Article 99 of the Saudi Labor Law
المادة 99 من نظام العمل · الباب السادس: شروط العمل وظروفه
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يجوز زيادة ساعات العمل المنصوص عليها في المادة الثامنة والتسعين من هذا النظام إلى تسع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات والأعمال التي لا يشتغل فيها العامل بصفة مستمرة، كما يجوز تخفيضها إلى سبع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات والأعمال الخطرة أو الضارة، وتحدد فئات العمال والصناعات والأعمال المشار إليها بقرار من الوزير.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع المادة 98 من نظام العمل القاعدة العامة لساعات العمل: 8 ساعات في اليوم إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو 48 ساعة في الأسبوع إذا اعتمد المعيار الأسبوعي، مع تخفيضها للمسلمين في رمضان إلى 6 ساعات يوميًا أو 36 ساعة أسبوعيًا. وتأتي المادة 99 لتسمح بالخروج عن هذه القاعدة في اتجاهين محددين:
- الزيادة إلى 9 ساعات في اليوم: لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات والأعمال التي لا يشتغل فيها العامل بصفة مستمرة، أي الأعمال التي تتخللها فترات لا يؤدي فيها العامل عملًا فعليًا.
- التخفيض إلى 7 ساعات في اليوم: لبعض فئات العمال، أو في الصناعات والأعمال الخطرة أو الضارة التي قد يؤثر طول التعرض لها في صحة العامل وسلامته.
والنقطة الجوهرية في هذه المادة أن الزيادة أو التخفيض ليسا متروكين لتقدير صاحب العمل أو للاتفاق مع العامل؛ فالمادة تنص صراحة على أن فئات العمال والصناعات والأعمال التي تنطبق عليها هذه الاستثناءات تُحدد بقرار من الوزير. فإذا لم تكن مهنة العامل أو نشاط المنشأة مشمولًا بقرار وزاري، تبقى حدود المادة 98 هي الواجبة التطبيق.
ويُلاحظ أن هذه المادة تختلف عن المادة 100 التي تعالج حالة أخرى هي العمل بالتناوب (الورديات)، حيث يجوز لصاحب العمل بموافقة الوزارة تجاوز 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، بشرط ألا يزيد متوسط الساعات عند احتسابه لمدة 3 أسابيع أو أقل على هذه الحدود. فالمادة 100 تقوم على فكرة المتوسط وموافقة الوزارة على المنشأة، بينما تقوم المادة 99 على تحديد فئات وأعمال بعينها بقرار عام من الوزير.
عمليًا، يحسن بالعامل الذي يُطلب منه العمل 9 ساعات يوميًا أن يتحقق من أن عمله مشمول بقرار وزاري بهذا الشأن، كما يحق لمن يعمل في عمل خطر أو ضار أن يتأكد مما إذا كان القرار الوزاري قد خفض ساعاته إلى 7 ساعات. وعند الشك في انطباق هذه الاستثناءات، يُستحسن الرجوع إلى محامٍ عمالي.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Articles this article refers to
More articles on Working Hours and Overtime
- Article 6
تحدد المادة 6 الأحكام التي تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت، وهي الواجبات والتأديب وساعات العمل والراحة والعمل الإضافي والعطلات والسلامة وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، والتشغيل ال
- Article 17
تلزم المادة صاحب العمل بحفظ السجلات والملفات التي تحددها اللائحة في مكان العمل، وتعليق جدول ظاهر بمواعيد العمل والراحة والمناوبات.
على صاحب العمل أن يحتفظ في مكان العمل بالسجلات والكشوف والملفات التي تحدد ماهيتها، والبيانات التي يجب أن تتضمنها اللائحة. وعليه أن يضع في مكان ظاهر بموقع العمل
- Article 49
تُلزم المادة 49 بتطبيق أحكام نظام العمل الخاصة بالإجازات والعطلات وساعات العمل وفترات الراحة والسلامة المهنية وإصابات العمل على المتدرب والخاضع للتأهيل.
تسري على عقد التأهيل والتدريب الأحكام الواردة في هذا النظام، الخاصة بالإجازات السنوية والعطلات الرسمية، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة
- Article 98
تحدد المادة الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية بـ8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، وتخفضها للمسلمين في رمضان إلى 6 ساعات يوميًا أو 36 أسبوعيًا.
لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًّا أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، إذا اعتم
- Article 100
تجيز المادة لصاحب العمل، بموافقة الوزارة، تجاوز 8 ساعات يوميًّا أو 48 أسبوعيًّا في منشآت العمل بالتناوب، بشرط ألا يتجاوز المتوسط خلال 3 أسابيع أو أقل هذه الحدود.
يجوز لصاحب العمل- بموافقة الوزارة- في المنشآت التي تقتضي طبيعة العمل فيها أداء العمل بالتناوب زيادة ساعات العمل على ثماني ساعات عمل في اليوم أو ثمان وأربعين ساع
- Article 101Amended (1436 AH)
تلزم المادة بتنظيم يوم العمل بحيث لا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متتالية دون راحة لا تقل عن نصف ساعة، ولا يبقى في مكان العمل أكثر من 12 ساعة يوميًا.
تنظم ساعات العمل وفترات الراحة خلال اليوم، بحيث لا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة والصلاة والطعام لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلا
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

