Article 11 bis of the Saudi Labor Law
المادة 11 مكرر من نظام العمل · الفصل الأول: التعريفات
Text of the added article (Arabic)
This article was added to the law by Royal Decree No. M/46 dated 5/6/1436 AH.
مع عدم الإخلال بأحكام هذا النظام والأنظمة ذات العلاقة؛ للوزير أن يتخذ الإجراءات التي من شأنها أن تكفل تحسين أداء سوق العمل، وتنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
هذه المادة لا تفرض التزامًا مباشرًا على العامل أو صاحب العمل، وإنما تمنح الوزير صلاحية تنظيمية عامة في مجالين:
- تحسين أداء سوق العمل: أي اتخاذ الإجراءات التي من شأنها أن تكفل رفع كفاءة سوق العمل.
- تنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة: أي وضع الإجراءات التي تنظم انتقال العمال.
وهذه الصلاحية مقيدة بقيد صريح في بداية النص، هو عدم الإخلال بأحكام نظام العمل والأنظمة ذات العلاقة؛ فالإجراءات التي يتخذها الوزير بموجب هذه المادة يجب ألا تتعارض مع ما قرره النظام من أحكام وحقوق.
ولا تحدد المادة نفسها مضمون هذه الإجراءات ولا شكلها، بل تترك ذلك لما يصدره الوزير؛ لذلك فإن معرفة التفاصيل العملية لأي إجراء تتطلب الرجوع إلى القرار الوزاري الذي يصدر بشأنه، لا إلى نص هذه المادة وحده.
وقد أُضيفت هذه المادة إلى نظام العمل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/6/5هـ.
وتأتي هذه المادة ضمن الأحكام العامة في أول النظام، بعد المادة 11 التي تُلزم من يعهد إليه صاحب العمل بعمل من أعماله الأصلية أن يعطي عماله جميع الحقوق والمزايا التي يعطيها صاحب العمل الأصلي لعماله، وقبل المادة 12 التي تكلف الوزارة بوضع نموذج موحد أو أكثر للائحة تنظيم العمل وضوابط اعتماد هذه اللوائح.
إذا تأثر وضعك بإجراء محدد صادر استنادًا إلى هذه المادة، فمن المناسب استشارة محامٍ مختص في قضايا العمل.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Amendment history
Royal Decree No. M/46 — 5/6/1436 AH
Official amendment text (Arabic)
تم إضافة مادة تحمل الرقم (الحادية عشرة مكرر) بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ بالنص الآتي :
"مع عدم الإخلال بأحكام هذا النظام والأنظمة ذات العلاقة؛ للوزير أن يتخذ الإجراءات التي من شأنها أن تكفل تحسين أداء سوق العمل، وتنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة".
More articles on Recruitment and Employing Non-Saudis
- Article 11Amended (1436 AH)
تُلزم المادة 11 من يُعهد إليه بتنفيذ عمل أصلي لصاحب العمل، أو جزء منه، بمنح عماله جميع الحقوق والمزايا التي يمنحها صاحب العمل الأصلي لعماله.
إذا عهد صاحب العمل لأي شخص طبيعي أو معنوي القيام بعمل من أعماله الأصلية، أو جزء منها؛ وجب على الأخير أن يعطي عماله جميع الحقوق والمزايا التي يعطيها صاحب العمل ا
- Article 21
تلزم المادة 21 الوزير بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كلما دعت الحاجة إلى ذلك من أجل تنفيذ أحكام نظام العمل.
على الوزير- في سبيل تنفيذ أحكام هذا النظام- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة كلما اقتضى الأمر ذلك.
- Article 22Amended by M/44
تُلزم المادة 22 الوزارة بتوفير قنوات توظيف مجانية تساعد العمال وأصحاب الأعمال على التلاقي، وتجمع بيانات سوق العمل، وتسجّل طالبي العمل وتوجههم للتدريب المناسب.
توفر الوزارة قنوات للتوظيف دون مقابل، تقوم بما يأتي: 1 - مساعدة العمال في الحصول على الأعمال المناسبة، ومساعدة أصحاب الأعمال في إيجاد العمال المناسبين. 2 - جمع
- Article 23Amended by M/44
تمنح المادة 23 كل مواطن في سن العمل، قادر على العمل وراغب فيه، حق طلب قيد اسمه في قنوات التوظيف مع تقديم بياناته الأساسية.
لكل مواطن في سن العمل قادر على العمل وراغب فيه أن يطلب قيد اسمه في قنوات التوظيف، مع بيان تاريخ مولده ومؤهلاته وأعماله السابقة ورغباته وعنوانه.
- Article 24Amended by M/44
تُحيل المادة 24 إلى اللائحة تحديد قواعد عمل قنوات التوظيف وإجراءاتها ونماذج سجلاتها وإشعاراتها وجداول تصنيف المهن، لتكون أساس تنظيم عمليات التوظيف.
تحدد اللائحة قواعد سير العمل وإجراءاته في قنوات التوظيف، ونماذج السجلات والإشعارات والأوراق المستخدمة في أعمالها، وكذلك جداول تصنيف المهن وفقًا للتصنيف المهني ا
- Article 25Amended by M/44
تلزم المادة 25 كل صاحب عمل بإرسال بيانات دورية إلى الوزارة عن الوظائف الشاغرة والمستحدثة، وترشيحات المواطنين، وبيانات عماله، وتقرير سنوي عن حالة العمل.
على كل صاحب عمل أن يرسل إلى الوزارة ما يأتي: 1 - بيانًا بالأعمال الشاغرة والمستحدثة، وأنواعها، ومكانها، والأجر المخصص لها، والشروط اللازم توافرها لشغلها، وذلك ف
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

