Article 18 of the Saudi Labor Law
المادة 18 من نظام العمل · الفصل الأول: التعريفات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
إذا انتقلت ملكية المنشأة لمالك جديد، أو طرأ تغيير على شكلها النظامي بالدمج أو التجزئة أو غير ذلك، تبقى عقود العمل نافذة في الحالين، وتعد الخدمة مستمرة.
أما بالنسبة لحقوق العمال الناشئة عن المدة السابقة لهذا التغيير من أجور، أو مكافأة نهاية خدمة مفترضة الاستحقاق بتاريخ انتقال الملكية، أو غير ذلك من حقوق؛ فيكون الخلف والسلف مسؤولين عنها بالتضامن. ويجوز في حال انتقال المنشآت الفردية لأي سبب اتفاق السلف والخلف على انتقال جميع حقوق العمال السابقة إلى المالك الجديد بموافقة العامل الخطية. وللعامل في حال عدم موافقته طلب إنهاء عقده وتسلّم مستحقاته من السلف.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج المادة 18 من نظام العمل وضع العمال عندما تتغير جهة صاحب العمل دون أن يتغير العمل نفسه، وذلك في حالتين: انتقال ملكية المنشأة إلى مالك جديد (كبيعها)، أو تغيّر شكلها النظامي بالدمج أو التجزئة أو غير ذلك. القاعدة الأساسية أن هذا التغيير لا يمسّ العامل؛ فعقود العمل تبقى نافذة كما هي، وتُعدّ خدمة العامل مستمرة دون انقطاع، أي لا يبدأ احتسابها من جديد مع المالك الجديد.
- الحقوق السابقة على التغيير: الأجور، ومكافأة نهاية الخدمة التي تُفترض مستحقة بتاريخ انتقال الملكية، وأي حقوق أخرى نشأت عن المدة السابقة، يكون المالك السابق (السلف) والمالك الجديد (الخلف) مسؤولين عنها بالتضامن؛ فيستطيع العامل مطالبة أيٍّ منهما بها كاملة.
- استثناء خاص بالمنشآت الفردية: إذا انتقلت منشأة فردية لأي سبب، يجوز للسلف والخلف الاتفاق على انتقال جميع حقوق العمال السابقة إلى المالك الجديد وحده، لكن هذا الاتفاق لا يسري على العامل إلا بموافقته الخطية.
- حق العامل عند الرفض: إذا لم يوافق العامل على نقل حقوقه إلى المالك الجديد، فله أن يطلب إنهاء عقده وأن يتسلّم مستحقاته من المالك السابق.
وتكمل هذه المادة ما تقرره المادة 19 التي تعدّ مستحقات العامل ديونًا ممتازة من الدرجة الأولى على جميع أموال صاحب العمل؛ فبينما تحمي المادة 19 العامل عند إفلاس المنشأة أو تصفيتها، تحميه المادة 18 عند انتقالها إلى مالك آخر. كما تساعد السجلات والملفات التي تلزم المادة 17 صاحب العمل بحفظها في مكان العمل على إثبات مدة الخدمة السابقة وما ترتب عليها من حقوق. وعند الخلاف حول تحديد الجهة الملزمة بالسداد أو حول صحة الموافقة الخطية، يُستحسن استشارة محامٍ عمالي.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on The Employment Contract
- Article 2Amended by M/44
تحدد المادة 2 معاني المصطلحات الواردة في نظام العمل، مثل العامل وصاحب العمل والأجر الأساسي والفعلي والخدمة المستمرة وأنواع العمل والإسناد والاستقالة.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الوزارة: وزارة العمل. الوزير: وزير العمل. مكتب العم
- Article 8
تقضي المادة 8 ببطلان أي شرط يخالف نظام العمل، وبطلان أي إبراء أو مصالحة عن حقوق العامل النظامية أثناء سريان العقد، ما لم يكن ذلك أكثر فائدة للعامل.
يبطل كل شرط يخالف أحكام هذا النظام، ويبطل كل إبراء أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا النظام أثناء سريان عقد العمل، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل.
- Article 9
تلزم المادة 9 باستعمال اللغة العربية في عقود العمل والسجلات والبيانات وتعليمات صاحب العمل، وتجعل النص العربي هو المعتمد وحده عند وجود ترجمة أجنبية.
اللغة العربية هي الواجبة الاستعمال في البيانات والسجلات والملفات وعقود العمل وغيرها مما هو منصوص عليه في هذا النظام، أو في أي قرار صادر تطبيقًا لأحكامه، وكذلك ا
- Article 37Amended by M/44
توجب المادة 37 أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة، وتعد مدته سنة من المباشرة الفعلية إذا لم تُحدد، ويتجدد لمدة مماثلة إذا استمر العمل.
يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة. وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدته (سنة) من تاريخ مباشرة العامل الفعلية، وإذا استمر العمل بعد انتهاء هذه
- Article 50
تعرّف المادة 50 عقد العمل بأنه اتفاق بين صاحب عمل وعامل يلتزم فيه العامل بالعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر.
عقد العمل هو عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل، يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر.
- Article 51Amended by M/44
توجب المادة كتابة عقد العمل من نسختين وتوثيقه، وتعدّ العقد قائماً ولو لم يُكتب، مع منح العامل وحده حق إثباته بجميع طرق الإثبات.
يجب أن يكتب عقد العمل من نسختين، يحتفظ كل من طرفيه بنسخة منه، ويجب توثيقه وفق الأحكام النظامية ذات الصلة وفي ضوء ما تحدده اللائحة، ويعد العقد قائماً ولو كان غير
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

