Article 22 of the Saudi Labor Law
المادة 22 من نظام العمل · الباب الثاني: تنظيم عمليات التوظيف
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
توفر الوزارة قنوات للتوظيف دون مقابل، تقوم بما يأتي:
1 - مساعدة العمال في الحصول على الأعمال المناسبة، ومساعدة أصحاب الأعمال في إيجاد العمال المناسبين.
2 - جمع المعلومات الضرورية عن سوق العمل وتطوره وتحليلها؛ لكي تكون في متناول مختلف الهيئات العامة والخاصة المعنية بشؤون التخطيط الاقتصادي والاجتماعي .
3 - تنفيذ الواجبات الآتية:
3 /1- تسجيل طالبي العمل.
3 /2 - الحصول على بيانات بالأعمال الشاغرة من أصحاب الأعمال.
3 /3 - مواءمة طلبات طالبي العمل مع الأعمال الشاغرة وفق مؤهلاتهم.
3 /4 - تقديم النصح والمعونة إلى طالبي العمل فيما يختص بالتأهيل والتدريب المهني، أو بإعادة التدريب اللازم للحصول على الأعمال الشاغرة.
3 /5 - غير ذلك من الأمور التي تقررها الوزارة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع المادة 22 من نظام العمل على عاتق الوزارة واجباً واضحاً: أن توفر قنوات للتوظيف دون مقابل، أي أن الاستفادة من هذه القنوات مجانية سواء كنت باحثاً عن عمل أو صاحب عمل يبحث عن موظفين. وهي بذلك تضع الإطار العام للدور الذي تؤديه الدولة في تنظيم سوق العمل، ويأتي هذا الواجب بعد المادة 21 التي تُلزم الوزير بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كلما لزم الأمر لتنفيذ أحكام النظام.
وتحدد المادة ثلاث مهام رئيسية لهذه القنوات:
- الوساطة بين طرفي سوق العمل: مساعدة العمال على الحصول على أعمال مناسبة، ومساعدة أصحاب الأعمال على إيجاد العمال المناسبين.
- رصد سوق العمل: جمع المعلومات الضرورية عن سوق العمل وتطوره وتحليلها، بحيث تكون متاحة للهيئات العامة والخاصة المعنية بالتخطيط الاقتصادي والاجتماعي.
- واجبات تشغيلية محددة: تسجيل طالبي العمل، والحصول على بيانات الأعمال الشاغرة من أصحاب الأعمال، ومواءمة طلبات الباحثين عن عمل مع الوظائف الشاغرة وفق مؤهلاتهم، وتقديم النصح والمعونة لطالبي العمل فيما يخص التأهيل والتدريب المهني أو إعادة التدريب اللازم لشغل الوظائف الشاغرة، إضافة إلى أي أمور أخرى تقررها الوزارة.
ماذا يعني هذا عملياً؟
- الباحث عن عمل لا يُطلب منه دفع أي رسوم للتسجيل أو للحصول على المساعدة من هذه القنوات، وله أن يطلب النصح بشأن التدريب الذي يرفع فرصه في التوظيف.
- صاحب العمل يمكنه الاستفادة من القنوات نفسها للإعلان عن الوظائف الشاغرة والعثور على مرشحين مناسبين.
- تكمل المادة 23 هذه المادة بمنح كل مواطن في سن العمل، قادر على العمل وراغب فيه، حق طلب قيد اسمه في قنوات التوظيف مع بيان تاريخ ميلاده ومؤهلاته وأعماله السابقة ورغباته وعنوانه.
وتجدر الإشارة إلى أن النص النافذ لهذه المادة جاء بموجب المرسوم الملكي رقم م/44 وتاريخ 1446/2/8هـ، المعمول به من 1446/8/20هـ. أما تفاصيل آلية عمل هذه القنوات والأمور الإضافية المسندة إليها، فقد تركها النظام لما تقرره الوزارة.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Amendment history
Royal Decree No. M/44 — 8/2/1446 AH
In effect from 20/8/1446 AH
Official amendment text (Arabic)
- صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20هـ)
وعُدلت هذه المادة على النحو الآتي:
- عُدل صدر هذه المادة ليكون بالنص الآتي "توفر الوزارة قنوات للتوظيف دون مقابل، تقوم بما يأتي:".
- عُدلت الفقرة (3/3) لتكون بالنص الآتي: "مواءمة طلبات طالبي العمل مع الأعمال الشاغرة وفق مؤهلاتهم".
Original text before the amendments (Arabic)
توفر الوزارة وحدات للتوظيف دون مقابل في الأماكن المناسبة لأصحاب العمل والعمال، تقوم بما يأتي:
1 - مساعدة العمال في الحصول على الأعمال المناسبة، ومساعدة أصحاب الأعمال في إيجاد العمال المناسبين.
2 - جمع المعلومات الضرورية عن سوق العمل وتطوره وتحليلها؛ لكي تكون في متناول مختلف الهيئات العامة والخاصة المعنية بشؤون التخطيط الاقتصادي والاجتماعي .
3 - تنفيذ الواجبات الآتية:
3 /1- تسجيل طالبي العمل.
3 /2 - الحصول على بيانات بالأعمال الشاغرة من أصحاب الأعمال.
3 /3 - إحالة طلبات العمال للأعمال الشاغرة الملائمة.
3 /4 - تقديم النصح والمعونة إلى طالبي العمل فيما يختص بالتأهيل والتدريب المهني، أو بإعادة التدريب اللازم للحصول على الأعمال الشاغرة.
3 /5 - غير ذلك من الأمور التي تقررها الوزارة.
More articles on Recruitment and Employing Non-Saudis
- Article 11Amended (1436 AH)
تُلزم المادة 11 من يُعهد إليه بتنفيذ عمل أصلي لصاحب العمل، أو جزء منه، بمنح عماله جميع الحقوق والمزايا التي يمنحها صاحب العمل الأصلي لعماله.
إذا عهد صاحب العمل لأي شخص طبيعي أو معنوي القيام بعمل من أعماله الأصلية، أو جزء منها؛ وجب على الأخير أن يعطي عماله جميع الحقوق والمزايا التي يعطيها صاحب العمل ا
- Article 11 bisAmended (1436 AH)
تمنح المادة الوزير صلاحية اتخاذ الإجراءات التي تكفل تحسين أداء سوق العمل وتنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة، دون الإخلال بأحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة.
مع عدم الإخلال بأحكام هذا النظام والأنظمة ذات العلاقة؛ للوزير أن يتخذ الإجراءات التي من شأنها أن تكفل تحسين أداء سوق العمل، وتنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة
- Article 21
تلزم المادة 21 الوزير بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كلما دعت الحاجة إلى ذلك من أجل تنفيذ أحكام نظام العمل.
على الوزير- في سبيل تنفيذ أحكام هذا النظام- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة كلما اقتضى الأمر ذلك.
- Article 23Amended by M/44
تمنح المادة 23 كل مواطن في سن العمل، قادر على العمل وراغب فيه، حق طلب قيد اسمه في قنوات التوظيف مع تقديم بياناته الأساسية.
لكل مواطن في سن العمل قادر على العمل وراغب فيه أن يطلب قيد اسمه في قنوات التوظيف، مع بيان تاريخ مولده ومؤهلاته وأعماله السابقة ورغباته وعنوانه.
- Article 24Amended by M/44
تُحيل المادة 24 إلى اللائحة تحديد قواعد عمل قنوات التوظيف وإجراءاتها ونماذج سجلاتها وإشعاراتها وجداول تصنيف المهن، لتكون أساس تنظيم عمليات التوظيف.
تحدد اللائحة قواعد سير العمل وإجراءاته في قنوات التوظيف، ونماذج السجلات والإشعارات والأوراق المستخدمة في أعمالها، وكذلك جداول تصنيف المهن وفقًا للتصنيف المهني ا
- Article 25Amended by M/44
تلزم المادة 25 كل صاحب عمل بإرسال بيانات دورية إلى الوزارة عن الوظائف الشاغرة والمستحدثة، وترشيحات المواطنين، وبيانات عماله، وتقرير سنوي عن حالة العمل.
على كل صاحب عمل أن يرسل إلى الوزارة ما يأتي: 1 - بيانًا بالأعمال الشاغرة والمستحدثة، وأنواعها، ومكانها، والأجر المخصص لها، والشروط اللازم توافرها لشغلها، وذلك ف
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

