Article 57 of the Saudi Labor Law
المادة 57 من نظام العمل · الباب الخامس: علاقات العمل
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
إذا كان العقد من أجل القيام بعمل معين فإنه ينتهي بإنجاز العمل المتفق عليه.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج المادة 57 من نظام العمل نوعًا خاصًا من عقود العمل، هو العقد المبرم من أجل القيام بعمل معين، أي العقد الذي لا يُحدد فيه الطرفان مدة زمنية بعينها، بل يحددان مهمة أو مشروعًا بذاته يلتزم العامل بإنجازه. والقاعدة التي تقررها المادة بسيطة وواضحة: هذا العقد ينتهي بإنجاز العمل المتفق عليه، فاكتمال المهمة هو ما يُنهي العلاقة التعاقدية لا انقضاء تاريخ محدد.
ويترتب على ذلك عمليًا ما يلي:
- معيار الانتهاء هو الإنجاز: ما دام العمل المتفق عليه لم يكتمل، يبقى العقد قائمًا بكل التزاماته على الطرفين، وبمجرد اكتماله ينتهي العقد.
- أهمية تحديد العمل بدقة: لأن النهاية مرتبطة بإنجاز العمل، فمن مصلحة العامل وصاحب العمل أن يصف العقد المهمة المطلوبة وصفًا واضحًا يسهل معه معرفة متى تُعد منجزة، وأن يُوثَّق الإنجاز كتابة لتجنب الخلاف.
- التمييز عن العقد المحدد المدة: المادة 56 التي تسبق هذه المادة تتحدث عن العقد المحدد المدة وتجديده، وتجعل مدة التجديد امتدادًا للمدة الأصلية عند حساب حقوق العامل المرتبطة بمدة الخدمة. أما المادة 57 فتضع قاعدة مستقلة لعقد العمل المعين، فالعبرة فيه بإتمام العمل لا بالمدة.
وتأتي المادة 58 بعد ذلك لتنظم جانبًا من تنفيذ العقد أثناء قيامه، وهو نقل العامل من مكان عمله، إذ تمنع نقله دون موافقته الكتابية إلى مكان يقتضي تغيير محل إقامته، مع استثناء التكليف المؤقت في حالات الضرورة لمدة لا تتجاوز 30 يومًا في السنة على نفقة صاحب العمل.
ولا تتناول المادة 57 الحقوق المالية المترتبة على انتهاء العقد أو تفاصيل إثبات الإنجاز، فهذه تُحكم بمواد أخرى من النظام وبما يتفق عليه الطرفان، وعند وجود خلاف حول ما إذا كان العمل قد أُنجز فعلًا، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on The Employment Contract
- Article 2Amended by M/44
تحدد المادة 2 معاني المصطلحات الواردة في نظام العمل، مثل العامل وصاحب العمل والأجر الأساسي والفعلي والخدمة المستمرة وأنواع العمل والإسناد والاستقالة.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الوزارة: وزارة العمل. الوزير: وزير العمل. مكتب العم
- Article 8
تقضي المادة 8 ببطلان أي شرط يخالف نظام العمل، وبطلان أي إبراء أو مصالحة عن حقوق العامل النظامية أثناء سريان العقد، ما لم يكن ذلك أكثر فائدة للعامل.
يبطل كل شرط يخالف أحكام هذا النظام، ويبطل كل إبراء أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا النظام أثناء سريان عقد العمل، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل.
- Article 9
تلزم المادة 9 باستعمال اللغة العربية في عقود العمل والسجلات والبيانات وتعليمات صاحب العمل، وتجعل النص العربي هو المعتمد وحده عند وجود ترجمة أجنبية.
اللغة العربية هي الواجبة الاستعمال في البيانات والسجلات والملفات وعقود العمل وغيرها مما هو منصوص عليه في هذا النظام، أو في أي قرار صادر تطبيقًا لأحكامه، وكذلك ا
- Article 18
تبقى عقود العمل نافذة والخدمة مستمرة عند انتقال ملكية المنشأة أو تغيّر شكلها النظامي، ويتضامن المالك السابق والجديد في حقوق العمال السابقة.
إذا انتقلت ملكية المنشأة لمالك جديد، أو طرأ تغيير على شكلها النظامي بالدمج أو التجزئة أو غير ذلك، تبقى عقود العمل نافذة في الحالين، وتعد الخدمة مستمرة. أما بالن
- Article 37Amended by M/44
توجب المادة 37 أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة، وتعد مدته سنة من المباشرة الفعلية إذا لم تُحدد، ويتجدد لمدة مماثلة إذا استمر العمل.
يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة. وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدته (سنة) من تاريخ مباشرة العامل الفعلية، وإذا استمر العمل بعد انتهاء هذه
- Article 50
تعرّف المادة 50 عقد العمل بأنه اتفاق بين صاحب عمل وعامل يلتزم فيه العامل بالعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر.
عقد العمل هو عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل، يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

