Article 8 of the Saudi Labor Law
المادة 8 من نظام العمل · الفصل الأول: التعريفات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يبطل كل شرط يخالف أحكام هذا النظام، ويبطل كل إبراء أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا النظام أثناء سريان عقد العمل، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع المادة 8 قاعدة أساسية تحمي العامل: أحكام نظام العمل حدّ أدنى لا يجوز النزول عنه بالاتفاق. وتتضمن المادة قاعدتين مترابطتين:
- بطلان الشرط المخالف للنظام: أي شرط يُدرج في عقد العمل أو في أي اتفاق أو تعليمات يصدرها صاحب العمل، ويخالف ما قرره النظام، يُعدّ باطلًا ولا يُحتج به على العامل، حتى لو وقّع عليه برضاه.
- بطلان الإبراء أو المصالحة أثناء سريان العقد: إذا وقّع العامل خلال فترة عمله مستندًا يتنازل فيه عن حق من حقوقه الناشئة عن النظام، أو تصالح على جزء منها، فإن هذا الإبراء أو الصلح باطل.
وتستثني المادة من البطلان الحالة التي يكون فيها الشرط أو الاتفاق أكثر فائدة للعامل؛ فالنظام لا يمنع أن يحصل العامل على ما يزيد على الحد الأدنى المقرر فيه، وإنما يمنع أن يحصل على أقل منه.
ويُلاحظ أن النص قيّد بطلان الإبراء والمصالحة بكونهما أثناء سريان عقد العمل، لأن العامل في هذه المرحلة قد يكون في موقف أضعف يدفعه للتنازل. أما التسويات التي تتم بعد انتهاء العلاقة التعاقدية فلم تتناولها هذه المادة بنصها، وقد يحتاج من يواجه هذه الحالة إلى استشارة محامٍ مختص في قضايا العمل.
كيف ترتبط هذه المادة بما حولها؟
- تُطبَّق القاعدة على من يخضعون للنظام أصلًا؛ أما الفئات المستثناة في المادة 7 (مثل العمالة المنزلية وعمال الزراعة) فتنظم حقوقهم لوائح خاصة يصدرها الوزير.
- وتكمّلها المادة 9 التي توجب استخدام اللغة العربية في عقود العمل والتعليمات، وتجعل النص العربي هو المعتمد عند وجود نص أجنبي؛ فلا يمكن تمرير شرط مخالف عبر لغة لا يفهمها العامل.
وعمليًا، يعني هذا أن العامل الذي وقّع على شرط أو تنازل يخالف النظام يظل محتفظًا بحقه في المطالبة به، لأن البطلان يقع على الشرط لا على العقد ذاته.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Definitions and General Provisions of the Labor Law
- Article 1
تحدد المادة الأولى الاسم الرسمي لهذا النظام وهو «نظام العمل»، وهو الاسم الذي يُرجع إليه في العقود والقرارات وسائر مواد النظام.
يسمى هذا النظام نظام العمل.
- Article 2Amended by M/44
تحدد المادة 2 معاني المصطلحات الواردة في نظام العمل، مثل العامل وصاحب العمل والأجر الأساسي والفعلي والخدمة المستمرة وأنواع العمل والإسناد والاستقالة.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الوزارة: وزارة العمل. الوزير: وزير العمل. مكتب العم
- Article 3Amended (1440 AH)
تقرر المادة أن العمل حق للمواطن، ولا يمارسه غيره إلا بشروط النظام، وأن المواطنين متساوون في العمل دون تمييز بسبب الجنس أو الإعاقة أو السن أو غيرها.
العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة
- Article 4
تلزم المادة 4 صاحب العمل والعامل معًا بمراعاة أحكام الشريعة الإسلامية في كل ما يتعلق بتطبيق أحكام نظام العمل.
يجب على صاحب العمل والعامل عند تطبيق أحكام هذا النظام الالتزام بمقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية.
- Article 5Amended (1436 AH)
تحدد المادة 5 نطاق سريان نظام العمل: كل عقد عمل بأجر تحت إدارة صاحب عمل، وعمال الحكومة والمؤسسات العامة والخيرية، وعقود التدريب، والعاملين بعض الوقت بحدود معينة.
تسري أحكام هذا النظام على الآتي : 1 - كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه؛ مقابل أجر. 2 - عمال الحكومة والهيئات والمؤسس
- Article 6
تحدد المادة 6 الأحكام التي تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت، وهي الواجبات والتأديب وساعات العمل والراحة والعمل الإضافي والعطلات والسلامة وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، والتشغيل ال
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

