Article 45 of the Saudi Labor Law
المادة 45 من نظام العمل · الباب الرابع: التدريب والتأهيل
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
عقد التأهيل والتدريب عقد يلتزم بمقتضاه صاحب العمل بتأهيل أو تدريب شخص لإعداده في مهنة معينة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع المادة 45 من نظام العمل التعريف الأساسي لعقد التأهيل والتدريب، وهي المادة التي يُبنى عليها ما يليها من أحكام الباب الرابع. فالعقد بحسب هذا النص هو اتفاق يلتزم بمقتضاه صاحب العمل بأمر محدد: تأهيل أو تدريب شخص لإعداده في مهنة معينة.
ويُفهم من هذا التعريف ثلاثة عناصر جوهرية:
- طرف ملتزم: صاحب العمل هو من يقع عليه الالتزام الرئيسي، وهو التزام بالتأهيل أو التدريب.
- طرف مستفيد: شخص يُراد إعداده، والنص يستخدم كلمة «شخص» ولا يشترط أن يكون عاملاً لدى صاحب العمل أصلاً.
- غاية محددة: الإعداد في مهنة معينة، فلا يكون العقد تدريباً عاماً غير محدد الهدف، بل موجّهاً لمهنة بذاتها.
وتبرز أهمية هذا التعريف في أنه يميّز عقد التدريب عن عقد العمل العادي؛ فالمقصود هنا ليس أداء عمل مقابل أجر، بل اكتساب مهارة أو مهنة. ولهذا يرتبط النص مباشرة بالمادتين المجاورتين له:
- المادة 44 تحدد ما يجب أن يشتمل عليه برنامج التدريب نفسه، من المهارة المستهدفة، والقواعد والشروط، والمدة وعدد الساعات، والبرامج النظرية والعملية، وطريقة الاختبار والشهادات، وتحيل إلى اللائحة لوضع المعايير العامة.
- المادة 46 توجب أن يكون عقد التأهيل أو التدريب مكتوباً، وأن يبيّن نوع المهنة، ومقدار المكافأة في كل مرحلة على ألا تُحدد على أساس القطعة أو الإنتاج، وحقوق وواجبات الطرفين، ومكان التدريب سواء في منشأة صاحب العمل أو منشأة أخرى.
وعملياً، إذا كانت العلاقة بين الطرفين غايتها الإعداد لمهنة، فالعقد الذي يحكمها هو عقد التأهيل والتدريب بشروطه الواردة في المادة 46، لا عقد العمل. ومن يجد نفسه في وضع غير واضح بين الوصفين، أو يشك في طبيعة العقد الموقّع، يُستحسن أن يستشير محامياً مختصاً في قضايا العمل.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Training and Qualification
- Article 5Amended (1436 AH)
تحدد المادة 5 نطاق سريان نظام العمل: كل عقد عمل بأجر تحت إدارة صاحب عمل، وعمال الحكومة والمؤسسات العامة والخيرية، وعقود التدريب، والعاملين بعض الوقت بحدود معينة.
تسري أحكام هذا النظام على الآتي : 1 - كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه؛ مقابل أجر. 2 - عمال الحكومة والهيئات والمؤسس
- Article 22Amended by M/44
تُلزم المادة 22 الوزارة بتوفير قنوات توظيف مجانية تساعد العمال وأصحاب الأعمال على التلاقي، وتجمع بيانات سوق العمل، وتسجّل طالبي العمل وتوجههم للتدريب المناسب.
توفر الوزارة قنوات للتوظيف دون مقابل، تقوم بما يأتي: 1 - مساعدة العمال في الحصول على الأعمال المناسبة، ومساعدة أصحاب الأعمال في إيجاد العمال المناسبين. 2 - جمع
- Article 26
تلزم المادة كل منشأة، مهما كان حجمها أو نشاطها، باستقطاب السعوديين وتوظيفهم وتدريبهم، وألا تقل نسبتهم عن 75% من العمال، مع جواز تخفيضها مؤقتًا بقرار الوزير.
1- على جميع المنشآت في مختلف أنشطتها، وأيًّا كان عدد العاملين فيها، العمل على استقطاب السعوديين وتوظيفهم، وتوفير وسائل استمرارهم في العمل، وإتاحة الفرصة المناسب
- Article 41
تحيل المادة 41 إلى اللائحة تحديد شروط استقدام العمالة غير السعودية ونقل خدماتها وتغيير مهنتها، وما يتصل بذلك من ضوابط وإجراءات.
تحدد اللائحة شروط الاستقدام، ونقل الخدمات، وتغيير المهنة، وضوابط ذلك وإجراءاته.
- Article 42Amended by M/44
تلزم المادة 42 كل صاحب عمل بوضع سياسة لتدريب عماله السعوديين وتأهيلهم لرفع مهاراتهم في الأعمال الفنية والإدارية والمهنية، وتترك تفاصيل الأحكام للائحة التنفيذية.
على كل صاحب عمل وضع سياسة لتدريب عماله السعوديين وتأهيلهم، من أجل رفع مهاراتهم وتحسين مستواهم في الأعمال الفنية والإدارية والمهنية وغيرها. وتحدد اللائحة الأحكام
- Article 43Amended by M/44
تلزم المادة 43 صاحب العمل بتأهيل أو تدريب عماله السعوديين الذين يكملون دراستهم على نفقته على أعمال المنشأة، مع مراعاة شروط اتفاقيات الامتياز، وتحيل التفاصيل إلى اللائحة.
دون إخلال بما تنص عليه اتفاقيات الامتياز وغيرها من الاتفاقيات من شروط وقواعد خاصة بالتدريب والتأهيل ورفع المهارات؛ على كل صاحب عمل أن يؤهل أو يدرب على أعماله من
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

