقة بين البحار ومجهز السفينة، وهي آخر مواد أحكام العمل البحري قبل أن يبدأ الباب الخاص بالعمل في المناجم والمحاجر بالمادة 185. وتضع المادة قاعدة حماية واضحة: إذا وجد البحار نفسه بعيدًا عن بلده بسبب ظرف خارج عن إرادته أو بفعل المجهز، فإن المجهز هو الملزم بإعادته إلى بلده.
الحالات الست التي يلتزم فيها المجهز بالترحيل هي:
- إلغاء السفر بفعل المجهز نفسه بعد قيام السفينة.
- إلغاء السفر بعد الإبحار بسبب منع التجارة مع الجهة التي كانت السفينة متجهة إليها.
- إخراج البحار من السفينة بسبب إصابته بمرض أو جرح أو عاهة.
- بيع السفينة في بلد أجنبي.
- عزل البحار من الخدمة أثناء السفر من غير مسوغ نظامي.
- انتهاء العقد في ميناء غير الميناء الذي نص عليه العقد.
كيف تترابط مع المادة 183؟ المادة 183 تضع القاعدة العامة عند انقضاء العقد أو فسخه: إعادة البحار إلى الميناء الذي سافر منه، مع التكفل بغذائه ونومه حتى بلوغه. أما المادة 184 فتعالج حالات خاصة قد لا يكون فيها العقد قد انتهى بصورة طبيعية، كالمرض أو العزل التعسفي أو بيع السفينة، وتجعل الالتزام فيها هو الترحيل إلى بلد البحار.
ما يجب الانتباه إليه:
- الحالة الخامسة مشروطة بأن يكون العزل من غير مسوغ نظامي؛ فإذا كان للعزل سبب نظامي مشروع فلا تنطبق هذه الحالة بذاتها.
- الحالة الأولى تشترط أن يكون الإلغاء بفعل المجهز، والحالة الثانية تشترط أن يكون سببه منع التجارة مع جهة السفر.
- المادة لا تتناول الحالات الأخرى غير المذكورة، ولا تفصّل آلية الترحيل أو مدته.
البحار الذي يجد نفسه في إحدى هذه الحالات ويرفض المجهز ترحيله يُنصح بحفظ عقده ومستندات السفر وما يثبت الواقعة، واستشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل لتحديد الخطوات المناسبة.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Maritime Work and Mining
- Article 147
تلزم المادة صاحب العمل في الأماكن البعيدة عن العمران والمناجم والمحاجر ومراكز التنقيب عن النفط بتوفير المساكن والمخيمات والوجبات الغذائية للعمال وفق شروط يحددها الوزير.
يلزم صاحب العمل الذي يؤدي عملًا في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي المناجم والمحاجر ومراكز التنقيب عن النفط بتوفير المساكن والمخيمات والوجبات الغذائية للعمال. و
- Article 168Amended by M/44
تحدد المادة 168 أن مصطلحات السفينة ومجهز السفينة والربان والبحار وعقد العمل البحري في هذا الباب تحمل المعاني المبينة في النظام البحري التجاري.
يقصد بألفاظ وعبارات (السفينة، ومجهز السفينة، والربان، والبحار، وعقد العمل البحري) أينما وردت في هذا الباب المعاني المبينة حيالها في النظام البحري التجاري.
- Article 169
تقرر المادة 169 أن كل من يعمل على ظهر السفينة، أياً كانت صفته، يخضع لسلطة ربّانها ويلتزم بتنفيذ أوامره.
يخضع جميع من يعمل على ظهر السفينة لسلطة ربانها وأوامره.
- Article 170
تُلزم المادة 170 بتسجيل عقود عمل البحارة في سجلات السفينة أو إلحاقها بها، وكتابتها بوضوح، وبيان ما إذا كانت لمدة محددة أو لسفرة مع تحديد نهايتها.
يجب أن تسجل في سجلات السفينة أو أن تلحق بها جميع عقود عمل البحارة العاملين عليها، وأن تكون هذه العقود محررة بصيغة واضحة. ويجب أن ينص في العقد على ما إذا كان معق
- Article 171
تحدد المادة 171 البيانات الإلزامية التي يجب أن يتضمنها عقد العمل البحري، وتوجب تحريره من ثلاث نسخ: لمجهز السفينة، وللربان على ظهرها، وللبحار.
يجب أن ينص في عقد العمل البحري على تاريخ إبرامه ومكانه، واسم المجهز، واسم البحار ولقبه وسنه وجنسيته وموطنه، ونوع العمل المكلف به، وكيفية أدائه، والشهادة التي تت
- Article 172
تُلزم المادة 172 بإعلان قواعد العمل وشروطه على ظهر السفينة وفي قسم العاملين فيها، وتحدد 9 عناصر إلزامية تتضمنها، من الأجور إلى مكافأة نهاية الخدمة.
يجب أن تعلن في السفينة وفي القسم المخصص للعاملين فيها قواعد العمل على ظهرها وشروطه، ويجب أن تتضمن القواعد والشروط ما يأتي : 1 - التزامات البحارة وواجباتهم وقواع
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

