Article 79 of the Saudi Labor Law
المادة 79 من نظام العمل · الباب الخامس: علاقات العمل
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
لا ينقضي عقد العمل بوفاة صاحب العمل، ما لم تكن شخصيته قد روعيت في إبرام العقد، ولكنه ينتهي بوفاة العامل أو بعجزه عن أداء عمله، وذلك بموجب شهادة طبية معتمدة من الجهات الصحية المخولة، أو من الطبيب المخول الذي يعينه صاحب العمل.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد المادة 79 من نظام العمل أثر الوفاة أو العجز على عقد العمل، وتفرق بوضوح بين وفاة صاحب العمل ووفاة العامل.
أولاً: وفاة صاحب العمل. القاعدة أن العقد لا ينقضي بوفاة صاحب العمل؛ فيستمر العامل في عمله وتبقى حقوقه والتزاماته قائمة مع من يخلف صاحب العمل في المنشأة. والاستثناء الوحيد هو أن تكون شخصية صاحب العمل قد روعيت عند إبرام العقد، أي أن العامل تعاقد من أجل خدمة هذا الشخص بذاته لا من أجل العمل في منشأة مستمرة؛ ففي هذه الحالة ينتهي العقد بوفاته لأن محل العقد نفسه زال.
ثانياً: وفاة العامل أو عجزه. ينتهي العقد بوفاة العامل، لأن أداء العمل التزام شخصي لا ينوب فيه أحد عنه. وينتهي كذلك بعجز العامل عن أداء عمله، بشرطين:
- أن يكون العجز مانعاً من أداء العمل المتفق عليه فعلاً.
- أن يثبت هذا العجز بشهادة طبية معتمدة من الجهات الصحية المخولة، أو من الطبيب المخول الذي يعينه صاحب العمل.
فلا يكفي أن يقدّر صاحب العمل من تلقاء نفسه أن العامل أصبح غير قادر، ولا يكفي مرض عارض؛ بل لا بد من شهادة طبية صادرة من جهة مخولة تقرر العجز.
موقع المادة بين المواد المجاورة: الانتهاء بموجب هذه المادة ليس فسخاً من جانب صاحب العمل كالحالات التسع المعددة في المادة 80، وليس إنهاءً بإرادة أحد الطرفين يستلزم مهلة إشعار كما في المادة 75؛ بل هو انتهاء يقع بحكم النظام لسبب خارج عن إرادة الطرفين. أما ما يترتب على هذا الانتهاء من مستحقات للعامل أو لورثته فيُرجع فيه إلى الأحكام الأخرى في النظام.
وإذا نازع العامل في صحة الشهادة الطبية أو في وجود العجز أصلاً، أو اختلف ورثة صاحب العمل مع العمال حول استمرار العقود، فيُستحسن استشارة محامٍ عمالي لتقدير الموقف وفق ظروف كل حالة.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Terminating the Employment Contract
- Article 57
تنص المادة 57 على أن عقد العمل المبرم لأداء عمل معين ينتهي تلقائيًا بمجرد إنجاز العمل المتفق عليه بين العامل وصاحب العمل.
إذا كان العقد من أجل القيام بعمل معين فإنه ينتهي بإنجاز العمل المتفق عليه.
- Article 64Amended (1436 AH)
تلزم المادة 64 صاحب العمل عند انتهاء العقد بمنح العامل شهادة خدمة مجانية خالية مما يسيء إليه، وبإعادة جميع الشهادات والوثائق التي أودعها لديه.
يلتزم صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل بما يأتي : 1 - أن يعطي العامل – بناءً على طلبه – شهادة خدمة دون مقابل، يوضح فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهاء علاقت
- Article 66
تحدد المادة 66 حصرًا الجزاءات التأديبية الستة التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل، بدءًا من الإنذار وانتهاءً بالفصل في الحالات المقررة في النظام.
الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل: 1 - الإنذار. 2 - الغرامة. 3 - الحرمان من العلاوة أو تأجيلها لمدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من
- Article 74Amended by M/44
تعدد المادة الحالات التي ينتهي فيها عقد العمل، ومنها اتفاق الطرفين كتابيًا، وانتهاء المدة، والاستقالة، وبلوغ سن التقاعد، والقوة القاهرة، وإغلاق المنشأة، والإفلاس.
ينتهي عقد العمل في أي من الأحوال الآتية : 1 - إذا اتفق الطرفان على إنهائه، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية. 2 - إذا انتهت المدة المحددة في العقد، ما لم يكن ال
- Article 75Amended by M/44
تحدد المادة 75 مهلة الإشعار الكتابي لإنهاء العقد غير محدد المدة لسبب مشروع: 60 يوماً من صاحب العمل و30 يوماً من العامل إذا كان الأجر شهرياً، و30 يوماً للطرفين فيما عدا ذلك.
1- إذا كان العقد غير محدد المدة وكان الأجر يدفع شهريًّا، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع، وفق ما يلي: أ- إذا كان الإنهاء من طرف العامل، فيجب عليه أن
- Article 76Amended (1436 AH)
من ينهي عقداً غير محدد المدة دون مراعاة مهلة الإشعار المقررة في المادة 75 يلزم بدفع مبلغ يساوي أجر العامل عن تلك المهلة للطرف الآخر، ما لم يتفقا على أكثر.
إذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد غير المحدد المدة المهلة المحدد للإشعار وفقاً للمادة (الخامسة والسبعين) من هذا النظام، فإنه يلتزم بأن يدفع للطرف الآخر عن مهلة
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

