Article 22 of the Saudi Labor Law

المادة 22 من نظام العمل · الباب الثاني: تنظيم عمليات التوظيف

Amended by M/44

Official text after amendments (Arabic)

Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.

توفر الوزارة قنوات للتوظيف دون مقابل، تقوم بما يأتي:

1 - مساعدة العمال في الحصول على الأعمال المناسبة، ومساعدة أصحاب الأعمال في إيجاد العمال المناسبين.

2 - جمع المعلومات الضرورية عن سوق العمل وتطوره وتحليلها؛ لكي تكون في متناول مختلف الهيئات العامة والخاصة المعنية بشؤون التخطيط الاقتصادي والاجتماعي .

3 - تنفيذ الواجبات الآتية:

3 /1- تسجيل طالبي العمل.

3 /2 - الحصول على بيانات بالأعمال الشاغرة من أصحاب الأعمال.

3 /3 - مواءمة طلبات طالبي العمل مع الأعمال الشاغرة وفق مؤهلاتهم.

3 /4 - تقديم النصح والمعونة إلى طالبي العمل فيما يختص بالتأهيل والتدريب المهني، أو بإعادة التدريب اللازم للحصول على الأعمال الشاغرة.

3 /5 - غير ذلك من الأمور التي تقررها الوزارة.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law

Labour & Employment Law lawyers

Lawyers who handle this kind of case

See all lawyers

Amendment history

  1. Royal Decree No. M/44 — 8/2/1446 AH

    In effect from 20/8/1446 AH

    Official amendment text (Arabic)

    - صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20هـ)

    وعُدلت هذه المادة على النحو الآتي:

    - عُدل صدر هذه المادة ليكون بالنص الآتي "توفر الوزارة قنوات للتوظيف دون مقابل، تقوم بما يأتي:".

    - عُدلت الفقرة (3/3) لتكون بالنص الآتي: "مواءمة طلبات طالبي العمل مع الأعمال الشاغرة وفق مؤهلاتهم".

Original text before the amendments (Arabic)

توفر الوزارة وحدات للتوظيف دون مقابل في الأماكن المناسبة لأصحاب العمل والعمال، تقوم بما يأتي:

1 - مساعدة العمال في الحصول على الأعمال المناسبة، ومساعدة أصحاب الأعمال في إيجاد العمال المناسبين.

2 - جمع المعلومات الضرورية عن سوق العمل وتطوره وتحليلها؛ لكي تكون في متناول مختلف الهيئات العامة والخاصة المعنية بشؤون التخطيط الاقتصادي والاجتماعي .

3 - تنفيذ الواجبات الآتية:

3 /1- تسجيل طالبي العمل.

3 /2 - الحصول على بيانات بالأعمال الشاغرة من أصحاب الأعمال.

3 /3 - إحالة طلبات العمال للأعمال الشاغرة الملائمة.

3 /4 - تقديم النصح والمعونة إلى طالبي العمل فيما يختص بالتأهيل والتدريب المهني، أو بإعادة التدريب اللازم للحصول على الأعمال الشاغرة.

3 /5 - غير ذلك من الأمور التي تقررها الوزارة.

All amendments to this law (Arabic) →

More articles on Recruitment and Employing Non-Saudis

The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.